رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٥٩
وعن الصدوق [١] والمرتضى [٢] في المبتدئة: أنها تتحيض في كل شهر بثلاثة إلى عشرة، لمضمرة سماعة: فإن كن نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام وأقله ثلاثة أيام [٣]. وما في بعض المعتبرة: عن المستحاضة كيف تصنع؟ فقال: أقل الحيض ثلاثة وأكثره عشرة وتجمع بين الصلاتين [٤].
وفي التمسك بهما مع أعمية الثاني في مقابل المرسل المتقدم - المعتضد بالشهرة والاجماع المحكي - إشكال، وإن تأيدا باختلاف الأخبار في التحديد. وعن النهاية [٥] الموافقة للمتن في المبتدئة لما مر والمخالفة له كغيره - كالصدوق في الفقيه والمقنع [٦] وهو في الاستبصار [٧] أيضا على احتمال - في المضطربة، فحكما بأنها تترك الصوم والصلاة كلما رأت الدم وتفعلهما كلما رأت الطهر إلى أن ترجع إلى حال الصحة أو تعرف عادتها، للموثق: عن المرأة ترى الدم خمسة أيام والطهر خمسة وترى الدم أربعة أيام والطهر ستة أيام؟ فقال: إن رأت الدم لم تصل وإن رأت الطهر صلت ما بينها وبين ثلاثين يوما، فإذا تمت ثلاثون فرأت الدم دما صبيبا اغتسلت واستثفرت واحتشت بالكرسف في وقت كل صلاة، فإذا رأت صفرة توضأت [٨]. ومثله الآخر [٩].
[١] من لا يحضره الفقيه: باب غسل الحيض والنفاس ج ١ ص ٩٢ ذيل الحديث ١٩٨.
[٢] لم نجده في كتبه المتوفرة لدينا، ولكن وجدناه في المعتبر نقلا عن السيد المرتضى - قدس سره -:
كتاب الطهارة في المبتدأة ج ١ ص ٢٠٧.
[٣] وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب الحيض ح ٢ ج ٢ ص ٥٤٧.
[٤] وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب الحيض ح ٤ ج ٢ ص ٥٤٩، مع اختلاف يسير.
[٥] النهاية: كتاب الطهارة باب حكم الحائض ص ٢٤ و ٢٥.
[٦] من لا يحضره الفقيه: باب غسل الحيض والنفاس ج ١ ص ٩٨. والمقنع (الجوامع الفقهية): كتاب
الطهارة باب الحائض و... س ١٨ ص ٥.
[٧] الاستبصار: ب ٧٩ في أقل الطهر ج ١ ص ١٣٢ ذيل الحديث ٣.
[٨] وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب الحيض ح ٣ ج ٢ ص ٤٤٥.
[٩] وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب الحيض ح ٢ ج ٢ ص ٥٤٤.