رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٤٩
وأما إلحاق الرائحة الكريهة بصفات الحيض وضدها بصفات الاستحاضة: فلا دليل عليه سوى التجربة، ولا يستفاد سوى المظنة، وفي اعتبارها في مثل المقام مناقشة، لمخالفته الأصل، لإناطة التكليف بالاسم، ومقتضاها حصول العلم به، فالاكتفاء بالمظنة بدله يحتاج إلى دليل، فلا دليل تميز لفاقدة الصفات المنصوصة كما لا تميز لواجدتها للاستحاضة أو للحيض خاصة، إجماعا في المتساوية منها قوة وضعفا، وعلى الأظهر في المختلفة جدا.
خلافا للفاضلين [١] وجماعة، فحكموا بالتمييز هنا وأوجبوا الرجوع في الحيض إلى الأقوى وفي الاستحاضة إلى الأضعف، واعتبروا القوة بأمور ثلاثة: اللون، فالأسود قوي الأحمر، وهو قوي الأشقر، وهو قوي الأصفر، وهو قوي الأكدر. والرائحة، فذو الرائحة الكريهة قوي ما لا رائحة له أو رائحة ضعيفة.
والثخن، فالثخين قوي الرقيق. وذو الثلاث قوي ذي الاثنين، وهو قوي ذي الواحدة، وهو قوي العادم.
وفيه ما عرفت، إلا أن يدعى حصول الظن بالاستقراء وتتبع موارد الحيض باكتفاء الشارع بالمظنة لها في تعيين حيضها، وهو غير بعيد.
ثم إن اختلفت الدماء ثلاث مراتب، كأن رأت الحمرة ثلاثا والسواد كذلك والصفرة فيما بقي، فهل الحيض السواد خاصة؟ كما عن المعتبر [٢] والمنتهى [٣] وموضع من التذكرة [٤]، أم هو مع الحمرة؟ كما عن نهاية الإحكام [٥] وموضع آخر من التذكرة [٦]؟ إشكال: ينشأ من أنه مع انفرادهما
[١] المعتبر: كتاب الطهارة في غسل الحيض ج ١ ص ١٩٧. ونهاية الإحكام: كتاب الطهارة في
المستحاضات ج ١ ص ١٣٥.
[٢] المعتبر: كتاب الطهارة في ذات العادة ج ١ ص ٢٠٥.
[٣] منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ١٠٥ س ٨.
[٤] تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في المستحاضات ج ١ ص ٣١ س ٣٠.
[٥] نهاية الإحكام: كتاب الطهارة في المستحاضات ج ١ ص ١٣٦.
[٦] لم نعثر عليه بالصراحة، ولكن عثرنا على ما يحتمل منه ذلك، لاحتمال أن يكون حكاية لكلام
الشافعي، إذ ذكره في سياق كلامه. تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في المستحاضات ج ١ ص ٣٢
س ٧.