شرح القواعد - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ١٥١ - عدم اشتراط إسلام المتعاقدين
أو رِدّة فطرية مع القول بجواز شرائه و الوارث مسلم كل ذلك للأصل المستفاد من عمومات العقود و أنواعها من كتاب أو سنّة أو إجماع العامة للكافر حتى على القول بخروجه عن خطاب التكليف و إنما يخرج منه محلّ الإجماع و الدخول المتيقن تحت الآية و هو الملك القار و لا سبق للملك على الحرية زماناً في القسم الأول و الذاتي لا يبعد سبقاً على إن مثل هذا الزمان لا يدخل تحت الإطلاق و للإجماع المنقول المعتضد بالشهرة في شراء الأب و ينجبر بتنقيح المناط و الإجماع المركب إلى ما يشبهه و نفي السبيل لا ينفي ذلك لأنه من سبيل المؤمن على الكافر لا من سبيله عليه فالحكم لا شبهة فيه غير أن قصره على ما إذا كان الإسلام ذا شركة تمضي أحكامه على الكفار غير بعيد، و لا فرق في الصحة و الفساد و إن اختلف حكم الحصر و عدمه بين العلم بالقرابة أو الحكم أو جهلهما و لا بين عزمه على الانعتاق و عدمه لتوجه النهي إلى خارج من غير تعلق بحقيقته و لو اشترى عبداً مالكاً لمسلم على القول بملك العبد و قلنا بأن ملكه يدخل في شرائه تبعاً لم يدخل حيث لا يكون من المستثنيات، و لو قيل بالجواز فرقاً بين الملك الأصلي و التبعي كان من الغفلة و عليه فيباع قهراً و له خيار التبعيض على الأول و هل له الخيار على الثاني لأنه عيب في حقّه على نحو أمثاله؟ الأقوى العدم. (أو إذا اشترى) بل تملك مطلقاً اختياراً ابتداء و يقوى لحوق الاضطرار و الاستدامة هنا (مصحفاً) أو أبعاضه المنفصلة أو المتصلة بما لا يغلب عليه اسمه و في الغالب أشكال غير منسوخة التلاوة و في المنسوخ بحث منسوخة الحكم أو لا و مع الاشتراك فالمدار على قصد الكاتب و مع الشك فالعمل على أصل