رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٩١
الله عز وجل " [١] - كالحسن الآتي - دلالة على شئ منها، كما لا يخفى.
وهو وإن أطلق في أكثر المعتبرة، إلا أن التقييد له (بقدر صلاتها) قائم في المعتبر، كالحسن: تذكر الله تعالى وتسبحه وتهلله وتحمده بمقدار صلاتها [٢].
وبمعناه غيره [٣].
(ويكره لها) كالجنب (الخضاب) بالاتفاق، كما عن المعتبر [٤] والمنتهى [٥] والتذكرة [٦]. والروايات في كل من النهي عنه [٧] ونفي البأس [٨] - مع اشتمالها في الجانبين على المعتبرة - مستفيضة. وحمل الأولة على الكراهة طريق الجمع - كما فعله الجماعة - لرجحان الثانية بعملهم، مع أصالة الإباحة والاجماعات المنقولة. ولا ينافيها فتوى الصدوق ب " لا يجوز " [٩] لعدم البأس بخروجه مع معلومية نسبه، مع عدم صراحته في أمثال كلامه في الحرمة، فيحتمل شدة الكراهة، وبإرادته لها من تلك العبارة صرح العلامة [١٠].
ولا فرق فيه بين الحناء وغيره، كعدم الفرق في المخضوب بين اليد والرجل وغيرهما في المشهور. والمسامحة في أدلة السنن تقتضيه، وإن كان إثباته فيهما بالدليل فيه ما فيه، لعدم عموم في المعتبرة [١١] إذ غايتها الاطلاق المنصرف إلى
[١] وسائل الشيعة: ب ٤٠ من أبواب الحيض ح ٥ ج ٢ ص ٥٨٨.
[٢] وسائل الشيعة: ب ٤٠ من أبواب الحيض ح ٢ ج ٢ ص ٥٨٧.
[٣] وسائل الشيعة: ب ٤٠ من أبواب الحيض ح ٣ ج ٢ ص ٥٨٧.
[٤] المعتبر: كتاب الطهارة في ما يكره للحائض ج ١ ص ٢٣٣.
[٥] منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ١١٥ س ٢٨.
[٦] تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٥ س ٢٠.
[٧] وسائل الشيعة: ب ٤٢ من أبواب الحيض ح ٣ و ٨ ج ٢ ص ٥٩٣.
[٨] وسائل الشيعة: ب ٤٢ من أبواب الحيض ح ٥ و ٦ ج ٢ ص ٥٩٣.
[٩] من لا يحضره الفقيه: باب غسل الحيض والنفاس ج ١ ص ٩١ ذيل الحديث ١٩٦.
[١٠] تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٥ س ٢١.
[١١] وسائل الشيعة: ب ٤٢ من أبواب الحيض ج ٢ ص ٥٩٣.