رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٤٥
الرجل ثم أعد على الرجل، ابدأ بما بدأ الله عز وجل به [١].
وفي آخر: في الرجل يتوضأ فيبدأ بالشمال قبل اليمين؟ قال: يغسل اليمين ويعيد اليسار [٢].
وبضمه مع الأول يتم المطلوب. وفي الموثق تمامه [٣].
ويكفي قصده مع عدمه حسا بوقوع الوضوء في المطر فينوي الأول فالأول.
وعليه يحمل الخبر الصحيح المجوز له فيه [٤]، وإلا فهو غير باق على ظاهره إجماعا.
وفي وجوب الترتيب بين الرجلين بتقديم اليمنى على اليسرى أقوال، ثالثها: نعم مع انفرادهما ولا مع العدم، كما في الذكرى [٥] عن بعض، واختاره جمع من متأخري المتأخرين، للمروي في الاحتجاج: يسمح عليهما جميعا معا، فإن بدأ بإحديهما قبل الأخرى فلا يبدأ إلا باليمين [٦] ولا حجة فيه لقصور السند، ولا جابر.
وقيل بالوجوب مطلقا، كما اختاره الشهيدان في اللمعة وشرحها [٧]، وعن الصدوقين [٨] والإسكافي [٩] وسلار [١٠]، وهو مختار جمع ممن تقدم ومنهم الشيخ في ظاهر الخلاف مدعيا عليه الاجماع [١١]، للأصل والصحيح أو الحسن:
[١] وسائل الشيعة: ب ٣٤ من أبواب الوضوء ح ١ ج ١ ص ٣١٥.
[٢] وسائل الشيعة: ب ٣٥ من أبواب الوضوء ح ٢ ج ١ ص ٣١٧.
[٣] وسائل الشيعة: ب ٣٥ من أبواب الوضوء ح ٨ ج ١ ص ٣١٨.
[٤] وسائل الشيعة: ب ٣٦ من أبواب الوضوء ج ١ ص ٣٢٠.
[٥] ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٩٠ س ٣٥.
[٦] الاحتجاج: توقيعات الناحية المقدسة ج ٢ ص ٤٩٢.
[٧] اللمعة الدمشقية والروضة البهية: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٣٢٦.
[٨] مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ح ١ ص ٢٥ س ١٣ و ١٤ ومن لا يحضره الفقيه:
باب حد الوضوء وترتيبه وثوابه ج ١ ص ٤٥ ذيل الحديث ٨٨.
[٩] تقدم آنفا تحت رقم ٨.
[١٠] المراسم: كتاب الطهارة في كيفية الطهارة الصغرى ص ٣٨.
[١١] الخلاف: كتاب الطهارة م ٤٢ في وجوب الترتيب في الوضوء ج ١ ص ٩٥.