المبسوط في فقه الإمامية
(١)
كتاب الطلاق
٢ ص
(٢)
الطلاق جائز
٢ ص
(٣)
و الطلاق على أربعة أضرب
٢ ص
(٤)
فصل في طلاق المدخول بها
٤ ص
(٥)
طلاق المدخول بها إذا كانت من ذوات الأقراء له حالان
٤ ص
(٦)
فإذا ثبت ذلك فالمحرم عندنا غير واقع، و عند المخالف يقع
٤ ص
(٧)
كل طلاق لم يحضره شاهدان مسلمان عدلان لا يقع عندنا
٤ ص
(٨)
النساء ضربان
٤ ص
(٩)
و من ليس لطلاقها سنة و لا بدعة
٤ ص
(١٠)
فإذا قال أنت طالق طلقة للسنة و البدعة معا
٥ ص
(١١)
فان كانت الحامل ترى على هيئة الحيض صفة و قدرا
٥ ص
(١٢)
إذا قال لها أنت طالق طلقتين طلقة للسنة و طلقة للبدعة
٦ ص
(١٣)
إذا قال لها أنت طالق ثلاثا للسنة و ثلاثا للبدعة
٦ ص
(١٤)
إذا قال لمن لطلاقها سنة و بدعة أنت طالق ثلاثا للسنة
٧ ص
(١٥)
إذا قال لها أنت طالق في كل قرء طلقة
٧ ص
(١٦)
فرع هذه إذا قال للحامل أنت طالق في كل طهر طلقة
٨ ص
(١٧)
فأما الحائل فلا تخلو أن يكون مدخولا بها أو غير مدخول بها
٨ ص
(١٨)
فأما التي لطلاقها سنة و بدعة
٩ ص
(١٩)
إذا قال أنت طالق ثلاثا بعضهن للسنة و بعضهن للبدعة
٩ ص
(٢٠)
و إن قال طلقتان للبدعة و طلقة للسنة، كان على ما قيده
١٠ ص
(٢١)
فان قال أنت طالق أقبح طلاق أو أسمج طلاق أو أفحش طلاق أو أردى طلاق سئل
١١ ص
(٢٢)
إذا قال أنت طالق طلقة حسنة فاحشة أو جميلة قبيحة أو تامة ناقصة
١٢ ص
(٢٣)
إذا قال أنت طالق الآن أو في هذا الحين أو في هذا الوقت أو في هذه الساعة
١٢ ص
(٢٤)
إذا قال أنت طالق ملء مكة أو المدينة أو الحجاز أو الدنيا
١٣ ص
(٢٥)
و لو قال أنت طالق أكثر الطلاق عددا أو أكثر الطلاق
١٣ ص
(٢٦)
فإن قال أقصر طلاق أو أطول طلاق أو أعرض طلاق
١٣ ص
(٢٧)
فإن قال لها إن بدأتك بالكلام فأنت طالق
١٣ ص
(٢٨)
فان كانت واقفة في ماء جار فقال لها إن خرجت من هذا الماء فأنت طالق
١٤ ص
(٢٩)
و لو كان في فمها تمرة فقال لها إن أكلتها فأنت طالق
١٤ ص
(٣٠)
إذا قال إذا قدم فلان فأنت طالق
١٤ ص
(٣١)
و إذا قال أنت طالق للسنة إذا قدم فلان
١٤ ص
(٣٢)
و لو قال لها أنت طالق إن كان طلاقى الآن يقع عليك للسنة
١٤ ص
(٣٣)
إذا قال لغير المدخول بها أنت طالق إذا قدم فلان للسنة
١٤ ص
(٣٤)
إذا قال أنت طالق لفلان أو لرضا فلان
١٥ ص
(٣٥)
إذا قال لها أنت طالق طلاق الحرج
١٥ ص
(٣٦)
فان قال أنت طالق إن شئت
١٥ ص
(٣٧)
فان قال أنت طالق إن شئت و شاء أبوك
١٦ ص
(٣٨)
فان قال أنت طالق واحدة إلا أن يشاء أبوك ثلاثا
١٦ ص
(٣٩)
و لو قال أنت طالق ثلاثا إلا أن يشاء أبوك واحدة
١٦ ص
(٤٠)
إذا قال لزوجته إن لم تكوني حاملا فأنت طالق
١٦ ص
(٤١)
و بما ذا يستبرئها؟
١٧ ص
(٤٢)
و لو أعطته زوجته مائة دينار على أنها طالق
١٩ ص
(٤٣)
إذا قالت له واحدة من نسائه طلقني فقال نسائي طوالق
١٩ ص
(٤٤)
إذا قال لها إن حضت فأنت طالق، عندنا لا يقع
١٩ ص
(٤٥)
إذا قال لها إذا حضت فأنت طالق، ثم قالت قد حضت
٢٠ ص
(٤٦)
إذا كان له زوجتان حفصة و عمرة
٢١ ص
(٤٧)
إذا كان له أربع نسوة فقال إن حضتن فأنتن طوالق
٢٢ ص
(٤٨)
إذا كان له أربع نسوة قال لهن أيتكن حاضت فصواحباتها طوالق
٢٣ ص
(٤٩)
فصل فيما يقع به الطلاق و ما لا يقع
٢٥ ص
(٥٠)
صريح الطلاق عندنا لفظة واحدة
٢٥ ص
(٥١)
قد بينا أن كنايات الطلاق لا يقع بها فرقة
٢٥ ص
(٥٢)
و إذا قال أنت واحدة فيه وجهان
٢٦ ص
(٥٣)
إذا قال لها كلما أكلت نصف رمانة فأنت طالق
٢٦ ص
(٥٤)
إن قال إن كلمت رجلا فأنت طالق
٢٧ ص
(٥٥)
إذا قال لها أنت حرة أو أعتقتك
٢٧ ص
(٥٦)
إذا قال لزوجته أنا منك طالق
٢٧ ص
(٥٧)
و إذا قال أنا منك معتد
٢٨ ص
(٥٨)
إذا قال أنت طالق فهو صريح
٢٨ ص
(٥٩)
إذا قال أنت طالق طلاقا أو أنت الطلاق أو أنت طالق الطلاق
٢٨ ص
(٦٠)
إذا كتب بطلاقها و لا يتلفظ و لا ينويه فلا يقع به شيء بلا خلاف
٢٨ ص
(٦١)
فرع إذا قال لها إذا وصل إليك طلاقي فأنت طالق
٢٩ ص
(٦٢)
إذا أراد الرجل أن يطلق زوجته فهو بالخيار بين ثلاثة أشياء
٢٩ ص
(٦٣)
إذا قال لها طلقي نفسك فقالت اخترت نفسي و نوت به الطلاق
٣٠ ص
(٦٤)
إذا قال لها طلقي نفسك، فإنه يصح أن تطلق نفسها
٣٠ ص
(٦٥)
المرأة إذا قالت طلقتك أو طلقت نفسي وقع الطلاق بهما عند المخالف
٣١ ص
(٦٦)
إذا قال لها طلقي نفسك ثلاثا فطلقت نفسها واحدة
٣١ ص
(٦٧)
فصل في ذكر القرائن و الصلات و الاستثناءات التي تتصل بالطلاق
٣٢ ص
(٦٨)
و هذه الأشياء على ثلاثة أضرب
٣٢ ص
(٦٩)
و يتفرع على هذا إذا كان له أربع نسوة فقال أنتن طوالق
٣٢ ص
(٧٠)
إذا قال كل ما أملك علي حرام
٣٤ ص
(٧١)
إذا قال لزوجته إصابتك على حرام
٣٤ ص
(٧٢)
إذا قال كلى و اشربي و نوى به طلاقا لم يكن شيئا عندنا
٣٤ ص
(٧٣)
إذا قال لغير المدخول بها أنت طالق ثلاثا وقعت عندنا واحدة
٣٥ ص
(٧٤)
إذا قال لزوجته إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق
٣٥ ص
(٧٥)
إذا قال أنت طالق في شهر كذا و كذا
٣٥ ص
(٧٦)
و أما إذا قال أنت طالق في غرة رمضان
٣٥ ص
(٧٧)
إذا قال أنت طالق في آخر الشهر
٣٦ ص
(٧٨)
إذا قال أنت طالق في أول آخر رمضان
٣٦ ص
(٧٩)
فأما إن قال أنت طالق في آخر أول آخر رمضان
٣٦ ص
(٨٠)
إذا قال إذا رأيت هلال رمضان فأنت طالق
٣٦ ص
(٨١)
إذا قال لامرأته إذا مضت سنة فأنت طالق
٣٧ ص
(٨٢)
إذا قال أنت طالق في الشهر الماضي
٣٧ ص
(٨٣)
