رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٥٨
آخر مع التصريح فيه بالكلب وشبهه، وزيد في الترديد " عشرون " [١] ويحتمل كونها مستندا لهم أيضا بناء على أصالة بقاء النجاسة واحتمال كون الترديد فيه من الراوي.
وعن الهداية والمقنع الفتوى بأول الأخيرين [٢]، ولعله بناء منه على حمله الترديد فيه على كونه من المعصوم.
وفي الصحاح في الكلب الاكتفاء بنزح دلاء [٣]، وفي بعضها التصريح فيه وفي السنور بالخمس [٤]. وعمل بها بعض المتأخرين [٥]، وهو حسن لولا الشهرة الجابرة.
(وكذا) ينزح أربعون دلوا (في بول الرجل) للخبر [٦] وبالشهرة ضعفه قد انجبر، مضافا إلى دعوى إجماع الإمامية على العمل برواية راويه مطلقا، مضافا إلى دعوى عدم الخلاف بل والاجماع في الغنية [٧] على الخصوص وفي بعض الأخبار الاكتفاء بثلاثين في القطرة منه مطلقا [٨] وعمل به في المنتهى [٩]. وهو ضعيف بضعف راويه مع هجر الأصحاب له هنا.
وفي بعض الصحاح: نزح الجميع لصب البول مطلقا أو بول الصبي [١٠] وهو شاذ كسابقه.
[١] وسائل الشيعة: ب ١٧ من أبواب الماء المطلق ح ٣ ج ١ ص ١٣٤.
[٢] الهداية (الجوامع الفقهية): باب المياه ص ٤٨ س ٢٠، والمقنع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة
باب ما يقع في البئر ص ٤ س ٥.
[٣] وسائل الشيعة: ب ١٧ من أبواب الماء المطلق ح ٢ و ٥ و ٦ ج ١ ص ١٣٤ و ١٣٥.
[٤] وسائل الشيعة: ب ١٧ من أبواب الماء المطلق ح ٧ ج ١ ص ١٣٥.
[٥] عمل به صاحب المدارك - قدس سره - ص ١٢ س ٣٧.
[٦] وسائل الشيعة: ب ١٦ من أبواب الماء المطلق - ح ٢ ج ١ ص ١٣٣.
[٧] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة فصل فيما يحصل به الطهارة ص ٤٩٠ س ١٢ و ١٦.
[٨] وسائل الشيعة: ب ١٦ من أبواب الماء المطلق ح ٥ ج ١ ص ١٣٣.
[٩] منتهى المطلب: كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ١٢ س ١٧.
[١٠] وسائل الشيعة: ب ١٦ من أبواب الماء المطلق ح ٧ ج ١ ص ١٣٤.