رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٨٨
المأمونة [١] كما في الشرائع [٢] وعن المقنعة [٣] والمراسم [٤] والجامع [٥] والمهذب [٦]، ودل عليه الموثق: في الرجل يتوضأ بفضل وضوء الحائض؟ فقال: إذا كانت مأمونة فلا بأس [٧].
وهذا هو الأوفق بالأصل سيما مع اعتضاده بالشهرة، فيقيد به إطلاق الخبرين. والظاهر في الاطلاق لا يقاومه، سيما مع اختلاف نسخه. ولكن الأول غير بعيد بالنظر إلى الاحتياط من باب المسامحة في أدلة السنن.
وربما نيطت الكراهة في القواعد [٨] وكذا عن النهاية [٩] والوسيلة [١٠] والسرائر [١١] بالمتهمة، ولا إشعار به في الأخبار، لعدم التلازم بين المتهمة وغير المأمونة، فإن المتبادر من " المأمونة " من ظن تحفظها من النجاسات، ونقيضها من لم يظن بها ذلك، وهو أعم من المتهمة والمجهولة.
ثم إن غاية ما يستفاد من الأخبار كراهة الوضوء لا مطلق الاستعمال، بل المستفاد من بعضها عدم كراهة الشرب، فالتعميم وغير واضح، ولكن المسامحة في أدلة الكراهة يقتضي لنا ذلك بل الظاهر الانفاق عليه، ولعله كاف ولو قلنا بعدمها.
[١] تهذيب الأحكام: ب ١٠ في المياه وأحكامها ح ١٦ ج ١ ص ٢٢٢. والاستبصار كتاب الطهارة ب ٧
في استعمال فضل وضوء الحائض و... ح ٢ ج ١ ص ١٧.
[٢] شرائع الاسلام: كتاب الطهارة في الأسئار ج ١ ص ١٦.
[٣] المقنعة: كتاب الصيد والذبائح والأطعمة ب ٢ في الذبائح والأطعمة ص ٥٨٤.
[٤] المراسم: كتاب الطهارة فيما يتطهر به وهو المياه ص ٣٧.
[٥] الجامع للشرائع: كتاب الطهارة باب المياه ص ٢٠.
[٦] المهذب: كتاب الأطعمة والأشربة باب أقسام الأطعمة والأشربة ج ٢ ص ٤٣٠.
[٧] وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب الأسئار ح ٥ ج ١ ص ١٧٠.
[٨] قواعد الأحكام: كتاب الطهارة في المضاف والأسئار ج ١ ص ٩٩.
[٩] النهاية: كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ص ٤.
[١٠] الوسيلة: كتاب الصلاة في بيان أحكام المياه ص ٧٦.
[١١] السرائر: كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج ١ ص ٦٢.