و أما إذا قال أنت طالق إن طرت إلى السماء أو صعدت إليه
٣٧ ص
(٨٤)
إذا قال لزوجته إذا طلقتك فأنت طالق
٣٨ ص
(٨٥)
فأما إذا قال كلما طلقتك فأنت طالق
٣٨ ص
(٨٦)
إذا كان له زوجتان حفصة و عمرة
٣٩ ص
(٨٧)
فإذا قال كلما وقع عليك طلاقى فأنت طالق
٣٩ ص
(٨٨)
إذا قال لها إذا وقع عليك طلاقى فأنت طالق
٤٠ ص
(٨٩)
فإذا قال لها كلما أوقعت عليك طلاقى
٤٠ ص
(٩٠)
و أما إن كانت غير مدخول بها في جميع المسائل
٤١ ص
(٩١)
و إن قال لها أنت طالق طلقة قبلها طلقة
٤٢ ص
(٩٢)
إذا كان له عبيد و زوجات
٤٢ ص
(٩٣)
فصل في ذكر حروف الشرط في الطلاق
٤٣ ص
(٩٤)
الحروف التي تستعمل في الطلاق سبعة
٤٣ ص
(٩٥)
فإذا قال إن دخلت الدار فأنت طالق
٤٣ ص
(٩٦)
إذا قال كلما لم أطلقك فأنت طالق
٤٥ ص
(٩٧)
إذا قال إذا قدم فلان فأنت طالق، فعندنا لا يقع على حال
٤٦ ص
(٩٨)
إذا قال إذا رأيت فلانا فأنت طالق
٤٦ ص
(٩٩)
الأصل في باب اليمين أنها متى علقت على فعل فاليمين تعلقت بذلك الفعل
٤٦ ص
(١٠٠)
إذا قال إن كلمت فلانا فأنت طالق، عندنا لا تطلق
٤٧ ص
(١٠١)
إذا كان له أربع زوجات فقال أيتكن لم أطأها اليوم فصواحباتها طوالق نظرت
٤٨ ص
(١٠٢)
إذا قال لها إن حلفت بطلاقك فأنت طالق
٤٨ ص
(١٠٣)
و إن قال إن قدم أبوك فأنت طالق
٤٩ ص
(١٠٤)
فان قال لها أنت طالق مريضة أو مريضة
٤٩ ص
(١٠٥)
فان قال أنت طالق إن دخلت الدار
٤٩ ص
(١٠٦)
إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق
٥٠ ص
(١٠٧)
إذا قال أنت طالق طلاقا و نوى الإيقاع وقعت واحدة
٥١ ص
(١٠٨)
إذا أكره الرجل على الطلاق فنطق به يقصد به دفع الإكراه عن نفسه لم يقع عندنا
٥١ ص
(١٠٩)
و أما بيان الإكراه فجملته
٥١ ص
(١١٠)
فأما السكران فلا يقع طلاقه عندنا
٥٢ ص
(١١١)
فصل في الطلاق بالحساب و الاستثناء
٥٤ ص
(١١٢)
إذا قال أنت طالق واحدة في اثنتين
٥٤ ص
(١١٣)
إذا قال أنت طالق واحدة لا تقع عليك، لا تقع بها طلقة عندنا
٥٤ ص
(١١٤)
و إن قال أنت طالق طلقة قبلها طلقة
٥٤ ص
(١١٥)
و إن قال أنت طالق طلقة قبلها طلقة و بعدها طلقة
٥٥ ص
(١١٦)
فرع له زوجتان عمرة و حفصة
٥٥ ص
(١١٧)
فلو كان له امرأة واحدة فقال لها كلما حلفت بطلاقك فأنت طالق
٥٦ ص
(١١٨)
إذا قال للمدخول بها كلما حلفت بطلاقك فأنت طالق
٥٧ ص
(١١٩)
إذا قال لها رأسك أو فرجك طالق
٥٧ ص
(١٢٠)
إذا قال أنت طالق بعد طلقة لم يقع الطلاق عندنا أصلا
٥٧ ص
(١٢١)
إذا قال أنت طالق نصف تطليقة لم يقع عندنا شيء
٥٧ ص
(١٢٢)
فإن قال أنت طالق نصف طلقتين فعندنا لا يقع شيء
٥٧ ص
(١٢٣)
و لو قال أنت طالق و طالق و طالق وقعت عندنا الأولى
٥٨ ص
(١٢٤)
إذا قال لأربع زوجات له أوقعت بينكن طلقة واحدة لم يكن عندنا شيئا
٥٨ ص
(١٢٥)
فصل في حكم الاستثناء في الطلاق
٦٠ ص
(١٢٦)
و الاستثناء ضد المستثنى منه
٦٠ ص
(١٢٧)
فإن قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة، طلقت طلقتين
٦٠ ص
(١٢٨)
فان قال أنت طالق ثلاثا إلا نصف طلقة، طلقت ثلاثا عندهم
٦١ ص
(١٢٩)
فإن قال أنت طالق و طالق و طالق إلا طلقة، طلقت ثلاثا
٦١ ص
(١٣٠)
فان قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا وقعت ثلاثا
٦١ ص
(١٣١)
فإذا قال أنت طالق خمسا إلا ثلاثا قيل فيه وجهان
٦١ ص
(١٣٢)
فإن قال أنت طالق خمسا إلا اثنتين
٦١ ص
(١٣٣)
فان قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا اثنتين فعندنا تقع واحدة
٦١ ص
(١٣٤)
إذا قال لها كلما ولدت ولدا فأنت طالق
٦١ ص
(١٣٥)
و إذا قال إذا ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة
٦٣ ص
(١٣٦)
و إن قال إن ولدت ولدا فأنت طالق
٦٥ ص
(١٣٧)
و لو قال إن كان في جوفك ذكر فأنت طالق طلقة
٦٥ ص
(١٣٨)
فلو كانت أمته حاملا بمملوك فقال إذا ولدت ولدا فهو حر و امرأته طالق
٦٥ ص
(١٣٩)
فصل في الاستثناء بمشية الله
٦٦ ص
(١٤٠)
الاستثناء بذلك يدخل في الطلاق، و العتاق، و الأيمان بالله، و الإقرار، و النذر
٦٦ ص
(١٤١)
فإذا ثبت هذا فإذا قال أنت طالق إنشاء الله
٦٦ ص
(١٤٢)
إذا قال أنت طالق إن شاء زيد
٦٨ ص
(١٤٣)
فصل في طلاق المريض
٦٨ ص
(١٤٤)
إذا طلق زوجته في مرضه المخوف وقع الطلاق بلا خلاف
٦٨ ص
(١٤٥)
إذا قتلت المريضة ابن زوجها أو والد زوجها لم تبن منه عندنا
٦٨ ص
(١٤٦)
و لو اعتقت الأمة تحت عبد و هي مريضة فاكتسبت مالا و أعتق العبد كان لها الخيار
٦٨ ص
(١٤٧)
لو أقر مريض أنه طلقها ثلاثا في حال الصحة قبل قوله
٦٩ ص
(١٤٨)
و لو قال في مرضه أنت طالق ثلاثا ثم برىء من مرضه لم ترثه بلا خلاف
٦٩ ص
(١٤٩)
إن قالت له و هو مريض طلقني طلقة فطلقها ثلاثا
٦٩ ص
(١٥٠)
و لو قال أنت طالق قبل وفاتي بشهر، ثم مات
٦٩ ص
(١٥١)
إذا كانت زوجته أمة و اجتمع عتقها و طلاقها في مرضه
٧٠ ص
(١٥٢)
و لو قال و هو صحيح أنت طالق ثلاثا
٧١ ص
(١٥٣)
فرع إذا طلق أربع زوجات في مرضه المخوف ثلاثا
٧١ ص
(١٥٤)
إذا قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر
٧١ ص
(١٥٥)
إذا شك الرجل هل طلق زوجته أم لا؟ لم يلزمه الطلاق بلا خلاف
٧٣ ص
(١٥٦)
إذا حلف بعتق عبيده و طلاق نسائه
٧٤ ص
(١٥٧)
نفسان لكل واحد منهما عبد فأتى طائر
٧٦ ص
(١٥٨)
إذا كان له زوجتان فطلق واحدة منهما
٧٦ ص
(١٥٩)
فان كان له ثلاث نسوة فيهن ثلاث مسائل أيضا
٧٧ ص
(١٦٠)
