رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٦٥
(ولو كان) الصبي (رضيعا فدلو واحد) على الأشهر الأظهر، للرضوية المتقدمة وإن اشتملت على ما لم نذهب إليه لكونها حينئذ كالعام المخصص.
وربما استدل له بالخبر " عن بول الفطيم يقع في البئر؟ فقال: دلو واحد " [١] وهو مع ضعفه غير دال، واعتبار دلالته بمفهومه فرع العمل بمنطوقه، وحمل " الفطيم " على المشارف عليه فرع وجود القرينة المومية إليه، مع كونه حينئذ أخص من المدعى. خلافا للحلبيين فأوجبا الثلاث له، مدعيا عليه أحدهما [٢] الاجماع، لكنه عبر بالطفل الشامل للأنثى، ومستندهما من النص غير واضح. وربما يحتج لهما بما في الصحيح الموجب نزح دلاء لقطرات البول [٣]، وهو كما ترى! (وكذا) ينزح دلو واحد (في) موت (العصفور) بضم عينه على الأشهر الأظهر، للموثق " وأقله العصفور وينزح منها دلو واحد " [٤]. خلافا لظاهر المنقول عن الصدوقين فخصاه بالصعوة [٥] المفسرة في القاموس بالعصفور الصغير - للرضوي [٦].
والأول أولى، للشهرة ودعوى الاجماع عليه في الغنية [٧]، فانجبر بهما الخبر وترجح، مضافا إلى حجيته في نفسه على الأصح. وبه يخص ما في الصحيح: من نزح دلاء لموت شئ صغير فيها [٨]، وإن نفى البعد عن العمل به بعض
[١] وسائل الشيعة: ب ١٦ من أبواب الماء المطلق ح ٢ ج ١ ص ١٣٣.
[٢] الكافي في الفقه: كتاب الصلاة في منزوحات البئر ص ١٣٠، غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب
الطهارة فيما يحصل به الطهارة ص ٤٩٠ س ١٥ و ١٦.
[٣] وسائل الشيعة: ب ١٦ من أبواب الماء المطلق ح ٦ ج ١ ص ١٣٣.
[٤] وسائل الشيعة: ب ٢١ من أبواب الماء المطلق ح ٢ ج ١ ص ١٤١.
[٥] المقنع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة باب ما يقع في البئر ص ٤ س ٣.
[٦] فقه الرضا (عليه السلام): ب ٥ في المياه وشربها و... ص ٩٤.
[٧] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة فصل في ما يحصل به الطهارة ص ٤٩٠
س ١٥ و ١٦.
[٨] وسائل الشيعة: ب ١٥ من أبواب الماء المطلق ح ٦ ج ١ ص ١٣٢.