رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢١٨
ما أحب ذلك، قال: فيكون اسم محمد - صلى الله عليه وآله -؟ قال: لا بأس [١]، لضعفه وعدم تضمنه الاستنجاء.
ويلحق بذلك الفصة من حجر زمزم، للخبر: ما تقول في الفص من أحجار زمزم؟ قال: لا بأس به، ولكن إذا أراد الاستنجاء نزعه [٢] فتأمل.
وقيل: يوجد في نسخة الكافي بلفظ " حجارة زمرد " [٣] بدل " أحجار زمزم ".
(والكلام) حال التخلي مطلقا كما عن جماعة، أو التغوط خاصة كما عن آخرين، للأخبار.
منها: ما في العلل: من تكلم على الخلاء لم تقض حاجته [٤]. وفي خبر آخر " إلى أربعة أيام " [٥].
وهما مشعران بالكراهة. وعليها يحمل النهي عن إجابة الرجل الآخر وهو على الغائط في آخر [٦]. وهو مع الأصل وضعف الخبر يكفي لدفع المنع، كما عن الصدوق [٧].
(إلا بذكر الله تعالى) فإنه حسن على كل حال، كما في الصحيح وغيره [٨]. ويعضده العمومات مع عدم تبادره من الأخبار الناهية.
والخبر كالمتن مطلقان فيه. وربما يقيدان بذكره فيما بينه وبين نفسه. وهو
[١] وسائل الشيعة: ب ١٧ من أبواب أحكام الخلوة ح ٦ ج ١ ص ٢٣٣.
[٢] وسائل الشيعة: ب ٣٦ من أبواب أحكام الخلوة ح ١ ج ١ ص ٢٥٣.
[٣] الكافي: كتاب الطهارة باب القول عند دخول الخلاء و... ح ٦ ج ٣ ص ١٧.
[٤] علل الشرائع: ب ٢٠١ في العلة التي من أجلها لا يجوز الكلام على الخلاء ح ١ ج ١ ص ٢٨٣.
[٥] لم أجده في الوسائل وغيرها من الجوامع الحديثية المتداولة، ووجدته بعين العبارة في كشف اللثام: ج ١
ص ٢٤.
[٦] وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب أحكام الخلوة ح ١ ج ١ ص ٢١٨.
[٧] من لا يحضره الفقيه: باب ارتياد المكان للحدث و... ج ١ ص ٣١ ذيل الحديث ٦٠.
[٨] وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب أحكام الخلوة ج ١ ص ٢١٩.