فان كن له أربع زوجات
٧٧ ص
(١٦١)
إذا كانت له زوجتان فطلق إحداهما
٧٩ ص
(١٦٢)
فصل فيما يهدم الزوج من الطلاق
٨١ ص
(١٦٣)
فصل في ذكر فروع
٨٢ ص
(١٦٤)
إذا قال أنت طالق طلقة بل طلقتين، عندنا تقع واحدة إذا نوى
٨٢ ص
(١٦٥)
و لو قال أنت طالق واحدة إلا أن تشائي ثلاثا
٨٢ ص
(١٦٦)
إن قال إن لم أطلقك اليوم فأنت طالق اليوم، عندنا لا يقع شيء
٨٢ ص
(١٦٧)
و لو قال إن ضربت فلانا فأنت طالق
٨٣ ص
(١٦٨)
و لو كان له أربع نسوة فقال أيتكن وقع طلاقى عليها فصواحباتها طوالق
٨٣ ص
(١٦٩)
و لو قال متى أمرتك بأمر فخالفتنى فيه فأنت طالق
٨٣ ص
(١٧٠)
فإن قال أنت طالق إن كلمت فلانا و فلانا، و فلان مع فلان
٨٣ ص
(١٧١)
إذا قال إن لم أبع عبدي هذا اليوم فأنت طالق
٨٣ ص
(١٧٢)
إذا قال أنت طالق إن كنت أملك أكثر من مائة
٨٣ ص
(١٧٣)
إذا قال أنت طالق اليوم إذا جاء غد
٨٤ ص
(١٧٤)
إذا قال أنت طالق اليوم و غدا
٨٤ ص
(١٧٥)
و لو قال أردت نصف الطلقة اليوم و نصف الطلقة الأخرى غدا عندنا لا يقع شيء
٨٥ ص
(١٧٦)
إذا قال لزوجته أنت طالق ثلاثا إلا طلقة و طلقة، طلقت طلقة عندنا
٨٥ ص
(١٧٧)
و لو كانت له زوجات فقال من بشرني بقدوم زيد فهي طالق
٨٥ ص
(١٧٨)
إذا قال لغير المدخول بها إن دخلت الدار فأنت طالق طلقة
٨٦ ص
(١٧٩)
فرع لا يجوز للحر نكاح الأمة إلا بشرطين
٨٧ ص
(١٨٠)
فرع إذا قال لها أنت طالق إن كلمت فلانا
٨٩ ص
(١٨١)
فرع إذا قال لها أنت طالق ثلاثا يا زانية إنشاء الله
٨٩ ص
(١٨٢)
فرع لو قال يا طالق أنت طالق ثلاثا إنشاء الله، طلقت طلقة
٨٩ ص
(١٨٣)
فرع إذا نظر إلى امرأته و أجنبية فقال إحداكما طالق
٩٠ ص
(١٨٤)
فرع إذا كانت له زوجتان زينب و عمرة
٩٠ ص
(١٨٥)
فرع إذا قال أنت طالق طالقا،
٩١ ص
(١٨٦)
فرع إذا قال لها أنت طالق إن نهيتني عن منفعة أمي
٩١ ص
(١٨٧)
فرع إذا قال لها إذا جاء غد فأنت طالق أو عبدي حر بعد غد
٩٢ ص
(١٨٨)
فرع إن قال لهما إن دخلتما هاتين الدارين فأنتما طالقان
٩٣ ص
(١٨٩)
فرع إذا قال لها إن دخلت الدار إن أكلت الخبز فأنت طالق
٩٤ ص
(١٩٠)
فصل في باب الحيل
٩٥ ص
(١٩١)
الحيل جائزة في الجملة بلا خلاف
٩٥ ص
(١٩٢)
فإذا ثبت هذا فإنما يجوز من الحيلة ما كان مباحا يتوصل به إلى مباح
٩٥ ص
(١٩٣)
فالمحظور الذي لا يجوز فمثل ما حكى ابن المبارك
٩٥ ص
(١٩٤)
و كذلك لو أن رجلا تزوج بامرأة جميلة فرغب فيها أجنبي
٩٦ ص
(١٩٥)
و أما الحيلة التي تمنع انعقاد اليمين
٩٧ ص
(١٩٦)
كتاب الرجعة
٩٩ ص
(١٩٧)
قال الله تعالى
٩٩ ص
(١٩٨)
و عدة المرأة تكون بأحد ثلاثة أشياء
٩٩ ص
(١٩٩)
و أقل ما يمكن أن تنقضي عدة الأمة ثلثة عشر يوما و لحظتين
١٠٠ ص
(٢٠٠)
و اعلم أنا إنما قبلنا قولها و صدقناه فيما أمكن إذا لم نعلم ابتداء طهرها
١٠٠ ص
(٢٠١)
فأما إذا كان عدتها الوضع
١٠١ ص
(٢٠٢)
و أما الأمة إذا أتت بولد و ادعت أنه من سيدها فيرجع إلى السيد
١٠١ ص
(٢٠٣)
و المطلقة طلقة رجعية، لا يحرم وطيها و لا تقبيلها
١٠٢ ص
(٢٠٤)
و أما الإمساك فهل هو صريح في الرجعة أو كناية؟ فيه وجهان
١٠٢ ص
(٢٠٥)
و أما المهر فلا يخلو حاله من أحد أمرين
١٠٢ ص
(٢٠٦)
و إذا طلق امرأته طلقة رجعية أو طلقتين رجعيتين
١٠٣ ص
(٢٠٧)
فإذا انقضت عدتها فتزوجت بزوج ثم جاء الزوج الأول و ادعاها
١٠٣ ص
(٢٠٨)
ليس من شرط صحة الرجعة الاشهاد
١٠٦ ص
(٢٠٩)
إذا قال لامرأته راجعتك إن شئت، فإن الرجعة لا تصح
١٠٦ ص
(٢١٠)
و إذا قال لها كلما طلقتك فقد راجعتك
١٠٦ ص
(٢١١)
إذا قال لها راجعتك للمحبة
١٠٦ ص
(٢١٢)
إذا طلقها طلقة أو طلقتين رجعتين ثم اختلفا في الرجعة
١٠٧ ص
(٢١٣)
إذا طلقها طلقة رجعية ثم اختلفا في الإصابة
١٠٨ ص
(٢١٤)
إذا طلقها طلقة أو طلقتين رجعيتين ثم ارتدت المرأة
١٠٩ ص
(٢١٥)
إذا طلق امرأته ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره يصيبها
١٠٩ ص
(٢١٦)
إذا كانت ذمية زوجة لمسلم فطلقها ثلاثا و تزوجت بذمي بنكاح صحيح
١١٠ ص
(٢١٧)
المطلقة ثلاثا إذا تزوجت بزوج فارتد أحدهما
١١٠ ص
(٢١٨)
و إذا تزوجت البكر المطلقة ثلاثا بزوج آخر فلا تحل للأول
١١١ ص
(٢١٩)
الطلاق عندنا بالنساء فان كانت أمة فطلقتان
١١٢ ص
(٢٢٠)
إذا رأى امرأته فظن أنها أجنبية
١١٢ ص
(٢٢١)
إذا راجعها بلفظ النكاح
١١٢ ص
(٢٢٢)
المطلقة ثلاثا إذا تزوجت بزوج فوجدها
١١٢ ص
(٢٢٣)
إذا قال لها أنت طالق إذا كلمت زيدا إلى أن يقدم فلان
١١٣ ص
(٢٢٤)
و إن كان له أربع نسوة
١١٣ ص
(٢٢٥)
كتاب الإيلاء
١١٤ ص
(٢٢٦)
الإيلاء في اللغة عبارة عن اليمين عن كل شيء
١١٤ ص
(٢٢٧)
فإذا ثبت ذلك فاختلف الناس في الإيلاء الشرعي على أربعة مذاهب
١١٤ ص
(٢٢٨)
إذا قال و الله لا جامعتك في دبرك
١١٧ ص
(٢٢٩)
فإن قال و الله لجامعتك جماع سوء لم يكن موليا
١١٧ ص
(٢٣٠)
إذا قال و الله لا أصبتك خمسة أشهر
١١٧ ص
(٢٣١)
و إن طلق طلاقا رجعيا فان راجعها نظرت
١١٨ ص
(٢٣٢)
إذا قال و الله لا أصبتك أربعة أشهر
١١٨ ص
(٢٣٣)
إذا قال و الله لا أصبتك خمسة أشهر
١١٩ ص
(٢٣٤)
إذا قال إن أصبتك فلله على صوم هذا الشهر كله
١١٩ ص
(٢٣٥)
فرع هذه المسئلة إذا قال إن أصبتك فلله على صوم شهر
١٢٠ ص
(٢٣٦)
إذا قال لزوجته إن وطئتك فأنت طالق ثلاثا
١٢١ ص
(٢٣٧)
إذا آلى من زوجته إيلاء شرعيا فله التربص أربعة أشهر
١٢٢ ص
(٢٣٨)
إذا قال أنت حرام على لم يتعلق به حكم عندنا
