المبسوط في فقه الإمامية
(١)
كتاب الطلاق
٢ ص
(٢)
الطلاق جائز
٢ ص
(٣)
و الطلاق على أربعة أضرب
٢ ص
(٤)
فصل في طلاق المدخول بها
٤ ص
(٥)
طلاق المدخول بها إذا كانت من ذوات الأقراء له حالان
٤ ص
(٦)
فإذا ثبت ذلك فالمحرم عندنا غير واقع، و عند المخالف يقع
٤ ص
(٧)
كل طلاق لم يحضره شاهدان مسلمان عدلان لا يقع عندنا
٤ ص
(٨)
النساء ضربان
٤ ص
(٩)
و من ليس لطلاقها سنة و لا بدعة
٤ ص
(١٠)
فإذا قال أنت طالق طلقة للسنة و البدعة معا
٥ ص
(١١)
فان كانت الحامل ترى على هيئة الحيض صفة و قدرا
٥ ص
(١٢)
إذا قال لها أنت طالق طلقتين طلقة للسنة و طلقة للبدعة
٦ ص
(١٣)
إذا قال لها أنت طالق ثلاثا للسنة و ثلاثا للبدعة
٦ ص
(١٤)
إذا قال لمن لطلاقها سنة و بدعة أنت طالق ثلاثا للسنة
٧ ص
(١٥)
إذا قال لها أنت طالق في كل قرء طلقة
٧ ص
(١٦)
فرع هذه إذا قال للحامل أنت طالق في كل طهر طلقة
٨ ص
(١٧)
فأما الحائل فلا تخلو أن يكون مدخولا بها أو غير مدخول بها
٨ ص
(١٨)
فأما التي لطلاقها سنة و بدعة
٩ ص
(١٩)
إذا قال أنت طالق ثلاثا بعضهن للسنة و بعضهن للبدعة
٩ ص
(٢٠)
و إن قال طلقتان للبدعة و طلقة للسنة، كان على ما قيده
١٠ ص
(٢١)
فان قال أنت طالق أقبح طلاق أو أسمج طلاق أو أفحش طلاق أو أردى طلاق سئل
١١ ص
(٢٢)
إذا قال أنت طالق طلقة حسنة فاحشة أو جميلة قبيحة أو تامة ناقصة
١٢ ص
(٢٣)
إذا قال أنت طالق الآن أو في هذا الحين أو في هذا الوقت أو في هذه الساعة
١٢ ص
(٢٤)
إذا قال أنت طالق ملء مكة أو المدينة أو الحجاز أو الدنيا
١٣ ص
(٢٥)
و لو قال أنت طالق أكثر الطلاق عددا أو أكثر الطلاق
١٣ ص
(٢٦)
فإن قال أقصر طلاق أو أطول طلاق أو أعرض طلاق
١٣ ص
(٢٧)
فإن قال لها إن بدأتك بالكلام فأنت طالق
١٣ ص
(٢٨)
فان كانت واقفة في ماء جار فقال لها إن خرجت من هذا الماء فأنت طالق
١٤ ص
(٢٩)
و لو كان في فمها تمرة فقال لها إن أكلتها فأنت طالق
١٤ ص
(٣٠)
إذا قال إذا قدم فلان فأنت طالق
١٤ ص
(٣١)
و إذا قال أنت طالق للسنة إذا قدم فلان
١٤ ص
(٣٢)
و لو قال لها أنت طالق إن كان طلاقى الآن يقع عليك للسنة
١٤ ص
(٣٣)
إذا قال لغير المدخول بها أنت طالق إذا قدم فلان للسنة
١٤ ص
(٣٤)
إذا قال أنت طالق لفلان أو لرضا فلان
١٥ ص
(٣٥)
إذا قال لها أنت طالق طلاق الحرج
١٥ ص
(٣٦)
فان قال أنت طالق إن شئت
١٥ ص
(٣٧)
فان قال أنت طالق إن شئت و شاء أبوك
١٦ ص
(٣٨)
فان قال أنت طالق واحدة إلا أن يشاء أبوك ثلاثا
١٦ ص
(٣٩)
و لو قال أنت طالق ثلاثا إلا أن يشاء أبوك واحدة
١٦ ص
(٤٠)
إذا قال لزوجته إن لم تكوني حاملا فأنت طالق
١٦ ص
(٤١)
و بما ذا يستبرئها؟
١٧ ص
(٤٢)
و لو أعطته زوجته مائة دينار على أنها طالق
١٩ ص
(٤٣)
إذا قالت له واحدة من نسائه طلقني فقال نسائي طوالق
١٩ ص
(٤٤)
إذا قال لها إن حضت فأنت طالق، عندنا لا يقع
١٩ ص
(٤٥)
إذا قال لها إذا حضت فأنت طالق، ثم قالت قد حضت
٢٠ ص
(٤٦)
إذا كان له زوجتان حفصة و عمرة
٢١ ص
(٤٧)
إذا كان له أربع نسوة فقال إن حضتن فأنتن طوالق
٢٢ ص
(٤٨)
إذا كان له أربع نسوة قال لهن أيتكن حاضت فصواحباتها طوالق
٢٣ ص
(٤٩)
فصل فيما يقع به الطلاق و ما لا يقع
٢٥ ص
(٥٠)
صريح الطلاق عندنا لفظة واحدة
٢٥ ص
(٥١)
قد بينا أن كنايات الطلاق لا يقع بها فرقة
٢٥ ص
(٥٢)
و إذا قال أنت واحدة فيه وجهان
٢٦ ص
(٥٣)
إذا قال لها كلما أكلت نصف رمانة فأنت طالق
٢٦ ص
(٥٤)
إن قال إن كلمت رجلا فأنت طالق
٢٧ ص
(٥٥)
إذا قال لها أنت حرة أو أعتقتك
٢٧ ص
(٥٦)
إذا قال لزوجته أنا منك طالق
٢٧ ص
(٥٧)
و إذا قال أنا منك معتد
٢٨ ص
(٥٨)
إذا قال أنت طالق فهو صريح
٢٨ ص
(٥٩)
إذا قال أنت طالق طلاقا أو أنت الطلاق أو أنت طالق الطلاق
٢٨ ص
(٦٠)
إذا كتب بطلاقها و لا يتلفظ و لا ينويه فلا يقع به شيء بلا خلاف
٢٨ ص
(٦١)
فرع إذا قال لها إذا وصل إليك طلاقي فأنت طالق
٢٩ ص
(٦٢)
إذا أراد الرجل أن يطلق زوجته فهو بالخيار بين ثلاثة أشياء
٢٩ ص
(٦٣)
إذا قال لها طلقي نفسك فقالت اخترت نفسي و نوت به الطلاق
٣٠ ص
(٦٤)
إذا قال لها طلقي نفسك، فإنه يصح أن تطلق نفسها
٣٠ ص
(٦٥)
المرأة إذا قالت طلقتك أو طلقت نفسي وقع الطلاق بهما عند المخالف
٣١ ص
(٦٦)
إذا قال لها طلقي نفسك ثلاثا فطلقت نفسها واحدة
٣١ ص
(٦٧)
فصل في ذكر القرائن و الصلات و الاستثناءات التي تتصل بالطلاق
٣٢ ص
(٦٨)
و هذه الأشياء على ثلاثة أضرب
٣٢ ص
(٦٩)
و يتفرع على هذا إذا كان له أربع نسوة فقال أنتن طوالق
٣٢ ص
(٧٠)
إذا قال كل ما أملك علي حرام
٣٤ ص
(٧١)
إذا قال لزوجته إصابتك على حرام
٣٤ ص
(٧٢)
إذا قال كلى و اشربي و نوى به طلاقا لم يكن شيئا عندنا
٣٤ ص
(٧٣)
إذا قال لغير المدخول بها أنت طالق ثلاثا وقعت عندنا واحدة
٣٥ ص
(٧٤)
إذا قال لزوجته إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق
٣٥ ص
(٧٥)
إذا قال أنت طالق في شهر كذا و كذا
٣٥ ص
(٧٦)
و أما إذا قال أنت طالق في غرة رمضان
٣٥ ص
(٧٧)
إذا قال أنت طالق في آخر الشهر
٣٦ ص
(٧٨)
إذا قال أنت طالق في أول آخر رمضان
٣٦ ص
(٧٩)
فأما إن قال أنت طالق في آخر أول آخر رمضان
٣٦ ص
(٨٠)
إذا قال إذا رأيت هلال رمضان فأنت طالق
٣٦ ص
