المبسوط في فقه الإمامية - الشيخ الطوسي - الصفحة ٩٤ - فرع إذا قال لها إن دخلت الدار إن أكلت الخبز فأنت طالق
إذا قال لها أنت طالق إن شئت لا بل زينب، معناه بل تطلق زينب إن شئت فعلى هذا إن شاءت عمرة طلاقها وحدها طلقت وحدها، و إن شاءت طلاق زينب طلقت زينب وحدها، و إن شاءت طلاقها و طلاق زينب طلقتا معا، و عندنا أنها مثل ما تقدم لا حكم لها.
فرع: إذا قال لها إن دخلت الدار إن أكلت الخبز فأنت طالق
، فإن أتت بالصفة على ترتيب اليمين و هو إن دخلت ثم أكلت لم تطلق، و إن عكست فأكلت أولا ثم دخلت وقع الطلاق، لأن الصفة إذا كانت شرطا بعد شرط كان الشرط الثاني شرطا في وقوع الشرط الأول فيكون مؤخرا في اللفظ مقدما في المعنى.
و يتبين هذا بأن يجعل مكان إن الثانية إذا، فيقول أنت طالق إن دخلت إذا أكلت، فقد بان أن دخولها كان إذا أكلت، و قد ورد القرآن بمثل هذا قال الله تعالى «وَ لا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كانَ اللّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ [١]» أي إذا كان الله يريد أن يغويكم فلا ينفعكم نصحى.
قالوا هذا في حق العالم العارف باللغة، فأما إن كان هذا من العامة فعلى ما جرت عادتهم به، و عندنا أن ذلك لا يصح به الطلاق، و إن علق به شرط و جزاء أو نذر كان على ما قيل.
[١] هود: ٣٤.