رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٢٧
متواترة بالضرورة - فإجزاء الغير عنه يحتاج إلى دليل، وليس، كما يأتي.
وخصوص المرسل - كالصحيح على الصحيح - " كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة " [١] وظاهره بنفسه اللزوم والمشروعية على التحتم، أو بمعونة الشهرة أو الأخبار الأخر التي هي دليل برأسها، كالرضوي: وليس في غسل الجنابة وضوء، والوضوء في كل غسل ما خلا الجنابة، لأن غسل الجنابة فريضة [٢]، ولا يجزيه سائر الأغسال عن الوضوء، لأن الغسل سنة والوضوء فريضة ولا تجزي سنة عن فرض، وغسل الجنابة والوضوء فريضتان فإذا اجتمعا فأكبرهما يجزي عن أصغرهما، وإذا اغتسلت لغير جنابة فابدأ بالوضوء ثم اغتسل، ولا يجزيك الغسل عن الوضوء، فإن اغتسلت ونسيت الوضوء فتوضأ وأعد الصلاة [٣].
ولا يخفى ما فيه من الأمر به فيه والتأكيد في ايجابه والأمر بإعادة الصلاة مع تركه، ومثله حجة لقوته، سيما مع اشتهاره.
ومثله في الأمر به والتأكيد في وجوبه المروي في الغوالي عن النبي - صلى الله عليه وآله - كل الأغسال لا بد فيها من الوضوء إلا الجنابة [٤].
هذا، مع ما في الصحيح: إذا أردت أن تغتسل للجمعة فتوضأ واغتسل والأمر للوجوب ولا قائل بالفصل، فيتم المطلوب.
خلافا للمرتضى [٦] والمحكي في المختلف عن الإسكافي [٧]، فحكما بالاجزاء
[١] وسائل الشيعة: ب ٣٥ من أبواب الجنابة ح ١ ج ١ ص ٥١٦.
[٢] هنا عبارة ساقطة والموجود فيه بلفظة (فريضة مجزية عن الفرض الثاني ولا يجزيه) الخ.
[٣] فقه الرضا (عليه السلام): ب ٣ في الغسل من الجنابة وغيرها ص ٨٢.
[٤] عوالي اللآلي: باب الطهارة ح ١١٠ ج ٢ ص ٢٠٣.
[٥] وسائل الشيعة: ب ٣٥ من أبواب الجنابة ح ٣ ج ١ ص ٥١٧.
[٦] كما في مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٣٣ س ٢٥، لكن الموجود في جمله
- ضمن الرسائل - خلاف ذلك. قال - رحمه الله -: ويستبيح بالغسل الواجب الصلاة من غير وضوء،
وإنما الوضوء في غير الأغسال الواجبة. المجموعة الثالثة: ص ٢٤.
[٧] مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٣٣ س ٢٦.