المبسوط في فقه الإمامية - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣١٦ - فرع رجل استبرأ أم ولده فزوجها من طفل حر له دون الحولين، فأرضعته
لأنه صار ولدها من رضاع، و لأنها حليلة أبيه، و مثله إذا زوج أمته الكبيرة بعبد صغير له دون الحولين ثم أعتق الأمة فاختارت فسخ النكاح، ثم تزوجت بكبير فأولدها فأرضعت ذلك العبد الصغير الذي كان زوجها، انفسخ نكاح الكبيرة، لأنها من حلائل الأبناء، و حرمت على التأبيد لهذا المعنى، و حرمت على الصغير لأنه ولدها و لأنها من حلائل الآباء.
فرع رجل تزوج بامرأة كبيرة فاستولدها و طلقها و فيها لبن
، فتزوجت بصغير له دون الحولين، فأرضعته العدد المحرم انفسخ نكاحها، لأنه صار ولدها، و كانت حليلة والده، و أما التحريم فقد حرمت على الصغير على التأبيد، لأنها صارت امه، و لأنها حليلة من قد صار والده، و أما الكبير فحرمت عليه على التأبيد لأنها قد صارت حليلة من قد صار ولده.
فرع رجل استبرأ أم ولده فزوجها من طفل حر له دون الحولين، فأرضعته
صار ولدها، و ولد سيدها، و انفسخ نكاحها لأنها حليلته و هو ولدها، و حرمت أم ولده عليه، لأنها من حلائل أبنائه، و حرمت على الطفل على التأبيد لأنها امه، و لأنها من حلائل آبائه.
و قال بعضهم هذا غلط، لأن الطفل الحر لا يجوز أن يتزوج بأم ولد، لأنه إنما يحل ذلك لعدم الطول، و خوف العنت، و الطفل لا يخاف العنت، لكن يتصور المسئلة إذا أعتقها مولاها أو لم يعتقها لكن كان الزوج عبدا صغيرا له دون الحولين.
[صغير له دون الحولين] ظ زوج ببنت عمه و لها دون الحولين ثم أرضعت الجدة أم الأب أحدهما انفسخ نكاحهما لأنها إن كانت أرضعت الصغير فهو عمها لأنه أخو أبيها و إن كانت أرضعت الصغيرة فقد صارت عمته لأنها أخت أبيه، و لا يجوز للرجل أن يتزوج بعمته.
و على هذا المنهاج مسائل. و الأصل فيها متى أرضعت الجدة أحدهما صار المرضع