رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢١٣
الكتب ثلاثة المتقدمة. وهو أحوط.
(واستقبال) قرصي (الشمس والقمر) مطلقا - حتى الهلال - بفرجه دون مقاديمه أو مآخيره، مطلقا على الأشهر، للمرسلين في الكافي [١] والفقيه [٢] أو في البول خاصة، كما عن ظاهر الشيخ في الاقتصاد [٣] والجمل [٤] والمصباح [٥] ومختصره [٦] وابن سعيد [٧] وسلار [٨] ومحتمل الارشاد [٩] والبيان [١٠] والنفلية [١١]، للأصل واختصاص أكثر الأخبار به. وهو كما ترى! وقيل: بالمنع [١٢]، لظواهرها. وهو ضعيف، لضعفها وخلوا كثير من الروايات المبينة لحدود الاستنجاء عما تضمنته.
ولا يكره الاستدبار عند البول والاستقبال عند الغائط مع ستر القبل، للأصل، وحكاية الاجماع عليه عن فخر الاسلام [١٣] وظهور اختصاص الأخبار بالاستقبال بالحدثين. وما في المرسل " لا تستقبل الهلال ولا تستدبره " [١٤] غير صريح، لامكان اختصاص النهي في الأول بالبول وفي الثاني بالغائط.
(والبول في الأرض الصلبة) لما تقدم في ارتياد المكان المناسب.
(وفي مواطن الهوام) ولا يحرم. خلافا للهداية، فلم يجوزه [١٥] والأصل مع
[١] الكافي: كتاب الطهارة باب الموضع الذي يكره... ح ٣ ج ٣ ص ١٥.
[٢] من لا يحضره الفقيه: باب ارتياد المكان للحدث و... ح ٤٨ ج ١ ص ٢٦.
[٣] الاقتصاد: في ذكر الوضوء وأحكامه ص ٢٤١.
[٤] الجمل والعقود: في ذكر الطهارة ص ٣٧.
[٥] مصباح المتهجد: في كيفية الطهارة ص ٦.
[٦] نقله في كشف اللثام: ج ١ ص ٢٣.
[٧] الجامع للشرائع: كتاب الطهارة باب الاستطابة وسنن الحمام ص ٢٦.
[٨] المراسم: كتاب الطهارة في ذكر ما يتطهر منه الأحداث ص ٣٣.
[٩] إرشاد الأذهان: كتاب الطهارة في ما يكره للمتخلي ج ١ ص ٢٢٢.
[١٠] البيان: كتاب الطهارة في ما يكره على المتخلي ص ٦.
[١١] النفلية: الفصل الأول في سنن المقدمات ص ٩١.
[١٢] المقنعة: باب آداب الأحداث الموجبة للطهارات ص ٤٢.
[١٣] حكاه في كشف اللثام (ج ١ ص ٢٣) عن شرح الارشاد لفخر الاسلام.
[١٤] من لا يحضره الفقيه: باب ارتياد المكان للحدث و... ح ٤٨ ج ١ ص ٢٦.
[١٥] الهداية (الجوامع الفقهية): باب الوضوء ص ٤٨ س ٣٠.