رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٦٠
وهما مع قصورهما عن المعارضة لما دل على عدم قصور أقل الطهر عن عشرة من وجوه عديدة وخصوص المرسلة المتقدمة - المعتضدة بالشهرة العظيمة التي كادت تكون اتفاق الطائفة - لا اختصاص لهما بالمضطربة، بل يعمان المبتدئة، مع اختصاص الحكم فيهما بالشهر الأول، ولم يقل به الشيخ في النهاية، فطرحهما رأسا متعين والرجوع إلى المرسل لازم.
وهنا أقوال أخر متشتتة: كالمنقول عن الجامع: من تحيض كل منهما بسبعة أو ثلاثة عملا بالرواية واليقين [١].
والمنقول عن الاقتصاد: من تحيض المضطربة بسبعة في كل شهر أو بثلاثة في الشهر الأول وعشرة في الثاني، والمبتدئة بسبعة خاصة [٢].
وعن الخلاف والجمل والعقود والمهذب [٣] والاصباح [٤] العكس. لكن في الخلاف تحيض المبتدئة بستة أو سبعة أو بثلاثة أو عشرة.
والمنقول عن المبسوط [٥] وابن حمزة [٦] القطع بتخيير المبتدئة بين السبعة والثلاثة والعشرة، وإيجاب العمل بالاحتياط في المتحيرة بأن تجمع بين عملي الحيض والاستحاضة.
والمنقول عن موضع آخر من المبسوط [٧] والغنية [٨]: من جعل عشرة طهرا وعشرة حيضا.
[١] الجامع للشرائع: كتاب الطهارة باب الحيض و... ص ٤٢.
[٢] الاقتصاد: في ذكر الحيض و... ص ٢٤٧.
[٣] الخلاف: كتاب الطهارة م ٢٠٠ في المبتدأة لو استمر بها الدم ج ١ ص ٢٣٤. الجمل والعقود: كتاب
الطهارة في ذكر الحيض و... ص ٤٦. المهذب: كتاب الطهارة باب الاستحاضة ج ١ ص ٣٧.
[٤] كما في كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ٩٠ س ٣٣.
[٥] المبسوط: كتاب الطهارة في ذكر الاستحاضة وأحكامها ج ١ ص ٤٧ و ٥١.
[٦] الوسيلة: كتاب الصلاة في أحكام المستحاضة ص ٥٩ و ٦١.
[٧] نقله عنه في كشف اللثام: ج ١ ص ٩٠ س ٣٧. وفي الجواهر (ج ٣ ص ٢٨٥): ولم نعرف قائله وقد
يريد به المنسوب إلى ابن زهرة.
[٨] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في دم الحيض ص ٤٨٨ س ٧.