رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٠٢
العبارة - فهو كسابقه ضعيف.
ثم في كون الصلاة المدركة منها ركعة لو أتى بها في الوقت (أداء) بجميعها كما عن المبسوط [١] والتحرير [٢] والمختلف [٣] والمنتهى [٤] ونهاية الإحكام [١٥] - ولعله المشهور بل عن الخلاف نفي الخلاف عنه [٦] - " الادراك " في الأخبار المتقدمة، أو قضاء كذلك كما في المبسوط عن بعض الأصحاب [٧] لعدم الوقوع في الوقت بناء على أن أجزاء الوقت بإزاء أجزائها فالآخر بإزاء الآخر وأوقع فيه ما قبله فلم يقع شئ منها في وقته، أو المدركة أداء والباقي قضاء لوقوع بعض في الوقت وبعضه في خارجه مع كون الظاهر والأصل أن جملة الوقت بإزاء الجملة من دون توزيع أوجه: أوجهها الأول. ولا ثمرة لهذا الاختلاف على القول بعدم لزوم نية الأداء والقضاء في العبادة، كما هو الأظهر.
(و) يجب عليها (مع الاهمال) بما وجب عليها أداؤه فعله (قضاء) إجماعا فتوى ونصوصا عموما وخصوصا، ففي الخبر الموثق: عن المرأة ترى الطهر عند الظهر فتشتغل في شأنها حتى يدخل وقت العصر؟ قال: تصلي العصر وحدها، فإن ضيعت فعليها صلاتان [٨]. ومثله في آخر [٩]. وفيهما دلالة [١٠] على اعتبار إدراك مقدار الطهارة في وجوب الصلاة.
[١] المبسوط: كتاب الصلاة في ذكر المواقيت ج ١ ص ٧٢.
[٢] تحرير الأحكام: كتاب الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ١٥ س ٢٠.
[٣] مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في غسل الحيض وأحكامه ج ١ ص ٣٧ س ١٩.
[٤] منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أحكام الحيض وما يتعلق به ج ١ ص ١١٤ س ٣٥.
[٥] نهاية الإحكام: كتاب الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ١٢٤.
[٦] الخلاف: كتاب الصلاة م ١٣ ج ١ ص ٢٧١.
[٧] المبسوط: كتاب الصلاة في ذكر المواقيت ج ١ ص ٧٢.
[٨] وسائل الشيعة: ب ٤٩ من أبواب الحيض ح ٥ ج ٢ ص ٥٩٩.
[٩] وسائل الشيعة: ب ٤٩ من أبواب الحيض ح ٤ ج ٢ ص ٥٩٩.
[١٠] في نسخة ق " ومثله في آخر وقتها ولا دلالة فيه على اعتبار مقدار الطهارة ".