رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٣٣
أحدهما: المرسل، في الرجل يتوضأ وعليه العمامة؟ قال: يرفع العمامة بقدر ما يدخل إصبعه، فيمسح على مقدم رأسه [١].
وثانيهما: القاصر سندا والمعيب متنا: عن الرجل يمسح رأسه من خلفه وعليه عمامة بإصبعه أيجزيه ذلك؟ فقال: نعم [٢].
وهما مع هما عليه غير واضحي الدلالة والمقاومة لما قدمناه من الأدلة، فيحملان على كون الادخال لتحصيل المسمى أو الاستحباب. وقد حمل على الأول كلام الجماعة، لكن عبارة التهذيب يأباه، فإنها صريحة في المنع عن الأقل من الإصبع الواحدة، مستندا إلى أن السنة منعت منه [٣].
وربما عكس الأمر، فأول كلام من تقدم بإرادتهم من المسمى خصوص الإصبع. هو مع بعده لا وجه له، سيما مع تصريح بعضهم بالاكتفاء بالأقل، ولا ريب أنه أحوط.
(وقيل: أقله) أي المسح أن يمسح مقدار (ثلاث أصابع مضمومة) مطلقا، كما عن الشيخ في بعض كتبه [٤] والسيد في خلافه [٥] لظاهر الصحيح: المرأة يجزيها من مسح الرأس أن يمسح مقدمه قدر ثلاث أصابع ولا تلقي عنها خمارها [٦].
وهو مع قصوره عن المقاومة لما تقدم واشعاره باختصاصه بالمرأة - كما يعزى إلى الإسكافي، حيث قال فيها بذلك ولكن في الرجل بالأصبع الواحدة - [٧] غير
[١] وسائل الشيعة: ب ٢٢ من أبواب الوضوء ح ٣ ج ١ ص ٢٨٩.
[٢] وسائل الشيعة: ب ٢٢ من أبواب الوضوء ح ٤ ج ١ ص ٢٨٩.
[٣] تهذيب الأحكام: ب ٤ في صفة الوضوء و... ج ١ ص ٨٩ ذيل الحديث ٨٥.
[٤] النهاية: كتاب الطهارة باب آداب الحدث وكيفية الطهارة ص ١٤.
[٥] كما في منتهى المطلب: في أفعال الوضوء ج ١ ص ٦٠ س ١٩.
[٦] وسائل الشيعة: ب ٢٤ من أبواب الوضوء ح ٣ ج ١ ص ٢٩٣.
[٧] كما في ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في كيفية الوضوء ص ٨٦ س ١٨.