١٢٤ ص
(٢٣٩)
إذا قال لها إن أصبتك فعبدي حر عن ظهاري إن ظاهرت
١٢٤ ص
(٢٤٠)
إذا تظاهر من امرأته ثم عاد و وجبت الكفارة في ذمته
١٢٤ ص
(٢٤١)
إذا آلى من امرأته بالله تعالى
١٢٥ ص
(٢٤٢)
إذا قال إن أصبتك فأنت زانية لم يكن موليا عندنا
١٢٥ ص
(٢٤٣)
إذا قال و الله لا أصبتك سنة إلا مرة لم يكن موليا
١٢٦ ص
(٢٤٤)
إذا قال إن أصبتك فو الله لا أصبتك، لم يكن موليا عندنا
١٢٦ ص
(٢٤٥)
إذا حلف لا أصابها لم يخل من ثلاثة أحوال
١٢٦ ص
(٢٤٦)
و كل موضع قلنا يكون موليا يتربص أربعة أشهر
١٢٨ ص
(٢٤٧)
إذا قال و الله لا أقربك إن شئت، فهو إيلاء بصفة
١٢٨ ص
(٢٤٨)
فرع هذه المسئلة
١٢٩ ص
(٢٤٩)
فرع آخر
١٢٩ ص
(٢٥٠)
كل موضع حكمنا بأنه مول فالرضا و الغضب فيه سواء
١٣٠ ص
(٢٥١)
إذا قال و الله لا أقربك حتى أخرجك من هذا البلد
١٣٠ ص
(٢٥٢)
إذا قال لأربع نسوة له و الله لا أقربكن فقد حلف
١٣٠ ص
(٢٥٣)
فرع إن قال و الله لا أقرب كل واحدة منكن كان موليا عنهن
١٣٢ ص
(٢٥٤)
فصل في التوقيف في الإيلاء
١٣٣ ص
(٢٥٥)
إذا آلى من امرأته تربص أربعة أشهر لا مطالبة عليه
١٣٣ ص
(٢٥٦)
إذا آلى من زوجته الأمة، ضربنا له المدة كالحرة
١٣٣ ص
(٢٥٧)
رجل له امرأتان زينب و عمرة
١٣٣ ص
(٢٥٨)
إذا آلى من زوجته الأمة ثم اشتراها انفسخ النكاح
١٣٤ ص
(٢٥٩)
إذا آلى من زوجته تربص أربعة أشهر بكل حال
١٣٤ ص
(٢٦٠)
إذا آلى من زوجته تربص أربعة أشهر ثم وقف لها
١٣٤ ص
(٢٦١)
إذا آلى من الرجعية صح الإيلاء
١٣٤ ص
(٢٦٢)
الإيلاء بالذمية كصحتها في المسلمة الحرة و الأمة
١٣٥ ص
(٢٦٣)
إذا آلى منها ثم وطئها عندنا عليه الكفارة
١٣٥ ص
(٢٦٤)
إذا وقف في المدة فاختار الفيئة، و قال أمهلوني، أمهل بلا خلاف
١٣٥ ص
(٢٦٥)
إذا انقضت المدة و هناك عذر يمنع من الجماع
١٣٥ ص
(٢٦٦)
و إذا آلى منها و هو غائب صح الإيلاء
١٣٧ ص
(٢٦٧)
إذا آلى منها ثم جن فالمدة محسوبة عليه
١٣٧ ص
(٢٦٨)
إذا تظاهر منها و عاد ثم آلى أو آلى ثم ظاهر صح الإيلاء
١٣٧ ص
(٢٦٩)
إذا آلى منها ثم ارتدا أو أحدهما لم تحسب المدة عليه
١٣٨ ص
(٢٧٠)
إذا آلى منها و هو صحيح ثم جن فالمدة محسوبة عليه
١٣٩ ص
(٢٧١)
الإيلاء يصح من الذمي كما يصح من المسلم
١٤١ ص
(٢٧٢)
إذا كان العربي يحسن العربية و العجمية معا فآلى منها بأي لغة شاء
١٤١ ص
(٢٧٣)
إذا تكرر الإيلاء منه، فآلى ثم آلى
١٤١ ص
(٢٧٤)
الخصي الذي سلت بيضتاه و بقي ذكره
١٤٢ ص
(٢٧٥)
كتاب الظهار
١٤٤ ص
(٢٧٦)
الظهار هو أن يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي
١٤٤ ص
(٢٧٧)
و كل زوج يصح طلاقه من حر و عبد فإن ظهاره يصح
١٤٥ ص
(٢٧٨)
فإذا قال لها أنت طالق فالفرقة تقع عقيب الطلاق
١٤٦ ص
(٢٧٩)
لا يقع الظهار قبل الدخول عندنا
١٤٦ ص
(٢٨٠)
إذا طلق زوجته طلاقا يملك رجعتها
١٤٧ ص
(٢٨١)
إذا كانت تحت الرجل زوجة أمة فتظاهر منها صح ظهاره بلا خلاف
١٤٧ ص
(٢٨٢)
ظهار السكران عندنا لا يقع
١٤٨ ص
(٢٨٣)
إذا قال لزوجته أنت علي كظهر أمي، و نوى بذلك طلاقها لم تطلق بلا خلاف
١٤٨ ص
(٢٨٤)
الظهار الحقيقي الذي ورد الشرع به
١٤٨ ص
(٢٨٥)
إذا قال لزوجته أنت على كأمي أو مثل أمي فهذا كناية
١٤٩ ص
(٢٨٦)
الظهار يصح آجلا و عاجلا
١٥٠ ص
(٢٨٧)
الظهار لا يصح قبل التزويج عندنا
١٥٠ ص
(٢٨٨)
إذا قال لزوجته أنت على حرام كظهر أمي ففيه خمس مسائل
١٥١ ص
(٢٨٩)
إذا كانت له زوجتان فقال لإحداهما أنت على كظهر أمي
١٥٢ ص
(٢٩٠)
إذا قال لزوجته أنت على كظهر أمي إن شاء زيد
١٥٢ ص
(٢٩١)
إذا تظاهر من أربع نسوة لكل واحدة بكلمة منفردة لزمه أربع كفارات
١٥٢ ص
(٢٩٢)
إذا كان له زوجتان زينب و عمرة
١٥٣ ص
(٢٩٣)
كفارة الظهار لا تجب عندنا إلا إذا تظاهر ثم أراد الوطي
١٥٤ ص
(٢٩٤)
إذا تظاهر من امرأته و أمسكها زوجة ثم طلقها سقطت عنه الكفارة عندنا
١٥٤ ص
(٢٩٥)
إذا تظاهر و عاد لزمته الكفارة، و يحرم عليه الوطي
١٥٤ ص
(٢٩٦)
إذا تظاهر ثم عاد فمن حين الظهار إلى زمان الوطي زمان أداء الكفارة
١٥٥ ص
(٢٩٧)
إذا ظاهر منها ثم طلقها عقيب الظهار لم تلزمه الكفارة
١٥٥ ص
(٢٩٨)
إذا ظاهر منها ثم قذفها و لاعنها سقطت عنه الكفارة
١٥٦ ص
(٢٩٩)
إذا قال أنت على كظهر أمي يوما أو يومين أو شهرا أو سنة
١٥٦ ص
(٣٠٠)
إذا تظاهر منها و عاد و استقرت عليه الكفارة
١٥٦ ص
(٣٠١)
كفارة الظهار ثلاثة أجناس
١٥٨ ص
(٣٠٢)
إذا سبي الطفل مع أبويه أو مع أحدهما فإنه يحكم بكفره
١٥٩ ص
(٣٠٣)
إذا ابتاع عبدا بشرط أن يعتقه، فالبيع صحيح و الشرط صحيح
١٦٠ ص
(٣٠٤)
عتق المكاتب لا يجزى في الكفارة
١٦٠ ص
(٣٠٥)
يجزى عندنا عتق أم الولد
١٦٠ ص
(٣٠٦)
عتق المدبر جائز في الكفارة
١٦٠ ص
(٣٠٧)
العبد المرهون إذا أعتقه في الكفارة
١٦٠ ص
(٣٠٨)
فأما إذا كان له عبد قد جنى فأعتقه
١٦١ ص
(٣٠٩)
إذا كان له عبد غائب فأعتقه عن كفارة
١٦١ ص
(٣١٠)
إذا اشترى من يعتق عليه من آبائه و أمهاته و أولاده و أولاد أولاده
١٦٢ ص
(٣١١)
إذا كان لرجل عبد و وجبت عليه كفارة
١٦٣ ص
(٣١٢)
إذا وجبت على رجل كفارة فأعتق عنه رجل عبدا
١٦٤ ص
(٣١٣)
إذا كان لرجل عبد فغصبه غاصب فأعتقه صاحبه عن كفارته
١٦٥ ص
(٣١٤)
إذا كانت له أمة حامل بمملوك فأعتق حملها من كفارته لم يجزه
١٦٥ ص
(٣١٥)
إذا وجب على رجل كفارتان عن ظهار و عن قتل، فأعتق عنهما عبدين
١٦٦ ص
