رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٠٤
لا تزول بالأحجار. لا اللون - كما توهم - لدلالته على بقاء العين، لمنع الدلالة أولا، ثم منع كون تلك العين الباقية - على تقدير تسليمها - غائطا ثانيا، والنقض بعدم البأس بلون الدم بعد إزالة عينه - كما في الخبر المعتبر - [١] ثالثا.
ولا عبرة بالرائحة الباقية على المحل أو اليد خاصة إجماعا - كما حكي - للأصل، ولذيل الحسن المتقدم: قال: فإن ينقى ما ثمة ويبقى الريح؟ قال: الريح لا ينظر إليها.
وربما حد بالصرير وخشونة المحل حتى يصوت. وهو كما ترى! (وإن لم يتعد المخرج تخير) في التطهير (بين الماء والأحجار) إجماعا، للمعتبرة المستفيضة [٢]. وكذا غيرها من الأجسام الطاهرة المزيلة للعين على الأشهر الأظهر، بل عن الخلاف عليه الوفاق [٣]، لعموم الحسن السابق [٤] والموثق [٥] والنبوي " إذا مضى أحدكم لحاجته فليتمسح بثلاث أحجار أو بثلاثة أعواد أو ثلاث خشنات [٦] من تراب " [٧] وخصوص الصحاح في الكرسف والمدر والخرق والخزف [٨]، وإشعار الأخبار [٩] الناهية عن العظم والروث به. خلافا للإسكافي في الآجر والخزف [١٠]. وما تقدم حجة عليه.
[١] وسائل الشيعة: ب ٢٥ من أبواب النجاسات ج ٢ ص ١٠٣٢.
[٢] وسائل الشيعة: ب ٣٠ من أبواب أحكام الخلوة ج ١ ص ٢٤٦.
[٣] الخلاف: كتاب الطهارة م ٥١ في جواز الاستنجاء بالأحجار وغيرها ج ١ ص ١٠٦.
[٤] وسائل الشيعة: ب ١٣ من أبواب أحكام الخلوة ح ١ ج ١ ص ٢٢٧.
[٥] وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب أحكام الخلوة ح ٥ ج ١ ص ٢٢٣.
[٦] في المستدرك: ب ٢٢ ح ٧ ج ١ ص ٢٧٤ " ثلاث حفنات " وفي الذكرى: ص ٢١ " ثلاثة حثيات ".
[٧] سنن الدارقطني: كتاب الطهارة باب الاستنجاء ح ١٢ ج ١ ص ٥٧، وفيه: " بثلاث حثيات ".
[٨] وسائل الشيعة: ب ٣٥ من أبواب أحكام الخلوة ح ٢ و ٣ ج ١ ص ٢٥٢.
[٩] وسائل الشيعة: ب ٣٥ من أبواب أحكام الخلوة ج ١ ص ٢٥٢.
[١٠] كما في ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في استطابة الخلوة ص ٢١ س ١٣.