شرح القواعد - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٢ - مستثنيات الغيبة
و منها نفي نسب من ادّعى نسباً و إن كان معذوراً أو عرف بنسب فيجوز نفيُه و ربما وجب حتى لا يقع خلل في المواريث و النفقات و الأنكحة و ربما يرجع إلى بعض ما سبق.
و منها ما كان لتقية من الذّام على نفسه أو عرضه أو ولده أو ماله أو نفوس و أعراض محترمة فإن التقيّة تجوّز الهجاء و السب و الشتم و القذف و ضروب المعاصي ما عدا الدماء.
و منها ذكر المبتدعة و تصانيفهم و مناقصهم حذراً من ميل النفوس إليهم و ظهور الفساد في العباد.
و منها ذكر المتجاهرين بالفسق فأنهم لا حرمة لهم و لو في غير ما تجاهروا به للأخبار و قول النبي (ص): (لا غيبة لفاسق) مخصوص و حمله على النهي بعيد.
و منها ذكره عند من اطلع على حاله و لم يزده علماً بأخباره لعدم حصول أمر جديد يصلح علّة للمنع فيشكّ في دخوله تحت أدلّة المنع.
و منها ذكر بعض الصفات الذميمة التي لا تبعث على فسق مع تظاهره بها على رءوس الأشهاد لهتكه حرمة نفسه و قوله (ص): (من ألقى جلباب الحياء عن نفسه فلا غيبة له) و لأنّه كالذكر عند العالمين بالحال.
و منها تفضيل بعض الرواة و العلماء على بعض ليقدم المقلد في التقليد و الرواية و يؤخِّر المؤخر بل مطلق التفضيل لأنّه ليس بقدح.
و منها ذكر من لا عقل له و لا مميز كالمجانين و بعض أطفال المؤمنين للشكّ في الدخول تحت أدلة التحريم.
و منها الردّ عليه في ذكر قدح عليه أو على مؤمن فإنّه يجوز و لو كان