(٨١)
إذا قال لامرأته إذا مضت سنة فأنت طالق
٣٧ ص
(٨٢)
إذا قال أنت طالق في الشهر الماضي
٣٧ ص
(٨٣)
و أما إذا قال أنت طالق إن طرت إلى السماء أو صعدت إليه
٣٧ ص
(٨٤)
إذا قال لزوجته إذا طلقتك فأنت طالق
٣٨ ص
(٨٥)
فأما إذا قال كلما طلقتك فأنت طالق
٣٨ ص
(٨٦)
إذا كان له زوجتان حفصة و عمرة
٣٩ ص
(٨٧)
فإذا قال كلما وقع عليك طلاقى فأنت طالق
٣٩ ص
(٨٨)
إذا قال لها إذا وقع عليك طلاقى فأنت طالق
٤٠ ص
(٨٩)
فإذا قال لها كلما أوقعت عليك طلاقى
٤٠ ص
(٩٠)
و أما إن كانت غير مدخول بها في جميع المسائل
٤١ ص
(٩١)
و إن قال لها أنت طالق طلقة قبلها طلقة
٤٢ ص
(٩٢)
إذا كان له عبيد و زوجات
٤٢ ص
(٩٣)
فصل في ذكر حروف الشرط في الطلاق
٤٣ ص
(٩٤)
الحروف التي تستعمل في الطلاق سبعة
٤٣ ص
(٩٥)
فإذا قال إن دخلت الدار فأنت طالق
٤٣ ص
(٩٦)
إذا قال كلما لم أطلقك فأنت طالق
٤٥ ص
(٩٧)
إذا قال إذا قدم فلان فأنت طالق، فعندنا لا يقع على حال
٤٦ ص
(٩٨)
إذا قال إذا رأيت فلانا فأنت طالق
٤٦ ص
(٩٩)
الأصل في باب اليمين أنها متى علقت على فعل فاليمين تعلقت بذلك الفعل
٤٦ ص
(١٠٠)
إذا قال إن كلمت فلانا فأنت طالق، عندنا لا تطلق
٤٧ ص
(١٠١)
إذا كان له أربع زوجات فقال أيتكن لم أطأها اليوم فصواحباتها طوالق نظرت
٤٨ ص
(١٠٢)
إذا قال لها إن حلفت بطلاقك فأنت طالق
٤٨ ص
(١٠٣)
و إن قال إن قدم أبوك فأنت طالق
٤٩ ص
(١٠٤)
فان قال لها أنت طالق مريضة أو مريضة
٤٩ ص
(١٠٥)
فان قال أنت طالق إن دخلت الدار
٤٩ ص
(١٠٦)
إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق
٥٠ ص
(١٠٧)
إذا قال أنت طالق طلاقا و نوى الإيقاع وقعت واحدة
٥١ ص
(١٠٨)
إذا أكره الرجل على الطلاق فنطق به يقصد به دفع الإكراه عن نفسه لم يقع عندنا
٥١ ص
(١٠٩)
و أما بيان الإكراه فجملته
٥١ ص
(١١٠)
فأما السكران فلا يقع طلاقه عندنا
٥٢ ص
(١١١)
فصل في الطلاق بالحساب و الاستثناء
٥٤ ص
(١١٢)
إذا قال أنت طالق واحدة في اثنتين
٥٤ ص
(١١٣)
إذا قال أنت طالق واحدة لا تقع عليك، لا تقع بها طلقة عندنا
٥٤ ص
(١١٤)
و إن قال أنت طالق طلقة قبلها طلقة
٥٤ ص
(١١٥)
و إن قال أنت طالق طلقة قبلها طلقة و بعدها طلقة
٥٥ ص
(١١٦)
فرع له زوجتان عمرة و حفصة
٥٥ ص
(١١٧)
فلو كان له امرأة واحدة فقال لها كلما حلفت بطلاقك فأنت طالق
٥٦ ص
(١١٨)
إذا قال للمدخول بها كلما حلفت بطلاقك فأنت طالق
٥٧ ص
(١١٩)
إذا قال لها رأسك أو فرجك طالق
٥٧ ص
(١٢٠)
إذا قال أنت طالق بعد طلقة لم يقع الطلاق عندنا أصلا
٥٧ ص
(١٢١)
إذا قال أنت طالق نصف تطليقة لم يقع عندنا شيء
٥٧ ص
(١٢٢)
فإن قال أنت طالق نصف طلقتين فعندنا لا يقع شيء
٥٧ ص
(١٢٣)
و لو قال أنت طالق و طالق و طالق وقعت عندنا الأولى
٥٨ ص
(١٢٤)
إذا قال لأربع زوجات له أوقعت بينكن طلقة واحدة لم يكن عندنا شيئا
٥٨ ص
(١٢٥)
فصل في حكم الاستثناء في الطلاق
٦٠ ص
(١٢٦)
و الاستثناء ضد المستثنى منه
٦٠ ص
(١٢٧)
فإن قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة، طلقت طلقتين
٦٠ ص
(١٢٨)
فان قال أنت طالق ثلاثا إلا نصف طلقة، طلقت ثلاثا عندهم
٦١ ص
(١٢٩)
فإن قال أنت طالق و طالق و طالق إلا طلقة، طلقت ثلاثا
٦١ ص
(١٣٠)
فان قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا وقعت ثلاثا
٦١ ص
(١٣١)
فإذا قال أنت طالق خمسا إلا ثلاثا قيل فيه وجهان
٦١ ص
(١٣٢)
فإن قال أنت طالق خمسا إلا اثنتين
٦١ ص
(١٣٣)
فان قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا اثنتين فعندنا تقع واحدة
٦١ ص
(١٣٤)
إذا قال لها كلما ولدت ولدا فأنت طالق
٦١ ص
(١٣٥)
و إذا قال إذا ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة
٦٣ ص
(١٣٦)
و إن قال إن ولدت ولدا فأنت طالق
٦٥ ص
(١٣٧)
و لو قال إن كان في جوفك ذكر فأنت طالق طلقة
٦٥ ص
(١٣٨)
فلو كانت أمته حاملا بمملوك فقال إذا ولدت ولدا فهو حر و امرأته طالق
٦٥ ص
(١٣٩)
فصل في الاستثناء بمشية الله
٦٦ ص
(١٤٠)
الاستثناء بذلك يدخل في الطلاق، و العتاق، و الأيمان بالله، و الإقرار، و النذر
٦٦ ص
(١٤١)
فإذا ثبت هذا فإذا قال أنت طالق إنشاء الله
٦٦ ص
(١٤٢)
إذا قال أنت طالق إن شاء زيد
٦٨ ص
(١٤٣)
فصل في طلاق المريض
٦٨ ص
(١٤٤)
إذا طلق زوجته في مرضه المخوف وقع الطلاق بلا خلاف
٦٨ ص
(١٤٥)
إذا قتلت المريضة ابن زوجها أو والد زوجها لم تبن منه عندنا
٦٨ ص
(١٤٦)
و لو اعتقت الأمة تحت عبد و هي مريضة فاكتسبت مالا و أعتق العبد كان لها الخيار
٦٨ ص
(١٤٧)
لو أقر مريض أنه طلقها ثلاثا في حال الصحة قبل قوله
٦٩ ص
(١٤٨)
و لو قال في مرضه أنت طالق ثلاثا ثم برىء من مرضه لم ترثه بلا خلاف
٦٩ ص
(١٤٩)
إن قالت له و هو مريض طلقني طلقة فطلقها ثلاثا
٦٩ ص
(١٥٠)
و لو قال أنت طالق قبل وفاتي بشهر، ثم مات
٦٩ ص
(١٥١)
إذا كانت زوجته أمة و اجتمع عتقها و طلاقها في مرضه
٧٠ ص
(١٥٢)
و لو قال و هو صحيح أنت طالق ثلاثا
٧١ ص
(١٥٣)
فرع إذا طلق أربع زوجات في مرضه المخوف ثلاثا
٧١ ص
(١٥٤)
إذا قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر
٧١ ص
(١٥٥)
إذا شك الرجل هل طلق زوجته أم لا؟ لم يلزمه الطلاق بلا خلاف
٧٣ ص
(١٥٦)
