رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٨٧
بعض العبارات تجويزه لذلك من دونها، لخروجه عن الغسل. وهو محجوج بإطلاق النصوص المانعة من دون تعليق للكراهة على التغسيل، مع ظهور التعليل في الرضوي المتقدم فيه. وبما ذكر ظهر ما في الالحاق، فتأمل.
(وأما الأسئار) وهي جمع سؤر، وهو في اللغة: البقية من كل شئ، أو ما يبقيه المتناول من الطعام والشراب، أو من الماء خاصة مع القلة، فلا يقال لما يبقى في النهر أو البئر أو الحياض الكبار إذا شرب منها. والمراد به هنا - على ما يظهر من الفتاوى في الباب وبه صرح جمع منهم - ماء قليل باشره جسم حيوان.
ويشهد به بعض الأخبار، ففي موثقة عيص: عن سؤر الحائض؟ قال: توضأ منه وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة وتغسل يدها قبل أن تدخلها الإناء، وقد كان رسول الله - صلى الله عليه وآله - هو وعائشة يغتسلان في إناء واحد [١] فتأمل.
(فكلها طاهرة) إجماعا كما عن الغنية [٢]، للأصل والعمومات.
وإن كره بعضها كسؤر الحائض مطلقا كما عن الإسكافي [٣] والمصباح [٤] والمبسوط [٥]، لاطلاق النهي عنه في الخبرين، مع ظهور القريب من الصحيح في الكافي [٦] فيه، وإن روى في التهذيبين بنحو يتوهم منه التقييد بغير
[١] الاستبصار: كتاب الطهارة ب ٧ في استعمال فضل وضوء الحائض و... ح ٢ ج ١ ص ١٧ مع اختلاف
يسير، لكن في الكافي: كتاب الطهارة باب الوضوء من سؤر الحائض و... ح ٢ ج ٣ ص ١٠،
" لا توضأ منه ".
[٢] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في النجاسات ص ٤٨٩ س ٢٤.
[٣] كما في كشف اللثام: كتاب الطهارة في الماء المضاف ج ١ ص ٣١ س ١٦.
[٤] كما في المعتبر: كتاب الطهارة في الأسئار ج ١ ص ٩٩.
[٥] المبسوط: كتاب الطهارة: باب المياه وأحكامها ج ١ ص ١٠.
[٦] الكافي: كتاب الطهارة في الوضوء من سؤر الحائض و... ح ١ ج ٣ ص ١٠.