(٣١٦)
و إذا ملك الرجل نصف عبدين و باقيهما مملوك لغيره
١٦٦ ص
(٣١٧)
إذا وجبت عليه كفارتان من جنس واحد أو من أجناس
١٦٦ ص
(٣١٨)
و إذا وجب عليه ثلاث كفارات من جنس واحد أو من أجناس
١٦٧ ص
(٣١٩)
إذا وجب على الرجل عتق رقبة عن كفارة و نسي
١٦٧ ص
(٣٢٠)
وقت النية في الإعتاق حين الإعتاق لا قبله
١٦٧ ص
(٣٢١)
إذا وجب على الرجل كفارة فارتد ثم أعتق عبدا في حال ردته
١٦٧ ص
(٣٢٢)
إذا كان الحر متزوجا بأمة فملكها، فان نكاحها ينفسخ
١٦٨ ص
(٣٢٣)
في الرقاب ما يجزى و فيها ما لا يجزى بلا خلاف
١٦٩ ص
(٣٢٤)
و أما ولد الزنا فإنه يجزى إجماعا
١٧٠ ص
(٣٢٥)
الكفارة على ضربين مرتبة و مخيرة
١٧١ ص
(٣٢٦)
فإذا ثبت هذا، فمن كان له رقبة و يقدر على إعتاقها و هو غير محتاج إليها لزمه العتق
١٧١ ص
(٣٢٧)
و إذا ثبت ذلك و عجز عن الإعتاق و شرع في الصيام، فعليه أن يصوم شهرين متتابعين
١٧٢ ص
(٣٢٨)
الحقوق على ثلاثة أضرب
١٧٦ ص
(٣٢٩)
إذا عدم المكفر الرقبة فدخل في الصوم، ثم قدر على الرقبة
١٧٦ ص
(٣٣٠)
إذا أراد أن يطعم عند العجز عن الصوم، فإنه يطعم ستين مسكينا
١٧٧ ص
(٣٣١)
الواجب في الإطعام في الكفارة من غالب قوت البلد
١٧٧ ص
(٣٣٢)
إذا أحضر ستين مسكينا و أعطاهم ما يجب لهم
١٧٧ ص
(٣٣٣)
كل ما يطلق عليه اسم الطعام يجوز في الكفارات
١٧٨ ص
(٣٣٤)
إذا ثبت ذلك فإن الكفارة لا تدفع إلى الصغير
١٧٨ ص
(٣٣٥)
إذا وجب على الرجل كفارة ظهار
١٧٩ ص
(٣٣٦)
يجوز أن يكفر بالإطعام متواليا و متفرقا
١٧٩ ص
(٣٣٧)
إذا وجبت على الرجل كفارتان
١٧٩ ص
(٣٣٨)
إذا وجبت عليه كفارة مرتبة أو مخير فيها فلا يجوز أن يكفر إلا بجنس واحد
١٨٠ ص
(٣٣٩)
إذا قالت المرأة لزوجها أنت علي كظهر أبى لم يتعلق به حكم
١٨٠ ص
(٣٤٠)
كتاب اللعان
١٨١ ص
(٣٤١)
اللعان مشتق من اللعن و هو الابعاد و الطرد
١٨١ ص
(٣٤٢)
فإذا ثبت هذا فالرجل إذا قذف أجنبيا أو أجنبية بالزنا و كان المقذوف محصنا
١٨٢ ص
(٣٤٣)
إذا قذف زوجته و لم يكن له بينة فله أن يلاعن بلا خلاف
١٨٣ ص
(٣٤٤)
حد القذف من حقوق الآدميين
١٨٣ ص
(٣٤٥)
و أما الحامل فلها ثلاثة أحوال
١٨٤ ص
(٣٤٦)
إذا كان للصبي أقل من تسع سنين فتزوج بامرأة فأتت بولد فان نسبه لا يلحقه
١٨٥ ص
(٣٤٧)
إذا كان الزوج بالغا مجبوبا فأتت امرأته بولد لحقه نسبه
١٨٦ ص
(٣٤٨)
إذا قذف الرجل رجلا فادعى القاذف أنه قذف و هو مجنون
١٨٦ ص
(٣٤٩)
الأخرس على ضربين أحدهما أن لا يكون له إشارة معقولة
١٨٧ ص
(٣٥٠)
إذا قذف الرجل زوجته الحرة المسلمة المحصنة، فعليه الحد
١٨٩ ص
(٣٥١)
إذا وجب على الرجل الحد بقذف زوجته أو بقذف أجنبية أو أجنبي فمات المقذوف أو المقذوفة
١٨٩ ص
(٣٥٢)
فإذا ثبت أن هذا الحد يورث، فمن يرثه؟
١٩٠ ص
(٣٥٣)
إذا كان تحت الرجل أربع نسوة حرة مسلمة محصنة
١٩١ ص
(٣٥٤)
و أما الفصل الثالث و هو ما يجب عليهن
١٩١ ص
(٣٥٥)
إذا التعن الحرة المسلمة المحصنة يلزمها حد الزنا
١٩١ ص
(٣٥٦)
إذا ثبت على المرأة الزنا و حدت به
١٩٢ ص
(٣٥٧)
إذا قذف زوجته و لم يقم البينة
١٩٢ ص
(٣٥٨)
إذا قذف أجنبي أجنبية و لم يقم البينة فحد
١٩٣ ص
(٣٥٩)
إذا تزوج امرأة و قذفها بزنا أضافه إلى ما قبل الزوجية فالحد يجب عليه
١٩٣ ص
(٣٦٠)
إذا قال الصبي لزوجته يا زانية، لم يكن ذلك قذفا
١٩٤ ص
(٣٦١)
إذا طلق زوجته طلقة رجعية ثم قذفها في حال عدتها لزمه الحد
١٩٤ ص
(٣٦٢)
إذا قذف زوجته و هي حامل لزمه الحد
١٩٥ ص
(٣٦٣)
إذا قذف زوجته بأن رجلا أصابها في دبرها، وجب عليه الحد
١٩٥ ص
(٣٦٤)
إذا قال لزوجته يا زانية بنت الزانية فقد قذفها و قذف أمها بالزنا
١٩٥ ص
(٣٦٥)
إذا نكح امرأة نكاحا فاسدا و قذفها
١٩٦ ص
(٣٦٦)
فصل في أين يكون اللعان
١٩٧ ص
(٣٦٧)
اللعان لا يصح إلا عند الحاكم أو من يقوم مقامه من خلفائه
١٩٧ ص
(٣٦٨)
فأما اللفظ
١٩٧ ص
(٣٦٩)
و أما المكان
١٩٧ ص
(٣٧٠)
و أما الوقت
١٩٧ ص
(٣٧١)
إذا أراد الحاكم أن يلاعن بين الزوجين فإنه يبدء فيقيم الرجل
١٩٨ ص
(٣٧٢)
و من شرط اللعان الترتيب
١٩٨ ص
(٣٧٣)
و إذا كانت المرأة حائضا فإنها لا تدخل المسجد للعان
١٩٨ ص
(٣٧٤)
و إن كانا ذميين تلاعنا في الموضع الذي يعتقدان تعظيمه
١٩٨ ص
(٣٧٥)
و أما الألفاظ التي يعظمونها
١٩٨ ص
(٣٧٦)
و أما الوعظ أو وضع اليد على الفم
٢٠٠ ص
(٣٧٧)
إذا أخل أحد الزوجين بترتيب اللعان
٢٠٠ ص
(٣٧٨)
إذا قذف زوجته برجل بعينه أو برجال
٢٠٠ ص
(٣٧٩)
و إذا أقرت المرأة بالزنا فاقرارها يسقط عن الزوج
٢٠١ ص
(٣٨٠)
إذا قذف رجل رجلا عند الحاكم
٢٠١ ص
(٣٨١)
و إذا قال رجل عند الحاكم سمعت ناسا يقولون إن فلانا زنا بفلانة
٢٠١ ص
(٣٨٢)
إذا كان الزوجان يعرفان العربية و العجمية، فعليهما أن يلتعنا بالعربية
٢٠١ ص
(٣٨٣)
فإن كان الحاكم يحسن العجمية فلا يحتاج إلى ترجمان
٢٠٢ ص
(٣٨٤)
إذا لاعن الزوج و المرأة و ثبت أحكام اللعان
٢٠٢ ص
(٣٨٥)
إذا قذفها و اعترفت
٢٠٢ ص
(٣٨٦)
إذا قذف زوجته ثم مات أحدهما
٢٠٢ ص
(٣٨٧)
و إذا ماتت المرأة بعد اللعان من الزوج
٢٠٣ ص
(٣٨٨)
و إذا مات الزوج قبل اللعان
٢٠٣ ص
(٣٨٩)
إذا قذف زوجته و شرع في اللعان ثم قطعه و لم يتمه
٢٠٣ ص
(٣٩٠)
إذا أتت امرأة الرجل بولد فقال ليس هذا منى
٢٠٤ ص
(٣٩١)
إذا كانت له زوجة فأتت منه بولد فقذفها و نفاه باللعان
٢٠٨ ص
(٣٩٢)
و ألفاظ القذف على ثلاثة أضرب
٢٠٨ ص