إذا حلف بعتق عبيده و طلاق نسائه
٧٤ ص
(١٥٧)
نفسان لكل واحد منهما عبد فأتى طائر
٧٦ ص
(١٥٨)
إذا كان له زوجتان فطلق واحدة منهما
٧٦ ص
(١٥٩)
فان كان له ثلاث نسوة فيهن ثلاث مسائل أيضا
٧٧ ص
(١٦٠)
فان كن له أربع زوجات
٧٧ ص
(١٦١)
إذا كانت له زوجتان فطلق إحداهما
٧٩ ص
(١٦٢)
فصل فيما يهدم الزوج من الطلاق
٨١ ص
(١٦٣)
فصل في ذكر فروع
٨٢ ص
(١٦٤)
إذا قال أنت طالق طلقة بل طلقتين، عندنا تقع واحدة إذا نوى
٨٢ ص
(١٦٥)
و لو قال أنت طالق واحدة إلا أن تشائي ثلاثا
٨٢ ص
(١٦٦)
إن قال إن لم أطلقك اليوم فأنت طالق اليوم، عندنا لا يقع شيء
٨٢ ص
(١٦٧)
و لو قال إن ضربت فلانا فأنت طالق
٨٣ ص
(١٦٨)
و لو كان له أربع نسوة فقال أيتكن وقع طلاقى عليها فصواحباتها طوالق
٨٣ ص
(١٦٩)
و لو قال متى أمرتك بأمر فخالفتنى فيه فأنت طالق
٨٣ ص
(١٧٠)
فإن قال أنت طالق إن كلمت فلانا و فلانا، و فلان مع فلان
٨٣ ص
(١٧١)
إذا قال إن لم أبع عبدي هذا اليوم فأنت طالق
٨٣ ص
(١٧٢)
إذا قال أنت طالق إن كنت أملك أكثر من مائة
٨٣ ص
(١٧٣)
إذا قال أنت طالق اليوم إذا جاء غد
٨٤ ص
(١٧٤)
إذا قال أنت طالق اليوم و غدا
٨٤ ص
(١٧٥)
و لو قال أردت نصف الطلقة اليوم و نصف الطلقة الأخرى غدا عندنا لا يقع شيء
٨٥ ص
(١٧٦)
إذا قال لزوجته أنت طالق ثلاثا إلا طلقة و طلقة، طلقت طلقة عندنا
٨٥ ص
(١٧٧)
و لو كانت له زوجات فقال من بشرني بقدوم زيد فهي طالق
٨٥ ص
(١٧٨)
إذا قال لغير المدخول بها إن دخلت الدار فأنت طالق طلقة
٨٦ ص
(١٧٩)
فرع لا يجوز للحر نكاح الأمة إلا بشرطين
٨٧ ص
(١٨٠)
فرع إذا قال لها أنت طالق إن كلمت فلانا
٨٩ ص
(١٨١)
فرع إذا قال لها أنت طالق ثلاثا يا زانية إنشاء الله
٨٩ ص
(١٨٢)
فرع لو قال يا طالق أنت طالق ثلاثا إنشاء الله، طلقت طلقة
٨٩ ص
(١٨٣)
فرع إذا نظر إلى امرأته و أجنبية فقال إحداكما طالق
٩٠ ص
(١٨٤)
فرع إذا كانت له زوجتان زينب و عمرة
٩٠ ص
(١٨٥)
فرع إذا قال أنت طالق طالقا،
٩١ ص
(١٨٦)
فرع إذا قال لها أنت طالق إن نهيتني عن منفعة أمي
٩١ ص
(١٨٧)
فرع إذا قال لها إذا جاء غد فأنت طالق أو عبدي حر بعد غد
٩٢ ص
(١٨٨)
فرع إن قال لهما إن دخلتما هاتين الدارين فأنتما طالقان
٩٣ ص
(١٨٩)
فرع إذا قال لها إن دخلت الدار إن أكلت الخبز فأنت طالق
٩٤ ص
(١٩٠)
فصل في باب الحيل
٩٥ ص
(١٩١)
الحيل جائزة في الجملة بلا خلاف
٩٥ ص
(١٩٢)
فإذا ثبت هذا فإنما يجوز من الحيلة ما كان مباحا يتوصل به إلى مباح
٩٥ ص
(١٩٣)
فالمحظور الذي لا يجوز فمثل ما حكى ابن المبارك
٩٥ ص
(١٩٤)
و كذلك لو أن رجلا تزوج بامرأة جميلة فرغب فيها أجنبي
٩٦ ص
(١٩٥)
و أما الحيلة التي تمنع انعقاد اليمين
٩٧ ص
(١٩٦)
كتاب الرجعة
٩٩ ص
(١٩٧)
قال الله تعالى
٩٩ ص
(١٩٨)
و عدة المرأة تكون بأحد ثلاثة أشياء
٩٩ ص
(١٩٩)
و أقل ما يمكن أن تنقضي عدة الأمة ثلثة عشر يوما و لحظتين
١٠٠ ص
(٢٠٠)
و اعلم أنا إنما قبلنا قولها و صدقناه فيما أمكن إذا لم نعلم ابتداء طهرها
١٠٠ ص
(٢٠١)
فأما إذا كان عدتها الوضع
١٠١ ص
(٢٠٢)
و أما الأمة إذا أتت بولد و ادعت أنه من سيدها فيرجع إلى السيد
١٠١ ص
(٢٠٣)
و المطلقة طلقة رجعية، لا يحرم وطيها و لا تقبيلها
١٠٢ ص
(٢٠٤)
و أما الإمساك فهل هو صريح في الرجعة أو كناية؟ فيه وجهان
١٠٢ ص
(٢٠٥)
و أما المهر فلا يخلو حاله من أحد أمرين
١٠٢ ص
(٢٠٦)
و إذا طلق امرأته طلقة رجعية أو طلقتين رجعيتين
١٠٣ ص
(٢٠٧)
فإذا انقضت عدتها فتزوجت بزوج ثم جاء الزوج الأول و ادعاها
١٠٣ ص
(٢٠٨)
ليس من شرط صحة الرجعة الاشهاد
١٠٦ ص
(٢٠٩)
إذا قال لامرأته راجعتك إن شئت، فإن الرجعة لا تصح
١٠٦ ص
(٢١٠)
و إذا قال لها كلما طلقتك فقد راجعتك
١٠٦ ص
(٢١١)
إذا قال لها راجعتك للمحبة
١٠٦ ص
(٢١٢)
إذا طلقها طلقة أو طلقتين رجعتين ثم اختلفا في الرجعة
١٠٧ ص
(٢١٣)
إذا طلقها طلقة رجعية ثم اختلفا في الإصابة
١٠٨ ص
(٢١٤)
إذا طلقها طلقة أو طلقتين رجعيتين ثم ارتدت المرأة
١٠٩ ص
(٢١٥)
إذا طلق امرأته ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره يصيبها
١٠٩ ص
(٢١٦)
إذا كانت ذمية زوجة لمسلم فطلقها ثلاثا و تزوجت بذمي بنكاح صحيح
١١٠ ص
(٢١٧)
المطلقة ثلاثا إذا تزوجت بزوج فارتد أحدهما
١١٠ ص
(٢١٨)
و إذا تزوجت البكر المطلقة ثلاثا بزوج آخر فلا تحل للأول
١١١ ص
(٢١٩)
الطلاق عندنا بالنساء فان كانت أمة فطلقتان
١١٢ ص
(٢٢٠)
إذا رأى امرأته فظن أنها أجنبية
١١٢ ص
(٢٢١)
إذا راجعها بلفظ النكاح
١١٢ ص
(٢٢٢)
المطلقة ثلاثا إذا تزوجت بزوج فوجدها
١١٢ ص
(٢٢٣)
إذا قال لها أنت طالق إذا كلمت زيدا إلى أن يقدم فلان
١١٣ ص
(٢٢٤)
و إن كان له أربع نسوة
١١٣ ص
(٢٢٥)
كتاب الإيلاء
١١٤ ص
(٢٢٦)
الإيلاء في اللغة عبارة عن اليمين عن كل شيء
١١٤ ص
(٢٢٧)
فإذا ثبت ذلك فاختلف الناس في الإيلاء الشرعي على أربعة مذاهب
١١٤ ص
(٢٢٨)
إذا قال و الله لا جامعتك في دبرك
١١٧ ص
(٢٢٩)
فإن قال و الله لجامعتك جماع سوء لم يكن موليا
١١٧ ص
(٢٣٠)
إذا قال و الله لا أصبتك خمسة أشهر
١١٧ ص
(٢٣١)
و إن طلق طلاقا رجعيا فان راجعها نظرت
١١٨ ص
(٢٣٢)
إذا قال و الله لا أصبتك أربعة أشهر
١١٨ ص
(٢٣٣)
إذا قال و الله لا أصبتك خمسة أشهر
