المبسوط في فقه الإمامية - الشيخ الطوسي - الصفحة ٥٦ - فلو كان له امرأة واحدة فقال لها كلما حلفت بطلاقك فأنت طالق
فإن قال بعد هذا لحفصة إذا حلفت بطلاق عمرة فأنت طالق، فقد حلف بطلاق حفصة، و علق طلاق حفصة بصفة هي أن يحلف بطلاق عمرة فطلقت عمرة بهذا طلقة لأنه حلف بطلاق حفصة.
و إن قال لعمرة بعد هذا إن حلفت بطلاق حفصة فأنت طالق طلقت حفصة طلقة لأنه حلف بطلاق عمرة و علق طلاق حفصة بصفة هي الحلف بطلاق عمرة.
و إن قال لحفصة بعد هذا إن حلفت بطلاق عمرة فأنت طالق، طلقت عمرة أخرى فإن قال لعمرة بعد هذا إن حلفت بطلاق حفصة فأنت طالق طلقت حفصة أخرى، فإن قال لحفصة بعد هذا إن حلفت بطلاق عمرة فأنت طالق طلقت عمرة الطلقة الثالثة و بانت، فان قال لعمرة إن حلفت بطلاق حفصة فأنت طالق لم تنعقد هذه الصفة، لأن عمرة قد بانت فيقع بحفصة طلقتان، و بعمرة ثلاث تطليقات.
فلو كان له امرأة واحدة فقال لها كلما حلفت بطلاقك فأنت طالق
، فقد علق طلاقها بصفة تلك الصفة أن يحلف بطلاقها، فان كرر هذا بعد عقد الصفة ثلاثا وقعت ثلاث تطليقات.
و هكذا لو قال لها إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، فأعاد هذا بعد العقد ثلاث مرات طلقت ثلاث طلقات، فلا فصل بين «إذا» و «كلما» لكن لهما موضع يفترقان:
إذا قال كلما حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال إن دخلت الدار فأنت طالق و إن كلمت أمك فأنت طالق، و إن خرجت من الدار، فأنت طالق وقع بها ثلاث لأن كلما للتكرار.
و إن قال إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال إن دخلت الدار فأنت طالق و إن كلمت أمك فأنت طالق، و إن خرجت من الدار فأنت طالق، طلقت واحدة بقوله إن دخلت الدار فأنت طالق، و لا يقع بعدها غيرها، لأن الصفة انحلت بوجود الصفة مرة واحدة، لأن إذا ليست للتكرار، بل لفعل مرة، و قد وجدت.
هذا كله للمدخول بها فأما لغير المدخول بها متى قال ذلك ثم أعاد ثانيا طلقت واحدة، فإن أعاد القول مرة أخرى لم يقع الطلاق بها، لأنها بانت بالأولى، و عندنا