(٣٩٣)
إذا أتت امرأة الرجل بولد فنفاه باللعان ثم جاءت بولد آخر بعده
٢٠٨ ص
(٣٩٤)
إذا أتت امرأة الرجل بولدين توأمين
٢١٠ ص
(٣٩٥)
إذا أتت المرأة بولدين من زنا
٢١٠ ص
(٣٩٦)
إذا تزوج الرجل أمة فأتت بولد فقذفها و لاعنها فبانت منه
٢١١ ص
(٣٩٧)
إذا أبان زوجته باللعان لا تستحق عندنا السكنى و لا النفقة
٢١١ ص
(٣٩٨)
إذا أتت امرأة الرجل بولدين توأمين فمات أحدهما و بقي الآخر
٢١١ ص
(٣٩٩)
إذا أتت بولد و نفاه باللعان ثم مات الولد
٢١١ ص
(٤٠٠)
إذا قال الرجل لزوجته يا زانية فقالت زنيت بك
٢١١ ص
(٤٠١)
إذا قال لزوجته يا زانية فقالت أنت أزنى مني
٢١٣ ص
(٤٠٢)
إذا قال رجل لامرأته أنت أزنا من فلانة
٢١٣ ص
(٤٠٣)
إذا قال لها أنت أزنا الناس
٢١٤ ص
(٤٠٤)
إذا قال لزوجته أو أجنبية يا زان
٢١٤ ص
(٤٠٥)
إذا قالت امرأة لرجل يا زانية
٢١٤ ص
(٤٠٦)
إذا قال رجل لرجل زنأت في الجبل
٢١٤ ص
(٤٠٧)
إذا قال لزوجته زنيت و أنت صغيرة
٢١٤ ص
(٤٠٨)
فإذا قال زنيت و أنت أمة ففيه أربع مسائل
٢١٥ ص
(٤٠٩)
إذا قال زنا بك صبي لا يجامع مثله
٢١٦ ص
(٤١٠)
إذا قال وطئك فلان مكرها
٢١٦ ص
(٤١١)
إذا قذف أمة هي زوجته عزر لها
٢١٦ ص
(٤١٢)
إذا قذف رجل امرأة أجنبية ثم تزوجها و قذفها قذفا آخر
٢١٦ ص
(٤١٣)
إذا قذف زوجته فقبل أن يلاعنها قذفها بزنى آخر
٢١٧ ص
(٤١٤)
إذا قذف زوجته و لاعنها فبانت منه باللعان، ثم قذفها بزنا
٢١٧ ص
(٤١٥)
إذا قال رجل لامرأته يا زانية، فقالت بل أنت زان
٢١٨ ص
(٤١٦)
إذا قذف زوجته و أجنبية
٢١٨ ص
(٤١٧)
إذا قذف الرجل أربع نسوة أجنبيات بكلمة واحدة
٢١٨ ص
(٤١٨)
إذا قذف زوجته و هي حامل
٢١٩ ص
(٤١٩)
إذا قذف رجل أجنبيا أو أجنبية أو زوجة
٢١٩ ص
(٤٢٠)
إذا قذف زوجته بالزنا و لم يلاعن فحد
٢٢٠ ص
(٤٢١)
إذا ادعى رجل على رجل أنه قذفه فأنكر المدعى عليه
٢٢١ ص
(٤٢٢)
ضمان الدين الثابت في الذمة جائز
٢٢١ ص
(٤٢٣)
و أما الكفالة ببدن من عليه مال لآدمي فعندنا جائزة
٢٢٢ ص
(٤٢٤)
إذا قال لامرأته زنيت أو يا زانية أو زنا فرجك
٢٢٢ ص
(٤٢٥)
ألفاظ القذف على ثلاثة أضرب
٢٢٢ ص
(٤٢٦)
اللعان لا يصح إلا عند الحاكم أو خليفته إجماعا
٢٢٣ ص
(٤٢٧)
إذا تراضى الزوجان برجل يلاعن بينهما جاز
٢٢٣ ص
(٤٢٨)
إذا قذف زوجته ثم جاء و معه ثلاثة
٢٢٣ ص
(٤٢٩)
إذا قذف زوجته فلزمه الحد فأقام أربعة شهود
٢٢٣ ص
(٤٣٠)
إذا قذف زوجته ثم ادعى عليها أنها أقرت بالزنا فأنكرت
٢٢٤ ص
(٤٣١)
إذا قذف امرأة ثم ادعى أنها مشركة أو أمة
٢٢٤ ص
(٤٣٢)
إذا قذف امرأة ثم ادعى أنها كانت مرتدة حال قذفها
٢٢٥ ص
(٤٣٣)
إذا قذف امرأة و طالبت بالحد فقال لي بينة أقيمها
٢٢٥ ص
(٤٣٤)
إذا قذف امرأة ثم اختلفا
٢٢٥ ص
(٤٣٥)
إذا شهد رجلان على رجل بأنه قذفهما و زوجته
٢٢٥ ص
(٤٣٦)
و إذا شهد صبيان أو مملوكان أو كافران بشيء فلا يقبل الحاكم شهادتهما
٢٢٦ ص
(٤٣٧)
إذا قذف زوجته و قذف رجلين ثم عفوا عن قذفهما
٢٢٦ ص
(٤٣٨)
إذا قذف زوجته و رجلين فشهدا عليه
٢٢٦ ص
(٤٣٩)
إذا شهد شاهدان على رجل بأنه قذف أمهما و زوجته
٢٢٦ ص
(٤٤٠)
إذا شهد شاهدان بأن فلانا قذف ضرة أمهما
٢٢٧ ص
(٤٤١)
إذا شهد شاهد على رجل بأنه قذف رجلا بالعربية و شهد آخر
٢٢٧ ص
(٤٤٢)
لا يقبل الشهادة على الشهادة عندنا في شيء من الحدود
٢٢٨ ص
(٤٤٣)
التوكيل في إثبات حد القذف و القصاص جائز عندنا
٢٢٨ ص
(٤٤٤)
إذا أتت امرأة الرجل بولد لم يخل من أحد أمرين
٢٢٨ ص
(٤٤٥)
فرع فإن أخر نفي الولد بعد أن ولدت مدة
٢٢٩ ص
(٤٤٦)
إذا ظهر بالمرأة حمل فلم ينفه و سكت حتى وضعت
٢٣٠ ص
(٤٤٧)
إذا أتت المرأة بولد فهنئ بالمولود
٢٣٠ ص
(٤٤٨)
الأمة لا تصير فراشا بالوطي على الظاهر من روايات أصحابنا
٢٣١ ص
(٤٤٩)
لا خلاف بين أهل العلم أن من نكح امرأة نكاحا صحيحا أنها تصير فراشا بالعقد
٢٣٢ ص
(٤٥٠)
كتاب العدد
٢٣٤ ص
(٤٥١)
المعتدات على ثلاثة أضرب
٢٣٤ ص
(٤٥٢)
و المدخول بها إن كانت لم تبلغ و مثلها لم تبلغ لا عدة عليها
٢٣٤ ص
(٤٥٣)
طلاق الحائض لا يقع مع أنه محرم شرعا
٢٣٥ ص
(٤٥٤)
إذا طلقها في آخر الطهر و بقي بعد التلفظ بالطلاق جزء
٢٣٥ ص
(٤٥٥)
إذا طلقها و اختلفا
٢٣٥ ص
(٤٥٦)
إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها
٢٣٥ ص
(٤٥٧)
إذا طلقها و هي من ذوات الأقراء فادعت أن عدتها قد انقضت
٢٣٦ ص
(٤٥٨)
و أما إذا كانت المرأة معتدة بالشهور فلا يحتاج أن يرجع إلى قولها
٢٣٦ ص
(٤٥٩)
و أما إذا كانت معتدة بوضع الحمل فادعت أن عدتها قد انقضت بإسقاط
٢٣٦ ص
(٤٦٠)
إذا طلقها و هي ممن تحيض و تطهر فإنها تعتد ثلاثة أقراء
٢٣٧ ص
(٤٦١)
إذا تزوج صبي صغير امرأة فمات عنها وجبت عليها عدة الوفاة
٢٣٨ ص
(٤٦٢)
المجبوب هو المقطوع فان كان بقي من ذكره قدر الحشفة من ذكر السليم
٢٣٨ ص
(٤٦٣)
و أما الخصي الذي قطعت خصيتاه و بقي ذكره، فحكمه حكم الفحل
٢٣٩ ص
(٤٦٤)
الآئسة من المحيض و مثلها لا تحيض لا عدة عليها
٢٣٩ ص
(٤٦٥)
الصغيرة التي عدتها بالشهور
٢٣٩ ص
(٤٦٦)
الأحكام المتعلقة بالولادة أربعة
٢٤٠ ص
(٤٦٧)
ذهب قوم من أصحابنا إلى أن الحامل تحيض
٢٤٠ ص
(٤٦٨)
المرتابة هي التي تشك في حال نفسها و ترتاب بحالها
٢٤٠ ص
(٤٦٩)
إذا طلق زوجته و هي حامل فولدت توأمين بينهما أقل من ستة أشهر
٢٤١ ص
(٤٧٠)
إذا طلق زوجته و ولدت ثم اختلفا
٢٤١ ص
(٤٧١)