١١٩ ص
(٢٣٤)
إذا قال إن أصبتك فلله على صوم هذا الشهر كله
١١٩ ص
(٢٣٥)
فرع هذه المسئلة إذا قال إن أصبتك فلله على صوم شهر
١٢٠ ص
(٢٣٦)
إذا قال لزوجته إن وطئتك فأنت طالق ثلاثا
١٢١ ص
(٢٣٧)
إذا آلى من زوجته إيلاء شرعيا فله التربص أربعة أشهر
١٢٢ ص
(٢٣٨)
إذا قال أنت حرام على لم يتعلق به حكم عندنا
١٢٤ ص
(٢٣٩)
إذا قال لها إن أصبتك فعبدي حر عن ظهاري إن ظاهرت
١٢٤ ص
(٢٤٠)
إذا تظاهر من امرأته ثم عاد و وجبت الكفارة في ذمته
١٢٤ ص
(٢٤١)
إذا آلى من امرأته بالله تعالى
١٢٥ ص
(٢٤٢)
إذا قال إن أصبتك فأنت زانية لم يكن موليا عندنا
١٢٥ ص
(٢٤٣)
إذا قال و الله لا أصبتك سنة إلا مرة لم يكن موليا
١٢٦ ص
(٢٤٤)
إذا قال إن أصبتك فو الله لا أصبتك، لم يكن موليا عندنا
١٢٦ ص
(٢٤٥)
إذا حلف لا أصابها لم يخل من ثلاثة أحوال
١٢٦ ص
(٢٤٦)
و كل موضع قلنا يكون موليا يتربص أربعة أشهر
١٢٨ ص
(٢٤٧)
إذا قال و الله لا أقربك إن شئت، فهو إيلاء بصفة
١٢٨ ص
(٢٤٨)
فرع هذه المسئلة
١٢٩ ص
(٢٤٩)
فرع آخر
١٢٩ ص
(٢٥٠)
كل موضع حكمنا بأنه مول فالرضا و الغضب فيه سواء
١٣٠ ص
(٢٥١)
إذا قال و الله لا أقربك حتى أخرجك من هذا البلد
١٣٠ ص
(٢٥٢)
إذا قال لأربع نسوة له و الله لا أقربكن فقد حلف
١٣٠ ص
(٢٥٣)
فرع إن قال و الله لا أقرب كل واحدة منكن كان موليا عنهن
١٣٢ ص
(٢٥٤)
فصل في التوقيف في الإيلاء
١٣٣ ص
(٢٥٥)
إذا آلى من امرأته تربص أربعة أشهر لا مطالبة عليه
١٣٣ ص
(٢٥٦)
إذا آلى من زوجته الأمة، ضربنا له المدة كالحرة
١٣٣ ص
(٢٥٧)
رجل له امرأتان زينب و عمرة
١٣٣ ص
(٢٥٨)
إذا آلى من زوجته الأمة ثم اشتراها انفسخ النكاح
١٣٤ ص
(٢٥٩)
إذا آلى من زوجته تربص أربعة أشهر بكل حال
١٣٤ ص
(٢٦٠)
إذا آلى من زوجته تربص أربعة أشهر ثم وقف لها
١٣٤ ص
(٢٦١)
إذا آلى من الرجعية صح الإيلاء
١٣٤ ص
(٢٦٢)
الإيلاء بالذمية كصحتها في المسلمة الحرة و الأمة
١٣٥ ص
(٢٦٣)
إذا آلى منها ثم وطئها عندنا عليه الكفارة
١٣٥ ص
(٢٦٤)
إذا وقف في المدة فاختار الفيئة، و قال أمهلوني، أمهل بلا خلاف
١٣٥ ص
(٢٦٥)
إذا انقضت المدة و هناك عذر يمنع من الجماع
١٣٥ ص
(٢٦٦)
و إذا آلى منها و هو غائب صح الإيلاء
١٣٧ ص
(٢٦٧)
إذا آلى منها ثم جن فالمدة محسوبة عليه
١٣٧ ص
(٢٦٨)
إذا تظاهر منها و عاد ثم آلى أو آلى ثم ظاهر صح الإيلاء
١٣٧ ص
(٢٦٩)
إذا آلى منها ثم ارتدا أو أحدهما لم تحسب المدة عليه
١٣٨ ص
(٢٧٠)
إذا آلى منها و هو صحيح ثم جن فالمدة محسوبة عليه
١٣٩ ص
(٢٧١)
الإيلاء يصح من الذمي كما يصح من المسلم
١٤١ ص
(٢٧٢)
إذا كان العربي يحسن العربية و العجمية معا فآلى منها بأي لغة شاء
١٤١ ص
(٢٧٣)
إذا تكرر الإيلاء منه، فآلى ثم آلى
١٤١ ص
(٢٧٤)
الخصي الذي سلت بيضتاه و بقي ذكره
١٤٢ ص
(٢٧٥)
كتاب الظهار
١٤٤ ص
(٢٧٦)
الظهار هو أن يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي
١٤٤ ص
(٢٧٧)
و كل زوج يصح طلاقه من حر و عبد فإن ظهاره يصح
١٤٥ ص
(٢٧٨)
فإذا قال لها أنت طالق فالفرقة تقع عقيب الطلاق
١٤٦ ص
(٢٧٩)
لا يقع الظهار قبل الدخول عندنا
١٤٦ ص
(٢٨٠)
إذا طلق زوجته طلاقا يملك رجعتها
١٤٧ ص
(٢٨١)
إذا كانت تحت الرجل زوجة أمة فتظاهر منها صح ظهاره بلا خلاف
١٤٧ ص
(٢٨٢)
ظهار السكران عندنا لا يقع
١٤٨ ص
(٢٨٣)
إذا قال لزوجته أنت علي كظهر أمي، و نوى بذلك طلاقها لم تطلق بلا خلاف
١٤٨ ص
(٢٨٤)
الظهار الحقيقي الذي ورد الشرع به
١٤٨ ص
(٢٨٥)
إذا قال لزوجته أنت على كأمي أو مثل أمي فهذا كناية
١٤٩ ص
(٢٨٦)
الظهار يصح آجلا و عاجلا
١٥٠ ص
(٢٨٧)
الظهار لا يصح قبل التزويج عندنا
١٥٠ ص
(٢٨٨)
إذا قال لزوجته أنت على حرام كظهر أمي ففيه خمس مسائل
١٥١ ص
(٢٨٩)
إذا كانت له زوجتان فقال لإحداهما أنت على كظهر أمي
١٥٢ ص
(٢٩٠)
إذا قال لزوجته أنت على كظهر أمي إن شاء زيد
١٥٢ ص
(٢٩١)
إذا تظاهر من أربع نسوة لكل واحدة بكلمة منفردة لزمه أربع كفارات
١٥٢ ص
(٢٩٢)
إذا كان له زوجتان زينب و عمرة
١٥٣ ص
(٢٩٣)
كفارة الظهار لا تجب عندنا إلا إذا تظاهر ثم أراد الوطي
١٥٤ ص
(٢٩٤)
إذا تظاهر من امرأته و أمسكها زوجة ثم طلقها سقطت عنه الكفارة عندنا
١٥٤ ص
(٢٩٥)
إذا تظاهر و عاد لزمته الكفارة، و يحرم عليه الوطي
١٥٤ ص
(٢٩٦)
إذا تظاهر ثم عاد فمن حين الظهار إلى زمان الوطي زمان أداء الكفارة
١٥٥ ص
(٢٩٧)
إذا ظاهر منها ثم طلقها عقيب الظهار لم تلزمه الكفارة
١٥٥ ص
(٢٩٨)
إذا ظاهر منها ثم قذفها و لاعنها سقطت عنه الكفارة
١٥٦ ص
(٢٩٩)
إذا قال أنت على كظهر أمي يوما أو يومين أو شهرا أو سنة
١٥٦ ص
(٣٠٠)
إذا تظاهر منها و عاد و استقرت عليه الكفارة
١٥٦ ص
(٣٠١)
كفارة الظهار ثلاثة أجناس
١٥٨ ص
(٣٠٢)
إذا سبي الطفل مع أبويه أو مع أحدهما فإنه يحكم بكفره
١٥٩ ص
(٣٠٣)
إذا ابتاع عبدا بشرط أن يعتقه، فالبيع صحيح و الشرط صحيح
١٦٠ ص
(٣٠٤)
عتق المكاتب لا يجزى في الكفارة
١٦٠ ص
(٣٠٥)
يجزى عندنا عتق أم الولد
١٦٠ ص
(٣٠٦)
عتق المدبر جائز في الكفارة
١٦٠ ص
(٣٠٧)
العبد المرهون إذا أعتقه في الكفارة
١٦٠ ص
(٣٠٨)
فأما إذا كان له عبد قد جنى فأعتقه
١٦١ ص
(٣٠٩)
إذا كان له عبد غائب فأعتقه عن كفارة
١٦١ ص
