رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٥٧
الجبيرة: كيف يصنع؟ قال: إذا أراد أن يتوضأ فليضع إناء فيه ماء ويضع موضع الجبر في الإناء حتى يصل إلى جلده وقد أجزأه ذلك من غير أن يحله [١].
ولهذا يحمل عليه الأمر بالنزع الوارد في الحسن: وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها [٢].
هذا إذا كان في محل الغسل.
وأما إذا كان في محل المسح: تعين الأول - أي النزع - مع الامكان، ومع عدمه يمسح على الجبيرة.
وقيل: بوجوب التكرار والوضع هنا أيضا [٣] تحصيلا لما تيسر من مباشرة الماء أصل المحل ولو في الجملة. والاكتفاء به عن المسح على الجبيرة مشكل، والجمع بين الأمرين احتياط لا يترك.
(وإلا) أي وإن لم يمكن النزع ولا شئ من الأمرين المذكورين بتعذر الحل أو عدم طهارة المحل مع عدم قبوله لها (مسح عليها) أي الجبائر (ولو) كانت (في موضع الغسل) اتفاقا كما عن الخلاف [٤] والتذكرة [٥] والمنتهى [٦] وظاهر المعتبر [٧]، للحسان، منها: عن الرجل يكون به القرحة في ذراعه أو نحو ذلك من مواضع الوضوء فيعصبها بالخرقة ويتوضأ ويمسح عليها إذا توضأ؟ فقال: إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة، الحديث [٨].
[١] وسائل الشيعة: ب ٣٩ من أبواب الوضوء ح ٧ ج ١ ص ٣٢٧.
[٢] وسائل الشيعة: ب ٣٩ من أبواب الوضوء ح ٢ ج ١ ص ٣٢٦.
[٣] اختاره في جامع المقاصد: ج ١ ص ٢٣٣ وأفتى به في كشف اللثام: ج ١ ص ٧٥ ونقله في مفتاح
الكرامة عن رياض المسائل، من دون ذكر الوضع في الثلاثة.
[٤] الخلاف: كتاب الطهارة م ١١٠ في حكم الجبائر والدماميل في الطهارة ج ١ ص ١٥٩.
[٥] تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢١ س ٣٨.
[٦] منتهى المطلب: كتاب الطهارة في الوضوء وما يتعلق به ج ١ ص ٧٢ س ١٠.
[٧] المعتبر: كتاب الطهارة في وجوب الترتيب والموالاة ج ١ ص ١٦١.
[٨] وسائل الشيعة: ب ٣٩ من أبواب الوضوء ح ٢ ج ١ ص ٣٢٦.