رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٩٨
وعن بعض الكتب وعن مولانا الصادق - عليه السلام - عن آبائه - عليهم السلام - أن المرء إذا توضأ صلى بوضوئه ذلك ما شاء من الصلوات ما لم يحدث أو ينم أو يجامع أو يغم عليه أو يكون منه ما يجب منه إعادة الوضوء [١].
وربما استدل ببعض الصحاح، ولا دلالة عليه. وبالتنبيه المستفاد من الصحاح في النوم، فإنه إذا وجب الوضوء بالنوم الذي يجوز معه الحدث وجب بالاغماء والسكر والجنون بطريق أولى. وهو كما ترى! (والاستحاضة القليلة) الغير المثقبة للكرسف على الأشهر الأظهر، للصحاح. خلافا للعماني فلم يوجب بها وضوء ولا غسلا [٢] وللإسكافي فأوجب بها غسلا واحدا في اليوم والليلة [٣]. وهما ضعيفان، كما سيأتي تحقيقه في محله إن شاء الله.
(وفي) إيجاب (مس باطن الدبر أو باطن الإحليل) للوضوء وكذلك المذي - بالتسكين - وهو ما يخرج عند الملاعبة والتقبيل، وكذا في التقبيل (قولان) الأشهر (الأظهر العدم) [٤] للأصل، والاجماع المحكي عن التذكرة [٥] ونهاية الإحكام للعلامة [٦]، والصحاح المستفيضة ومثلها من المعتبرة عموما و خصوصا، ففي الصحيح: ليس في القبلة ولا مس الفرج ولا الملامسة وضوء [٧].
وفيه: في المذي ينقض الوضوء؟ قال: لا [٨].
وفي المرسل كالصحيح: ليس في المذي من الشهوة ولا من الانعاظ ولا من
[١] دعائم الاسلام: كتاب الطهارة في ذكر أمر الله عز وجل عباده المؤمنين بالطهارة و... ج ١ ص ١٠١.
[٢] مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في حكم الاستحاضة ج ١ ص ٤٠ س ١١ و ١٢.
[٣] مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في حكم الاستحاضة ج ١ ص ٤٠ س ١١ و ١٢.
[٤] في المتن المطبوع " أظهر هما أنه لا ينقض ".
[٥] تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في موجبات الوضوء ج ١ ص ١١ س ٢٤.
[٦] نهاية الإحكام: كتاب الطهارة في حكم المس ج ١ ص ٧٤.
[٧] تهذيب الأحكام: ب ١ في الأحداث الموجبة للطهارة ح ٥٩ ج ١ ص ٢٣.
[٨] وسائل الشيعة: ب ١٢ من أبواب نواقض الوضوء ح ٥ ج ١ ص ١٩٦.