(٣١٠)
إذا اشترى من يعتق عليه من آبائه و أمهاته و أولاده و أولاد أولاده
١٦٢ ص
(٣١١)
إذا كان لرجل عبد و وجبت عليه كفارة
١٦٣ ص
(٣١٢)
إذا وجبت على رجل كفارة فأعتق عنه رجل عبدا
١٦٤ ص
(٣١٣)
إذا كان لرجل عبد فغصبه غاصب فأعتقه صاحبه عن كفارته
١٦٥ ص
(٣١٤)
إذا كانت له أمة حامل بمملوك فأعتق حملها من كفارته لم يجزه
١٦٥ ص
(٣١٥)
إذا وجب على رجل كفارتان عن ظهار و عن قتل، فأعتق عنهما عبدين
١٦٦ ص
(٣١٦)
و إذا ملك الرجل نصف عبدين و باقيهما مملوك لغيره
١٦٦ ص
(٣١٧)
إذا وجبت عليه كفارتان من جنس واحد أو من أجناس
١٦٦ ص
(٣١٨)
و إذا وجب عليه ثلاث كفارات من جنس واحد أو من أجناس
١٦٧ ص
(٣١٩)
إذا وجب على الرجل عتق رقبة عن كفارة و نسي
١٦٧ ص
(٣٢٠)
وقت النية في الإعتاق حين الإعتاق لا قبله
١٦٧ ص
(٣٢١)
إذا وجب على الرجل كفارة فارتد ثم أعتق عبدا في حال ردته
١٦٧ ص
(٣٢٢)
إذا كان الحر متزوجا بأمة فملكها، فان نكاحها ينفسخ
١٦٨ ص
(٣٢٣)
في الرقاب ما يجزى و فيها ما لا يجزى بلا خلاف
١٦٩ ص
(٣٢٤)
و أما ولد الزنا فإنه يجزى إجماعا
١٧٠ ص
(٣٢٥)
الكفارة على ضربين مرتبة و مخيرة
١٧١ ص
(٣٢٦)
فإذا ثبت هذا، فمن كان له رقبة و يقدر على إعتاقها و هو غير محتاج إليها لزمه العتق
١٧١ ص
(٣٢٧)
و إذا ثبت ذلك و عجز عن الإعتاق و شرع في الصيام، فعليه أن يصوم شهرين متتابعين
١٧٢ ص
(٣٢٨)
الحقوق على ثلاثة أضرب
١٧٦ ص
(٣٢٩)
إذا عدم المكفر الرقبة فدخل في الصوم، ثم قدر على الرقبة
١٧٦ ص
(٣٣٠)
إذا أراد أن يطعم عند العجز عن الصوم، فإنه يطعم ستين مسكينا
١٧٧ ص
(٣٣١)
الواجب في الإطعام في الكفارة من غالب قوت البلد
١٧٧ ص
(٣٣٢)
إذا أحضر ستين مسكينا و أعطاهم ما يجب لهم
١٧٧ ص
(٣٣٣)
كل ما يطلق عليه اسم الطعام يجوز في الكفارات
١٧٨ ص
(٣٣٤)
إذا ثبت ذلك فإن الكفارة لا تدفع إلى الصغير
١٧٨ ص
(٣٣٥)
إذا وجب على الرجل كفارة ظهار
١٧٩ ص
(٣٣٦)
يجوز أن يكفر بالإطعام متواليا و متفرقا
١٧٩ ص
(٣٣٧)
إذا وجبت على الرجل كفارتان
١٧٩ ص
(٣٣٨)
إذا وجبت عليه كفارة مرتبة أو مخير فيها فلا يجوز أن يكفر إلا بجنس واحد
١٨٠ ص
(٣٣٩)
إذا قالت المرأة لزوجها أنت علي كظهر أبى لم يتعلق به حكم
١٨٠ ص
(٣٤٠)
كتاب اللعان
١٨١ ص
(٣٤١)
اللعان مشتق من اللعن و هو الابعاد و الطرد
١٨١ ص
(٣٤٢)
فإذا ثبت هذا فالرجل إذا قذف أجنبيا أو أجنبية بالزنا و كان المقذوف محصنا
١٨٢ ص
(٣٤٣)
إذا قذف زوجته و لم يكن له بينة فله أن يلاعن بلا خلاف
١٨٣ ص
(٣٤٤)
حد القذف من حقوق الآدميين
١٨٣ ص
(٣٤٥)
و أما الحامل فلها ثلاثة أحوال
١٨٤ ص
(٣٤٦)
إذا كان للصبي أقل من تسع سنين فتزوج بامرأة فأتت بولد فان نسبه لا يلحقه
١٨٥ ص
(٣٤٧)
إذا كان الزوج بالغا مجبوبا فأتت امرأته بولد لحقه نسبه
١٨٦ ص
(٣٤٨)
إذا قذف الرجل رجلا فادعى القاذف أنه قذف و هو مجنون
١٨٦ ص
(٣٤٩)
الأخرس على ضربين أحدهما أن لا يكون له إشارة معقولة
١٨٧ ص
(٣٥٠)
إذا قذف الرجل زوجته الحرة المسلمة المحصنة، فعليه الحد
١٨٩ ص
(٣٥١)
إذا وجب على الرجل الحد بقذف زوجته أو بقذف أجنبية أو أجنبي فمات المقذوف أو المقذوفة
١٨٩ ص
(٣٥٢)
فإذا ثبت أن هذا الحد يورث، فمن يرثه؟
١٩٠ ص
(٣٥٣)
إذا كان تحت الرجل أربع نسوة حرة مسلمة محصنة
١٩١ ص
(٣٥٤)
و أما الفصل الثالث و هو ما يجب عليهن
١٩١ ص
(٣٥٥)
إذا التعن الحرة المسلمة المحصنة يلزمها حد الزنا
١٩١ ص
(٣٥٦)
إذا ثبت على المرأة الزنا و حدت به
١٩٢ ص
(٣٥٧)
إذا قذف زوجته و لم يقم البينة
١٩٢ ص
(٣٥٨)
إذا قذف أجنبي أجنبية و لم يقم البينة فحد
١٩٣ ص
(٣٥٩)
إذا تزوج امرأة و قذفها بزنا أضافه إلى ما قبل الزوجية فالحد يجب عليه
١٩٣ ص
(٣٦٠)
إذا قال الصبي لزوجته يا زانية، لم يكن ذلك قذفا
١٩٤ ص
(٣٦١)
إذا طلق زوجته طلقة رجعية ثم قذفها في حال عدتها لزمه الحد
١٩٤ ص
(٣٦٢)
إذا قذف زوجته و هي حامل لزمه الحد
١٩٥ ص
(٣٦٣)
إذا قذف زوجته بأن رجلا أصابها في دبرها، وجب عليه الحد
١٩٥ ص
(٣٦٤)
إذا قال لزوجته يا زانية بنت الزانية فقد قذفها و قذف أمها بالزنا
١٩٥ ص
(٣٦٥)
إذا نكح امرأة نكاحا فاسدا و قذفها
١٩٦ ص
(٣٦٦)
فصل في أين يكون اللعان
١٩٧ ص
(٣٦٧)
اللعان لا يصح إلا عند الحاكم أو من يقوم مقامه من خلفائه
١٩٧ ص
(٣٦٨)
فأما اللفظ
١٩٧ ص
(٣٦٩)
و أما المكان
١٩٧ ص
(٣٧٠)
و أما الوقت
١٩٧ ص
(٣٧١)
إذا أراد الحاكم أن يلاعن بين الزوجين فإنه يبدء فيقيم الرجل
١٩٨ ص
(٣٧٢)
و من شرط اللعان الترتيب
١٩٨ ص
(٣٧٣)
و إذا كانت المرأة حائضا فإنها لا تدخل المسجد للعان
١٩٨ ص
(٣٧٤)
و إن كانا ذميين تلاعنا في الموضع الذي يعتقدان تعظيمه
١٩٨ ص
(٣٧٥)
و أما الألفاظ التي يعظمونها
١٩٨ ص
(٣٧٦)
و أما الوعظ أو وضع اليد على الفم
٢٠٠ ص
(٣٧٧)
إذا أخل أحد الزوجين بترتيب اللعان
٢٠٠ ص
(٣٧٨)
إذا قذف زوجته برجل بعينه أو برجال
٢٠٠ ص
(٣٧٩)
و إذا أقرت المرأة بالزنا فاقرارها يسقط عن الزوج
٢٠١ ص
(٣٨٠)
إذا قذف رجل رجلا عند الحاكم
٢٠١ ص
(٣٨١)
و إذا قال رجل عند الحاكم سمعت ناسا يقولون إن فلانا زنا بفلانة
٢٠١ ص
(٣٨٢)
إذا كان الزوجان يعرفان العربية و العجمية، فعليهما أن يلتعنا بالعربية
٢٠١ ص
(٣٨٣)
