رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٤٧
وفي حكمه النقاء المتخلل بين الثلاثة والعشرة فما دون، فالمجموع حيض مطلقا، لما تقدم، سيما الخبرين الأخيرين، مع عموم الأدلة الدالة على عدم نقص أقل الطهر من عشرة.
هذا إذا لم يتجاوز الدم عن العشرة (و) أما (مع تجاوز) ه عن (العشرة ترجع ذات العادة إليها) مطلقا وقتية وعددية كانت أو الأول خاصة أو بالعكس، لكنها في الأخيرتين ترجع إلى أحكام المضطربة في الذي لم يتحقق لها عادة فيه، فتجعل ما يوافقها خاصة حيضا مع عدم التميز المخالف اتفاقا نصا وفتوى، ومطلقا على الأشهر الأظهر، كما سيأتي - إن شاء الله -.
(والمبتدأة) بفتح الدال وكسرها، وهي من لم يستقر لها عادة، إما لابتدائها كما يستفاد من المعتبرة كرواية يونس الطويلة [١] وموثقتي ابن بكير [٢] وسماعة [٣] أو بعده مع اختلافه عددا ووقتا - كما قيل - [٤]. ولم أقف له على دليل.
(والمضطربة) وهي من نسيت عادتها وقتا أو عددا أو معا، وربما أطلقت على ذلك وعلى من تكرر لها الدم مع عدم استقرار العادة، وتخص المبتدأة على هذا التفسير بمن رأته أول مرة، وعن المشهور الأول. وتظهر فائدة الاختلاف في رجوع ذات القسم الثاني من المبتدأة إلى عادة أهلها وعدمه [وظاهر اختصاص ما دل على الرجوع إلى أهلها بالمبتدأة بالمعنى الأول هو الثاني] [٥] وكيف كان: هما ترجعان أولا (إلى التميز) كما قطع به الشيخ [٦] وجماعة، بل عن المعتبر [٧]
[١] الكافي: كتاب الحيض في باب جامع في الحائض والمستحاضة ج ٣ ح ١ ص ٨٣.
[٢] وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب الحيض ح ٦ ج ٢ ص ٥٤٩.
[٣] وسائل الشيعة: ب ١٤ من أبواب الحيض ح ١ ج ٢ ص ٥٥٩.
[٤] نسبه الشهيد الثاني - قدس سره - في الروضة البهية (ج ١ ص ٣٧٨) إلى الأشهر، وفي مسالك الأفهام
(ج ١ ص ١٠) إلى المشهور.
[٥] ما بين المعقوفتين غير موجود في النسختين المخطوطتين.
[٦] المبسوط: كتاب الطهارة في أقسام المضطربة ج ١ ص ٤٩.
[٧] المعتبر: كتاب الطهارة في ذات العادة ج ١ ص ٢٠٤.