رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٩٨
وبالمعتبرة هنا يقيد إطلاق الصحاح، منها: ثم تمضمض واستنشق ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك، الحديث [١]. كتقييدها في الترتيب الآخر بما سيأتي.
وما لا يقبل التقييد - كالصحيح، في أمر مولانا الصادق - عليه السلام - الجارية في الحكاية المعروفة بخلاف الترتيب - [٢] معارض بصحيح آخر لراويه تضمن أمره الجارية بخلاف ما فيه [٣]. وهذا مع ذلك دليل آخر لما نحن فيه.
ويدخل الرقبة هنا في الرأس، كما عن المقنعة [٤] والتحرير [٥] وكتب الشهيد [٦] وظاهر أبي الصلاح [٧] والغنية [٨] والمهذب [٩]، لتصريحهم بغسل الرأس إلى أصل العنق. وما عن الإشارة: من غسل كل من الجانبين من رأس العنق [١٠] غير مخالف، إذ يحتمل إرادة أصله من رأسه فيه فيوافق. وعن بعض مقاربي العصر الاجماع عليه [١١]، ولعله كذلك، ويشهد له الحسن: ثم صب على رأسه ثلاث أكف، ثم صب على منكبه الأيمن مرتين وعلى منكبه الأيسر مرتين، الحديث [١٢].
[١] وسائل الشيعة: ب ٢٦ من أبواب الجنابة ح ٥ ج ١ ص ٥٠٣.
[٢] وسائل الشيعة: ب ٢٨ من أبواب الجنابة ح ٤ ج ١ ص ٥٠٧.
[٣] وسائل الشيعة: ب ٢٩ من أبواب الجنابة ح ١ ج ١ ص ٥٠٨.
[٤] المقنعة: كتاب الطهارة ب ٦ في حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ص ٥٢.
[٥] تحرير الأحكام: كتاب الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ١٢ س ٣٣.
[٦] اللمعة الدمشقية: كتاب الطهارة في واجبات الغسل ج ١ ص ٩٤. الدروس الشرعية: كتاب
الطهارة: في الجنابة ص ٦ س ٣. ذكرى الشيعة: كتاب الطهارة في أحكام الغسل ص ١٠٠
[٧] الكافي في الفقه: كتاب الصلاة في غسل الجنابة ص ١٣٣.
[٨] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في غسل الجنابة ص ٤٩٢ س ٣١.
[٩] المهذب: كتاب الطهارة باب كيفية الغسل ج ١ ص ٤٦.
[١٠] إشارة السبق (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في الأغسال ص ١١٨ س ٣١.
[١١] وهو صاحب الحدائق الناضرة: كتاب الطهارة في كيفية الغسل الترتيبي ج ٣ ص ٦٥.
[١٢] وسائل الشيعة: ب ٢٦ من أبواب الجنابة ح ٢ ج ١ ص ٥٠٢.