إذا طلق زوجته و أتت بولد بعد الطلاق
٢٤٢ ص
(٤٧٢)
و إن كان الطلاق رجعيا فهل يلحقه نسبه أم لا؟
٢٤٢ ص
(٤٧٣)
إذا كان الطلاق باينا و أتت بولد لأكثر من أكثر زمان الحمل
٢٤٣ ص
(٤٧٤)
إذا طلق زوجته و لزمتها العدة فلا يجوز أن تتزوج قبل انقضاء العدة
٢٤٥ ص
(٤٧٥)
و أما إذا كانت حاملا فلا يخلوا حال الحمل من أربعة أحوال
٢٤٥ ص
(٤٧٦)
إذا طلق زوجته فلا يخلو إما أن يكون قبل الدخول و قبل الخلوة، أو بعد الدخول
٢٤٧ ص
(٤٧٧)
عدة الأمة المدخول بها إن كانت حاملا أن تضع ما في بطنها بلا خلاف
٢٤٩ ص
(٤٧٨)
إذا تزوج العبد أمة فطلقها طلقة بعد الدخول
٢٤٩ ص
(٤٧٩)
إذا طلق الرجل زوجته طلقة رجعية
٢٥٠ ص
(٤٨٠)
إذا تزوج امرأة و دخل بها ثم خالعها
٢٥٠ ص
(٤٨١)
المتوفى عنها زوجها لا تخلو إما أن تكون حائلا أو حاملا
٢٥١ ص
(٤٨٢)
المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها حاملا كانت أو حائلا بلا خلاف
٢٥١ ص
(٤٨٣)
المتوفى عنها زوجها إذا انقضت بها أربعة أشهر و عشر انقضت عدتها
٢٥١ ص
(٤٨٤)
إذا كان للرجل زوجتان أو أكثر فطلق واحدة لا بعينها، ثم مات قبل التعيين
٢٥٢ ص
(٤٨٥)
إذا استحقت المطلقة السكنى استحقت ذلك في منزل الزوج
٢٥٣ ص
(٤٨٦)
إذا طلق زوجته و استحقت السكنى في منزله ثم باع الزوج المنزل
٢٥٤ ص
(٤٨٧)
إذا طلقت المرأة و هي في منزل لا يملكه الزوج
٢٥٥ ص
(٤٨٨)
المتوفى عنها زوجها لا تستحق النفقة بلا خلاف
٢٥٦ ص
(٤٨٩)
إذا أمر الرجل زوجته بالانتقال من المنزل الذي هي فيه
٢٥٧ ص
(٤٩٠)
إذا أذن لزوجته في الخروج من بلدها إلى بلد آخر، ثم طلقها ففيه أربع مسائل
٢٥٧ ص
(٤٩١)
إذا أحرمت المرأة ثم طلقها زوجها و وجب عليها العدة
٢٥٩ ص
(٤٩٢)
إذا طلقها و لزمتها العدة ثم أحرمت فعليها أن تلازم المنزل
٢٥٩ ص
(٤٩٣)
إذا أذن لها في الإحرام فلم تحرم فطلقها ثم أحرمت
٢٥٩ ص
(٤٩٤)
متى أذن لها في الخروج إلى بلد و أطلق ذلك فخرجت ثم طلقها و اختلفا
٢٥٩ ص
(٤٩٥)
البدوية إذا طلقت أو مات عنها زوجها
٢٦٠ ص
(٤٩٦)
إذا طلق امرأته و هي في منزل فخافت من انهدامه
٢٦٠ ص
(٤٩٧)
إذا وجب على المعتدة حق
٢٦٠ ص
(٤٩٨)
إذا طلق زوجته و استحقت السكنى و ليس للرجل مسكن
٢٦١ ص
(٤٩٩)
إذا طلق زوجته و هي في منزلها فأقامت فيه حتى انقضت عدتها
٢٦١ ص
(٥٠٠)
إذا كان مع الرجل زوجته في سفينة فطلقها فإنه ينظر
٢٦١ ص
(٥٠١)
المعتدة التي تستحق السكنى عليها ملازمة البيت
٢٦٢ ص
(٥٠٢)
فصل في الإحداد
٢٦٣ ص
(٥٠٣)
الإحداد صفة في العدة و هو أن تتجنب المعتدة كل ما يدعو إلى أن تشتهي و تميل النفس إليها
٢٦٣ ص
(٥٠٤)
و المعتدات على ثلاثة أضرب
٢٦٣ ص
(٥٠٥)
الحرة المسلمة الكبيرة عليها الحداد
٢٦٥ ص
(٥٠٦)
فصل في اجتماع العدتين
٢٦٦ ص
(٥٠٧)
إذا طلق زوجته و شرعت في العدة فلا يجوز أن تتزوج ما لم تنقض عدتها إجماعا
٢٦٦ ص
(٥٠٨)
و أما إذا كانت معتدة بالحمل
٢٦٧ ص
(٥٠٩)
و إذا وجبت العدتان لرجل واحد
٢٦٧ ص
(٥١٠)
إذا خالع زوجته المدخول بها و لزمتها العدة
٢٦٩ ص
(٥١١)
إذا طلقت الأمة و شرعت في العدة فباعها سيدها و هي معتدة
٢٦٩ ص
(٥١٢)
إذا وجد امرأة على فراشه فظنها أمته فوطئها ثم بان أنها امرأة حرة أجنبية
٢٧٠ ص
(٥١٣)
إذا نكحت المعتدة و وطئها الناكح
٢٧٠ ص
(٥١٤)
إذا طلق زوجته فقضت بعض العدة ثم نكحت
٢٧٠ ص
(٥١٥)
إذا اوصى للحمل الذي ذكرناه قبل أن يتبين حاله
٢٧٤ ص
(٥١٦)
إذا تزوج الرجل امرأة تزويجا صحيحا
٢٧٤ ص
(٥١٧)
إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا فاعتدت بعض العدة
٢٧٧ ص
(٥١٨)
إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا فشرعت في العدة
٢٧٧ ص
(٥١٩)
فصل في امرأة المفقود و عدتها
٢٧٨ ص
(٥٢٠)
الغيبة غيبتان غيبة منقطعة، و غيبة غير منقطعة
٢٧٨ ص
(٥٢١)
إذا حكم الحاكم بالفرقة و انقضت العدة و تزوجت ثم تبينا أن زوجها كان قد مات قبل الزوجية
٢٧٩ ص
(٥٢٢)
إذا تزوجت هذه المرأة بعد خروجها من العدة ثم جاء الزوج الأول
٢٨٠ ص
(٥٢٣)
إذا قدم الزوج الأول، و قد ماتت فعلى مذهبنا الميراث للثاني
٢٨١ ص
(٥٢٤)
فصل في عدة الإماء و استبرائهن
٢٨٤ ص
(٥٢٥)
لا خلاف أن الأمة المشتراة و المسبية تستبرء كل واحدة منهما بقرء
٢٨٤ ص
(٥٢٦)
أم الولد إذا زوجها سيدها فإنها يحرم على السيد وطيها
٢٨٥ ص
(٥٢٧)
إذا مات السيد و الزوج و لم يعلم أيهما مات أولا
٢٨٥ ص
(٥٢٨)
إذا ملك الرجل أمة بابتياع
٢٨٦ ص
(٥٢٩)
المكاتب إذا جمع مالا و اشترى به أمة للتجارة، فإن الشراء جائز
٢٨٦ ص
(٥٣٠)
إذا ملك أمة بابتياع أو هبة أو إرث أو استغنام لا يجوز وطيها إلا بعد الاستبراء
٢٨٧ ص
(٥٣١)
إذا باع جارية من امرأة ثقة و قبضها
٢٨٧ ص
(٥٣٢)
إذا ابتاع أمة و لم يقبضها فاستبرءت بحيضة ثم قبضها
٢٨٧ ص
(٥٣٣)
إذا ابتاع جارية حاملا فان استبراءها يكون بوضع الحمل
٢٨٧ ص
(٥٣٤)
إذا كاتب أمة، فان ملكه يزول عن استمتاعها
٢٨٨ ص
(٥٣٥)
إذا كان متزوجا بأمة ثم اشتراها فان النكاح ينفسخ
٢٨٨ ص
(٥٣٦)
العبد المأذون له في التجارة
٢٨٨ ص
(٥٣٧)
كل جنس تعتد به الحرة فإنها تعتد به الأمة إلا أنهما يختلفان في مقداره
٢٨٨ ص
(٥٣٨)
إذا باع جارية و ادعى أنها حامل
٢٨٩ ص
(٥٣٩)
إذا باع جارية و ظهر حمل فادعى البائع أنه منه
٢٨٩ ص
(٥٤٠)
أقل الحمل ستة أشهر
٢٩٠ ص
(٥٤١)
كتاب الرضاع
٢٩١ ص
(٥٤٢)
