رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٦١
والمنقول عن موضع آخر منه [١]: من رجوع المبتدئة إلى ما حكم به في النهاية تبعا للصدوق في المضطربة مدعيا عليه رواية.
والمنقول عن المصنف في المعتبر: من التحيض بالمتيقن استظهارا وعملا بالأصل في لزوم العبادة [٢].
إلى غير ذلك من الأقوال. وليس علي شئ منها دليل يعتد به، لا سيما في مقابلة ما تقدم، مع ما في بعضها: من لزوم العسر والحرج المنفيين إجماعا ونصا آية ورواية، مع ما عن البيان [٣] وفي الروضة: من أن ذلك ليس مذهبا لنا [٤].
فالقول بالرجوع إلى السبع مطلقا أقوى، كما عن الجمل [٥].
وحيثما خيرت كان التعيين إليها، إلا إذا اختارت العدد الذي اختارته أو تعين عليها في أواسط الشهر أو أواخره [٦] الذي رأت الدم فيه، فهل لها ذلك أم لا؟ بل يتعين جعل أول ما رأته حيضا، فوجهان: أحدهما: نعم، وحكي عن المعتبر [٧] والاصباح [٨] والمنتهى [٩] والتحرير [١٠] للعموم وعدم إمكان الترجيح.
[١] المبسوط: كتاب الطهارة في موارد خلط الحيض بالاستحاضة ج ١ ص ٦٦.
[٢] المعتبر: كتاب الطهارة في طريق ثبوت العادة ج ١ ص ٢١٠.
[٣] البيان: كتاب الطهارة في أحكام المضطربة ص ١٧.
[٤] الروضة البهية: كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ٣٨١.
[٥] الجمل والعقود: كتاب الطهارة في ذكر الحيض و... ص ٤٦.
[٦] في نسخة م " في أوسط الشهر أو آخره... بل يتعين عن جعل... وجهان ".
[٧] المعتبر: كتاب الطهارة في طريق ثبوت العادة ج ١ ص ٢٠٩.
[٨] كما في كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ٩١ س ١٣.
[٩] منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ١٠٢ س ٢.
[١٠] تحرير الأحكام: كتاب الطهارة في المتجاوز عن العادة ج ١ ص ١٤ س ٣.