فإن كان الحاكم يحسن العجمية فلا يحتاج إلى ترجمان
٢٠٢ ص
(٣٨٤)
إذا لاعن الزوج و المرأة و ثبت أحكام اللعان
٢٠٢ ص
(٣٨٥)
إذا قذفها و اعترفت
٢٠٢ ص
(٣٨٦)
إذا قذف زوجته ثم مات أحدهما
٢٠٢ ص
(٣٨٧)
و إذا ماتت المرأة بعد اللعان من الزوج
٢٠٣ ص
(٣٨٨)
و إذا مات الزوج قبل اللعان
٢٠٣ ص
(٣٨٩)
إذا قذف زوجته و شرع في اللعان ثم قطعه و لم يتمه
٢٠٣ ص
(٣٩٠)
إذا أتت امرأة الرجل بولد فقال ليس هذا منى
٢٠٤ ص
(٣٩١)
إذا كانت له زوجة فأتت منه بولد فقذفها و نفاه باللعان
٢٠٨ ص
(٣٩٢)
و ألفاظ القذف على ثلاثة أضرب
٢٠٨ ص
(٣٩٣)
إذا أتت امرأة الرجل بولد فنفاه باللعان ثم جاءت بولد آخر بعده
٢٠٨ ص
(٣٩٤)
إذا أتت امرأة الرجل بولدين توأمين
٢١٠ ص
(٣٩٥)
إذا أتت المرأة بولدين من زنا
٢١٠ ص
(٣٩٦)
إذا تزوج الرجل أمة فأتت بولد فقذفها و لاعنها فبانت منه
٢١١ ص
(٣٩٧)
إذا أبان زوجته باللعان لا تستحق عندنا السكنى و لا النفقة
٢١١ ص
(٣٩٨)
إذا أتت امرأة الرجل بولدين توأمين فمات أحدهما و بقي الآخر
٢١١ ص
(٣٩٩)
إذا أتت بولد و نفاه باللعان ثم مات الولد
٢١١ ص
(٤٠٠)
إذا قال الرجل لزوجته يا زانية فقالت زنيت بك
٢١١ ص
(٤٠١)
إذا قال لزوجته يا زانية فقالت أنت أزنى مني
٢١٣ ص
(٤٠٢)
إذا قال رجل لامرأته أنت أزنا من فلانة
٢١٣ ص
(٤٠٣)
إذا قال لها أنت أزنا الناس
٢١٤ ص
(٤٠٤)
إذا قال لزوجته أو أجنبية يا زان
٢١٤ ص
(٤٠٥)
إذا قالت امرأة لرجل يا زانية
٢١٤ ص
(٤٠٦)
إذا قال رجل لرجل زنأت في الجبل
٢١٤ ص
(٤٠٧)
إذا قال لزوجته زنيت و أنت صغيرة
٢١٤ ص
(٤٠٨)
فإذا قال زنيت و أنت أمة ففيه أربع مسائل
٢١٥ ص
(٤٠٩)
إذا قال زنا بك صبي لا يجامع مثله
٢١٦ ص
(٤١٠)
إذا قال وطئك فلان مكرها
٢١٦ ص
(٤١١)
إذا قذف أمة هي زوجته عزر لها
٢١٦ ص
(٤١٢)
إذا قذف رجل امرأة أجنبية ثم تزوجها و قذفها قذفا آخر
٢١٦ ص
(٤١٣)
إذا قذف زوجته فقبل أن يلاعنها قذفها بزنى آخر
٢١٧ ص
(٤١٤)
إذا قذف زوجته و لاعنها فبانت منه باللعان، ثم قذفها بزنا
٢١٧ ص
(٤١٥)
إذا قال رجل لامرأته يا زانية، فقالت بل أنت زان
٢١٨ ص
(٤١٦)
إذا قذف زوجته و أجنبية
٢١٨ ص
(٤١٧)
إذا قذف الرجل أربع نسوة أجنبيات بكلمة واحدة
٢١٨ ص
(٤١٨)
إذا قذف زوجته و هي حامل
٢١٩ ص
(٤١٩)
إذا قذف رجل أجنبيا أو أجنبية أو زوجة
٢١٩ ص
(٤٢٠)
إذا قذف زوجته بالزنا و لم يلاعن فحد
٢٢٠ ص
(٤٢١)
إذا ادعى رجل على رجل أنه قذفه فأنكر المدعى عليه
٢٢١ ص
(٤٢٢)
ضمان الدين الثابت في الذمة جائز
٢٢١ ص
(٤٢٣)
و أما الكفالة ببدن من عليه مال لآدمي فعندنا جائزة
٢٢٢ ص
(٤٢٤)
إذا قال لامرأته زنيت أو يا زانية أو زنا فرجك
٢٢٢ ص
(٤٢٥)
ألفاظ القذف على ثلاثة أضرب
٢٢٢ ص
(٤٢٦)
اللعان لا يصح إلا عند الحاكم أو خليفته إجماعا
٢٢٣ ص
(٤٢٧)
إذا تراضى الزوجان برجل يلاعن بينهما جاز
٢٢٣ ص
(٤٢٨)
إذا قذف زوجته ثم جاء و معه ثلاثة
٢٢٣ ص
(٤٢٩)
إذا قذف زوجته فلزمه الحد فأقام أربعة شهود
٢٢٣ ص
(٤٣٠)
إذا قذف زوجته ثم ادعى عليها أنها أقرت بالزنا فأنكرت
٢٢٤ ص
(٤٣١)
إذا قذف امرأة ثم ادعى أنها مشركة أو أمة
٢٢٤ ص
(٤٣٢)
إذا قذف امرأة ثم ادعى أنها كانت مرتدة حال قذفها
٢٢٥ ص
(٤٣٣)
إذا قذف امرأة و طالبت بالحد فقال لي بينة أقيمها
٢٢٥ ص
(٤٣٤)
إذا قذف امرأة ثم اختلفا
٢٢٥ ص
(٤٣٥)
إذا شهد رجلان على رجل بأنه قذفهما و زوجته
٢٢٥ ص
(٤٣٦)
و إذا شهد صبيان أو مملوكان أو كافران بشيء فلا يقبل الحاكم شهادتهما
٢٢٦ ص
(٤٣٧)
إذا قذف زوجته و قذف رجلين ثم عفوا عن قذفهما
٢٢٦ ص
(٤٣٨)
إذا قذف زوجته و رجلين فشهدا عليه
٢٢٦ ص
(٤٣٩)
إذا شهد شاهدان على رجل بأنه قذف أمهما و زوجته
٢٢٦ ص
(٤٤٠)
إذا شهد شاهدان بأن فلانا قذف ضرة أمهما
٢٢٧ ص
(٤٤١)
إذا شهد شاهد على رجل بأنه قذف رجلا بالعربية و شهد آخر
٢٢٧ ص
(٤٤٢)
لا يقبل الشهادة على الشهادة عندنا في شيء من الحدود
٢٢٨ ص
(٤٤٣)
التوكيل في إثبات حد القذف و القصاص جائز عندنا
٢٢٨ ص
(٤٤٤)
إذا أتت امرأة الرجل بولد لم يخل من أحد أمرين
٢٢٨ ص
(٤٤٥)
فرع فإن أخر نفي الولد بعد أن ولدت مدة
٢٢٩ ص
(٤٤٦)
إذا ظهر بالمرأة حمل فلم ينفه و سكت حتى وضعت
٢٣٠ ص
(٤٤٧)
إذا أتت المرأة بولد فهنئ بالمولود
٢٣٠ ص
(٤٤٨)
الأمة لا تصير فراشا بالوطي على الظاهر من روايات أصحابنا
٢٣١ ص
(٤٤٩)
لا خلاف بين أهل العلم أن من نكح امرأة نكاحا صحيحا أنها تصير فراشا بالعقد
٢٣٢ ص
(٤٥٠)
كتاب العدد
٢٣٤ ص
(٤٥١)
المعتدات على ثلاثة أضرب
٢٣٤ ص
(٤٥٢)
و المدخول بها إن كانت لم تبلغ و مثلها لم تبلغ لا عدة عليها
٢٣٤ ص
(٤٥٣)
طلاق الحائض لا يقع مع أنه محرم شرعا
٢٣٥ ص
(٤٥٤)
إذا طلقها في آخر الطهر و بقي بعد التلفظ بالطلاق جزء
٢٣٥ ص
(٤٥٥)
إذا طلقها و اختلفا
٢٣٥ ص
(٤٥٦)
إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها
٢٣٥ ص
(٤٥٧)
إذا طلقها و هي من ذوات الأقراء فادعت أن عدتها قد انقضت
٢٣٦ ص
(٤٥٨)
و أما إذا كانت المرأة معتدة بالشهور فلا يحتاج أن يرجع إلى قولها
٢٣٦ ص
(٤٥٩)
و أما إذا كانت معتدة بوضع الحمل فادعت أن عدتها قد انقضت بإسقاط
٢٣٦ ص
(٤٦٠)
إذا طلقها و هي ممن تحيض و تطهر فإنها تعتد ثلاثة أقراء
٢٣٧ ص
(٤٦١)