قال الله تعالى
٢٩١ ص
(٥٤٣)
فإذا ثبت هذا فالكلام بعده في بيان العقد الذي يتعلق به ذلك
٢٩١ ص
(٥٤٤)
فرع امرأة لها ابن فأرضعت بنتا لقوم
٢٩٣ ص
(٥٤٥)
الرضاع إنما ينشر الحرمة إذا كان المولود صغيرا
٢٩٣ ص
(٥٤٦)
الرضاع لا حكم له إلا ما كان في الحولين
٢٩٣ ص
(٥٤٧)
في بيان ما هو رضعة و ما ليس برضعة
٢٩٤ ص
(٥٤٨)
لبن الميتة لا ينشر الحرمة
٢٩٦ ص
(٥٤٩)
إذا كانت له زوجة صغيرة لها دون الحولين
٢٩٦ ص
(٥٥٠)
إذا كان له امرأتان صغيرة لها دون الحولين و كبيرة بها لبن من غيره فأرضعت الكبيرة الصغيرة
٢٩٨ ص
(٥٥١)
إذا كان له أربع زوجات ثلاث صغار لهن دون الحولين، و كبيرة لها لبن من غيره
٢٩٩ ص
(٥٥٢)
إذا كان له أربع زوجات إحداها صغيرة لها دون الحولين و ثلاث كبائر بهن لبن
٣٠٠ ص
(٥٥٣)
إذا كانت له زوجتان صغيرة و كبيرة فطلق إحداهما ثم أرضعتها الكبيرة
٣٠١ ص
(٥٥٤)
إذا كان له أربع زوجات ثلاث صغائر لهن دون الحولين، و كبيرة
٣٠١ ص
(٥٥٥)
إذا كانت له زوجة كبيرة و زوجة صغيرة لها دون الحولين
٣٠٣ ص
(٥٥٦)
إذا كان له خمس أمهات أولاد فيهن لبن منه، فأرضعن مولودا
٣٠٤ ص
(٥٥٧)
رجل له خمس أخوات فيهن لبن، فأرضعن مولودا
٣٠٤ ص
(٥٥٨)
الذي يدور عليه عقد الرضاع
٣٠٥ ص
(٥٥٩)
إذا أرضعت الرضعات التي تحرم، و شكت في الأخيرة لم يحرم عليها
٣٠٥ ص
(٥٦٠)
إذا كان لرجل زوجة فوجدها أبوه على فراشه فوطئها يعتقدها زوجة نفسه
٣٠٥ ص
(٥٦١)
رجل له زوجتان صغيرة لها دون الحولين، و كبيرة بها لبن من غيره
٣٠٦ ص
(٥٦٢)
رجل له زوجة كبيرة و آخر له زوجة صغيرة لها دون الحولين
٣٠٧ ص
(٥٦٣)
إذا أتت بولد من زنا فأرضعت بلبنه مولودا لقوم صارت امه من رضاع
٣٠٧ ص
(٥٦٤)
إذا زنا بامرأة فأتت بولد من زنا لحق بامه نسبا عندهم
٣٠٧ ص
(٥٦٥)
و إذا أتت امرأته بولد فنفاه باللعان فأرضعت المرأة مولودا بلبن هذا الولد
٣٠٨ ص
(٥٦٦)
إذا كان له امرءتان أمة كبيرة و حرة صغيرة
٣٠٩ ص
(٥٦٧)
رجل له أم ولد و زوجة صغيرة، فأرضعتها أم ولده، انفسخ
٣٠٩ ص
(٥٦٨)
رجل له أم ولد و له ولد له زوجة صغيرة
٣٠٩ ص
(٥٦٩)
فان وطئ أمته، ثم كاتبها فأرضعت زوجة له صغيرة انفسخ نكاحها
٣١٠ ص
(٥٧٠)
شهادة النساء لا تقبل في الرضاع عندنا
٣١١ ص
(٥٧١)
إذا ادعى الزوج بعد عقد النكاح أن امرأته هذه محرم له من رضاع
٣١١ ص
(٥٧٢)
فان كانت الزوجة هي التي ادعت أن زوجي هذا محرم لي من رضاع
٣١٢ ص
(٥٧٣)
إذا نزل للبكر أو الثيب لبن و لا زوج لها
٣١٤ ص
(٥٧٤)
فإن أرضعت امرأة جارية لقوم و صبيا لقوم آخرين
٣١٤ ص
(٥٧٥)
رجل له زوجتان صغيرة و كبيرة بها لبن من غيره
٣١٥ ص
(٥٧٦)
إذا ادعت المرأة أن زوجها أقر بأنه أخوها من رضاع فأنكر
٣١٥ ص
(٥٧٧)
امرأة كبيرة تزوجت بصغير له دون الحولين
٣١٥ ص
(٥٧٨)
فرع رجل تزوج بامرأة كبيرة فاستولدها و طلقها و فيها لبن
٣١٦ ص
(٥٧٩)
فرع رجل استبرأ أم ولده فزوجها من طفل حر له دون الحولين، فأرضعته
٣١٦ ص
(٥٨٠)
فرع امرأتان حلبت إحداهما رضعة في قدح، و حلبت الأخرى حلبة في ذلك القدح
٣١٧ ص
(٥٨١)
فرع امرأة أرضعت صغيرة الرضعات التي تحرم إلا واحدة
٣١٧ ص
(٥٨٢)
فرع رجل تزوج بثلاث نسوة صغيرة لها دون الحولين و كبيرتين
٣١٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص

المبسوط في فقه الإمامية - الشيخ الطوسي - الصفحة ١١٥ - فإذا ثبت ذلك فاختلف الناس في الإيلاء الشرعي على أربعة مذاهب

موليا، و قال بعضهم إذا حلف لا وطئها، كان موليا يوقف و لو أنه حلف لا وطئها يوما.

و إنما قلنا ما ذكرناه لقوله تعالى «لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» فأضاف إليهم بلفظ الملك مدة الأربعة، فثبت أن ما بعدها ليس له، و أيضا فلو لا أنه يريد بالفيئة ما يقتضي الغفران لما أخبر عن الغفران عنه و الذي اخترناه مذهب علي (عليه السلام) و جماعة من الصحابة، و خلق من التابعين، و الفقهاء ذكرناهم في الخلاف.

و حكى أن عمر كان يطوف بالمدينة ليلا بنفسه يتتبع ما يطلع عليه، فلما كان ذات ليلة مر بباب دار لقوم فسمع امرأة تقول:

ألا طال هذا الليل و أزور جانبه * * *و أرقنى ألا خليل الاعبه

فو الله لو لا الله لا شيء فوقه * * *لزعزع من هذا السرير جوانبه

مخافة ربي و الحياء يكفني * * *و أكرم زوجي أن ينال مراكبه

ثم قالت يهون على عمر بن الخطاب وحدتي و غيبة زوجي، فلما كان من الغد استدعى المرأة فسأل عن زوجها فقالوا غائب في الجهاد، فاستدعى عجائز من قريش فقال لهن: كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فقلن شهرين فقال فثلثة، قلن يقل صبرها، فقال أربعة فقلن يفنى صبرها، فبعث عمر إلى أهل الجهاد فرد من كان غائبا عن زوجته أكثر من أربعة أشهر ثم ضرب مدة الغيبة للمجاهدين أربعة أشهر.

فإذا ثبت ما قلناه فحكم الإيلاء عندنا أن له التربص أربعة أشهر، فإذا انقضت توجهت عليه المطالبة بالفيئة أو الطلاق: فمحل الفيئة بعد انقضاء المدة، و هو محل الطلاق.

و لا تبين بطلقة إذا انقضت المدة، و في الناس من قال تبين، فأما قبل انقضائها فليس بمجل للفيئة، و المدة حق له، كمن عليه دين إلى أربعة أشهر، فالأجل حق له، و ليس بمحل لقضاء الدين قبل انقضائه، فإن فاء فيها فقد عجل الحق لها قبل محله، كمن عليه دين إلى أجل فعجله قبل محله، و فيه خلاف ذكرناه في الخلاف.