رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٢٥
ومنه يظهر ضعف القولين بوجوب غسله مطلقا كما عن الإسكافي [١] والشهيدين [٢]، وعدمه كذلك كما عن المنتهى [٣]. ولكن الأول أحوط، لدعوى ثانيهما الاجماع عليه. ووجوب غسل ما نالته الإصبعان من مواضع التحذيف - وهي منابت الشعر الخفيف بين النزعة والصدغ أو ابتداء العذار - كما عن الروضة [٤] والمسالك قطعا [٥] والذكرى احتياطا [٦]. خلافا للمنقول عن التذكرة [٧] والمنتهى [٨] بناء على دخولها في الرأس لنبات الشعر عليها.
وضعفه ظاهر.
(ولا) يجب (تخليلها) أي اللحية للأصل والاجماع كما عن نص الخلاف [٩] والناصريات [١٠] وهو كذلك في الكثيفة. وأما الخفيفة: فربما يتوهم فيها الخلاف. والأشهر الأظهر العدم، للمعتبرة المستفيضة الصريحة الدلالة، ففي الصحيح: كل ما أحاط به الشعر فليس على العباد أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه ولكن يجري عليه الماء [١١].
وفي آخر: عن الرجل يتوضأ أيبطن لحيته؟ قال: لا [١٢].
[١] كما في ذكرى الشيعة: كتاب الطهارة في غسل الوجه ص ٨٣ س ٣١.
[٢] الدروس الشرعية: كتاب الطهارة في الوضوء ص ٤ س ٣. والروضة البهية: كتاب الطهارة في
واجبات الوضوء ج ١ ص ٣٢٣.
[٣] منتهى المطلب: كتاب الطهارة في غسل الوجه ج ١ ص ٥٧ س ١٦.
[٤] الروضة البهية: كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ج ١ ص ٣٢٣.
[٥] مسالك الأفهام: كتاب الطهارة في غسل الوجه ج ١ ص ٥ س ٣٥.
[٦] ذكرى الشيعة: كتاب الطهارة في غسل الوجه ص ٨٤ س ١.
[٧] تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في غسل الوجه ج ١ ص ١٦ س ٢٢.
[٨] منتهى المطلب: كتاب الطهارة في غسل الوجه ج ١ ص ٥٧ س ١٦.
[٩] الخلاف: كتاب الطهاة م ٢٤ في ما استرسل من اللحية ج ١ ص ٧٧.
[١٠] الناصريات (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة م ٢٦ ص ٢٢٠.
[١١] وسائل الشيعة: ب ٤٦ من أبواب الوضوء ح ٣ ج ١ ص ٣٣٥.
[١٢] وسائل الشيعة: ب ٤٦ من أبواب الوضوء ح ١ ج ١ ص ٣٣٥.