إذا تزوج صبي صغير امرأة فمات عنها وجبت عليها عدة الوفاة
٢٣٨ ص
(٤٦٢)
المجبوب هو المقطوع فان كان بقي من ذكره قدر الحشفة من ذكر السليم
٢٣٨ ص
(٤٦٣)
و أما الخصي الذي قطعت خصيتاه و بقي ذكره، فحكمه حكم الفحل
٢٣٩ ص
(٤٦٤)
الآئسة من المحيض و مثلها لا تحيض لا عدة عليها
٢٣٩ ص
(٤٦٥)
الصغيرة التي عدتها بالشهور
٢٣٩ ص
(٤٦٦)
الأحكام المتعلقة بالولادة أربعة
٢٤٠ ص
(٤٦٧)
ذهب قوم من أصحابنا إلى أن الحامل تحيض
٢٤٠ ص
(٤٦٨)
المرتابة هي التي تشك في حال نفسها و ترتاب بحالها
٢٤٠ ص
(٤٦٩)
إذا طلق زوجته و هي حامل فولدت توأمين بينهما أقل من ستة أشهر
٢٤١ ص
(٤٧٠)
إذا طلق زوجته و ولدت ثم اختلفا
٢٤١ ص
(٤٧١)
إذا طلق زوجته و أتت بولد بعد الطلاق
٢٤٢ ص
(٤٧٢)
و إن كان الطلاق رجعيا فهل يلحقه نسبه أم لا؟
٢٤٢ ص
(٤٧٣)
إذا كان الطلاق باينا و أتت بولد لأكثر من أكثر زمان الحمل
٢٤٣ ص
(٤٧٤)
إذا طلق زوجته و لزمتها العدة فلا يجوز أن تتزوج قبل انقضاء العدة
٢٤٥ ص
(٤٧٥)
و أما إذا كانت حاملا فلا يخلوا حال الحمل من أربعة أحوال
٢٤٥ ص
(٤٧٦)
إذا طلق زوجته فلا يخلو إما أن يكون قبل الدخول و قبل الخلوة، أو بعد الدخول
٢٤٧ ص
(٤٧٧)
عدة الأمة المدخول بها إن كانت حاملا أن تضع ما في بطنها بلا خلاف
٢٤٩ ص
(٤٧٨)
إذا تزوج العبد أمة فطلقها طلقة بعد الدخول
٢٤٩ ص
(٤٧٩)
إذا طلق الرجل زوجته طلقة رجعية
٢٥٠ ص
(٤٨٠)
إذا تزوج امرأة و دخل بها ثم خالعها
٢٥٠ ص
(٤٨١)
المتوفى عنها زوجها لا تخلو إما أن تكون حائلا أو حاملا
٢٥١ ص
(٤٨٢)
المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها حاملا كانت أو حائلا بلا خلاف
٢٥١ ص
(٤٨٣)
المتوفى عنها زوجها إذا انقضت بها أربعة أشهر و عشر انقضت عدتها
٢٥١ ص
(٤٨٤)
إذا كان للرجل زوجتان أو أكثر فطلق واحدة لا بعينها، ثم مات قبل التعيين
٢٥٢ ص
(٤٨٥)
إذا استحقت المطلقة السكنى استحقت ذلك في منزل الزوج
٢٥٣ ص
(٤٨٦)
إذا طلق زوجته و استحقت السكنى في منزله ثم باع الزوج المنزل
٢٥٤ ص
(٤٨٧)
إذا طلقت المرأة و هي في منزل لا يملكه الزوج
٢٥٥ ص
(٤٨٨)
المتوفى عنها زوجها لا تستحق النفقة بلا خلاف
٢٥٦ ص
(٤٨٩)
إذا أمر الرجل زوجته بالانتقال من المنزل الذي هي فيه
٢٥٧ ص
(٤٩٠)
إذا أذن لزوجته في الخروج من بلدها إلى بلد آخر، ثم طلقها ففيه أربع مسائل
٢٥٧ ص
(٤٩١)
إذا أحرمت المرأة ثم طلقها زوجها و وجب عليها العدة
٢٥٩ ص
(٤٩٢)
إذا طلقها و لزمتها العدة ثم أحرمت فعليها أن تلازم المنزل
٢٥٩ ص
(٤٩٣)
إذا أذن لها في الإحرام فلم تحرم فطلقها ثم أحرمت
٢٥٩ ص
(٤٩٤)
متى أذن لها في الخروج إلى بلد و أطلق ذلك فخرجت ثم طلقها و اختلفا
٢٥٩ ص
(٤٩٥)
البدوية إذا طلقت أو مات عنها زوجها
٢٦٠ ص
(٤٩٦)
إذا طلق امرأته و هي في منزل فخافت من انهدامه
٢٦٠ ص
(٤٩٧)
إذا وجب على المعتدة حق
٢٦٠ ص
(٤٩٨)
إذا طلق زوجته و استحقت السكنى و ليس للرجل مسكن
٢٦١ ص
(٤٩٩)
إذا طلق زوجته و هي في منزلها فأقامت فيه حتى انقضت عدتها
٢٦١ ص
(٥٠٠)
إذا كان مع الرجل زوجته في سفينة فطلقها فإنه ينظر
٢٦١ ص
(٥٠١)
المعتدة التي تستحق السكنى عليها ملازمة البيت
٢٦٢ ص
(٥٠٢)
فصل في الإحداد
٢٦٣ ص
(٥٠٣)
الإحداد صفة في العدة و هو أن تتجنب المعتدة كل ما يدعو إلى أن تشتهي و تميل النفس إليها
٢٦٣ ص
(٥٠٤)
و المعتدات على ثلاثة أضرب
٢٦٣ ص
(٥٠٥)
الحرة المسلمة الكبيرة عليها الحداد
٢٦٥ ص
(٥٠٦)
فصل في اجتماع العدتين
٢٦٦ ص
(٥٠٧)
إذا طلق زوجته و شرعت في العدة فلا يجوز أن تتزوج ما لم تنقض عدتها إجماعا
٢٦٦ ص
(٥٠٨)
و أما إذا كانت معتدة بالحمل
٢٦٧ ص
(٥٠٩)
و إذا وجبت العدتان لرجل واحد
٢٦٧ ص
(٥١٠)
إذا خالع زوجته المدخول بها و لزمتها العدة
٢٦٩ ص
(٥١١)
إذا طلقت الأمة و شرعت في العدة فباعها سيدها و هي معتدة
٢٦٩ ص
(٥١٢)
إذا وجد امرأة على فراشه فظنها أمته فوطئها ثم بان أنها امرأة حرة أجنبية
٢٧٠ ص
(٥١٣)
إذا نكحت المعتدة و وطئها الناكح
٢٧٠ ص
(٥١٤)
إذا طلق زوجته فقضت بعض العدة ثم نكحت
٢٧٠ ص
(٥١٥)
إذا اوصى للحمل الذي ذكرناه قبل أن يتبين حاله
٢٧٤ ص
(٥١٦)
إذا تزوج الرجل امرأة تزويجا صحيحا
٢٧٤ ص
(٥١٧)
إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا فاعتدت بعض العدة
٢٧٧ ص
(٥١٨)
إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا فشرعت في العدة
٢٧٧ ص
(٥١٩)
فصل في امرأة المفقود و عدتها
٢٧٨ ص
(٥٢٠)
الغيبة غيبتان غيبة منقطعة، و غيبة غير منقطعة
٢٧٨ ص
(٥٢١)
إذا حكم الحاكم بالفرقة و انقضت العدة و تزوجت ثم تبينا أن زوجها كان قد مات قبل الزوجية
٢٧٩ ص
(٥٢٢)
إذا تزوجت هذه المرأة بعد خروجها من العدة ثم جاء الزوج الأول
٢٨٠ ص
(٥٢٣)
إذا قدم الزوج الأول، و قد ماتت فعلى مذهبنا الميراث للثاني
٢٨١ ص
(٥٢٤)
فصل في عدة الإماء و استبرائهن
٢٨٤ ص
(٥٢٥)
لا خلاف أن الأمة المشتراة و المسبية تستبرء كل واحدة منهما بقرء
٢٨٤ ص
(٥٢٦)
أم الولد إذا زوجها سيدها فإنها يحرم على السيد وطيها
٢٨٥ ص
(٥٢٧)
إذا مات السيد و الزوج و لم يعلم أيهما مات أولا
٢٨٥ ص
(٥٢٨)
إذا ملك الرجل أمة بابتياع
٢٨٦ ص
(٥٢٩)
المكاتب إذا جمع مالا و اشترى به أمة للتجارة، فإن الشراء جائز
٢٨٦ ص
(٥٣٠)
إذا ملك أمة بابتياع أو هبة أو إرث أو استغنام لا يجوز وطيها إلا بعد الاستبراء
٢٨٧ ص
(٥٣١)
إذا باع جارية من امرأة ثقة و قبضها
٢٨٧ ص
(٥٣٢)
إذا ابتاع أمة و لم يقبضها فاستبرءت بحيضة ثم قبضها
٢٨٧ ص
(٥٣٣)
إذا ابتاع جارية حاملا فان استبراءها يكون بوضع الحمل
٢٨٧ ص
(٥٣٤)
إذا كاتب أمة، فان ملكه يزول عن استمتاعها
٢٨٨ ص
(٥٣٥)
إذا كان متزوجا بأمة ثم اشتراها فان النكاح ينفسخ
٢٨٨ ص
(٥٣٦)
العبد المأذون له في التجارة
٢٨٨ ص
(٥٣٧)
كل جنس تعتد به الحرة فإنها تعتد به الأمة إلا أنهما يختلفان في مقداره
٢٨٨ ص
(٥٣٨)
إذا باع جارية و ادعى أنها حامل
٢٨٩ ص
(٥٣٩)
إذا باع جارية و ظهر حمل فادعى البائع أنه منه
٢٨٩ ص
(٥٤٠)
أقل الحمل ستة أشهر
٢٩٠ ص
(٥٤١)
كتاب الرضاع
٢٩١ ص
(٥٤٢)
قال الله تعالى
٢٩١ ص
(٥٤٣)
فإذا ثبت هذا فالكلام بعده في بيان العقد الذي يتعلق به ذلك
٢٩١ ص
(٥٤٤)
فرع امرأة لها ابن فأرضعت بنتا لقوم
٢٩٣ ص
(٥٤٥)
الرضاع إنما ينشر الحرمة إذا كان المولود صغيرا
٢٩٣ ص
(٥٤٦)
الرضاع لا حكم له إلا ما كان في الحولين
٢٩٣ ص
(٥٤٧)
في بيان ما هو رضعة و ما ليس برضعة
٢٩٤ ص
(٥٤٨)
لبن الميتة لا ينشر الحرمة
٢٩٦ ص
(٥٤٩)
إذا كانت له زوجة صغيرة لها دون الحولين
٢٩٦ ص
(٥٥٠)
إذا كان له امرأتان صغيرة لها دون الحولين و كبيرة بها لبن من غيره فأرضعت الكبيرة الصغيرة
٢٩٨ ص
(٥٥١)
إذا كان له أربع زوجات ثلاث صغار لهن دون الحولين، و كبيرة لها لبن من غيره
٢٩٩ ص
(٥٥٢)
إذا كان له أربع زوجات إحداها صغيرة لها دون الحولين و ثلاث كبائر بهن لبن
٣٠٠ ص
(٥٥٣)
إذا كانت له زوجتان صغيرة و كبيرة فطلق إحداهما ثم أرضعتها الكبيرة
٣٠١ ص
(٥٥٤)
إذا كان له أربع زوجات ثلاث صغائر لهن دون الحولين، و كبيرة
٣٠١ ص
(٥٥٥)
إذا كانت له زوجة كبيرة و زوجة صغيرة لها دون الحولين
٣٠٣ ص
(٥٥٦)
إذا كان له خمس أمهات أولاد فيهن لبن منه، فأرضعن مولودا
٣٠٤ ص
(٥٥٧)
رجل له خمس أخوات فيهن لبن، فأرضعن مولودا
٣٠٤ ص
(٥٥٨)
الذي يدور عليه عقد الرضاع
٣٠٥ ص
(٥٥٩)
إذا أرضعت الرضعات التي تحرم، و شكت في الأخيرة لم يحرم عليها
٣٠٥ ص
(٥٦٠)
إذا كان لرجل زوجة فوجدها أبوه على فراشه فوطئها يعتقدها زوجة نفسه
٣٠٥ ص
(٥٦١)
رجل له زوجتان صغيرة لها دون الحولين، و كبيرة بها لبن من غيره
٣٠٦ ص
(٥٦٢)
رجل له زوجة كبيرة و آخر له زوجة صغيرة لها دون الحولين
٣٠٧ ص
(٥٦٣)
إذا أتت بولد من زنا فأرضعت بلبنه مولودا لقوم صارت امه من رضاع
٣٠٧ ص
(٥٦٤)
إذا زنا بامرأة فأتت بولد من زنا لحق بامه نسبا عندهم
٣٠٧ ص
(٥٦٥)
و إذا أتت امرأته بولد فنفاه باللعان فأرضعت المرأة مولودا بلبن هذا الولد
٣٠٨ ص
(٥٦٦)
إذا كان له امرءتان أمة كبيرة و حرة صغيرة
٣٠٩ ص
(٥٦٧)
رجل له أم ولد و زوجة صغيرة، فأرضعتها أم ولده، انفسخ
٣٠٩ ص
(٥٦٨)
رجل له أم ولد و له ولد له زوجة صغيرة
٣٠٩ ص
(٥٦٩)
فان وطئ أمته، ثم كاتبها فأرضعت زوجة له صغيرة انفسخ نكاحها
٣١٠ ص
(٥٧٠)
شهادة النساء لا تقبل في الرضاع عندنا
٣١١ ص
(٥٧١)
إذا ادعى الزوج بعد عقد النكاح أن امرأته هذه محرم له من رضاع
٣١١ ص
(٥٧٢)
فان كانت الزوجة هي التي ادعت أن زوجي هذا محرم لي من رضاع
٣١٢ ص
(٥٧٣)
إذا نزل للبكر أو الثيب لبن و لا زوج لها
٣١٤ ص
(٥٧٤)
فإن أرضعت امرأة جارية لقوم و صبيا لقوم آخرين
٣١٤ ص
(٥٧٥)
رجل له زوجتان صغيرة و كبيرة بها لبن من غيره
٣١٥ ص
(٥٧٦)
إذا ادعت المرأة أن زوجها أقر بأنه أخوها من رضاع فأنكر
٣١٥ ص
(٥٧٧)
امرأة كبيرة تزوجت بصغير له دون الحولين
٣١٥ ص
(٥٧٨)
فرع رجل تزوج بامرأة كبيرة فاستولدها و طلقها و فيها لبن
٣١٦ ص
(٥٧٩)
فرع رجل استبرأ أم ولده فزوجها من طفل حر له دون الحولين، فأرضعته
٣١٦ ص
(٥٨٠)
فرع امرأتان حلبت إحداهما رضعة في قدح، و حلبت الأخرى حلبة في ذلك القدح
٣١٧ ص
(٥٨١)
فرع امرأة أرضعت صغيرة الرضعات التي تحرم إلا واحدة
٣١٧ ص
(٥٨٢)
فرع رجل تزوج بثلاث نسوة صغيرة لها دون الحولين و كبيرتين
٣١٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص

المبسوط في فقه الإمامية - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٦٢ - المعتدة التي تستحق السكنى عليها ملازمة البيت

المرأة فيها حتى تعتد.

و إن لم يكن معها محرم فإنها يخرج من السفينة و تعتد في أقرب المواضع إليها مثل الدار لا فرق بينهما إلا في شيء واحد، و هو أن المرأة يمكنها أن تقيم في الدار الصغيرة وحدها، و لا يمكنها أن تقيم في السفينة وحدها، لأن السفينة لا تسير إلا بملاح و عندنا أنه لا فرق بينهما، و قد قلنا ما عندنا في الدار.

المعتدة التي تستحق السكنى عليها ملازمة البيت

، و ليس لها الخروج منها لغير حاجة للآية، فإن اضطرت إلى الخروج بأن تخاف الغرق أو الحرق أو الهدم كان لها الخروج، سواء كانت معتدة عن طلاق أو عن وفاة، و إن لم يكن ضرورة لكن حاجة مثل شراء قطن أو بيع غزل فلا يجوز لها الخروج ليلا للآية، أما النهار فيجوز فيه الخروج للمعتدة عن وفاة.

و أما المطلقة قال بعضهم لها ذلك، و قال آخرون ليس لها ذلك، و الأول أظهر في رواياتنا و روي ذلك عن النبي (صلى الله عليه و آله).