شرح القواعد
(١)
مقدمة
٣ ص
(٢)
مقدمة المؤلف
٤ ص
(٣)
تقسيم الفقه
٥ ص
(٤)
المقصد الأول المقدمات
٧ ص
(٥)
الفصل الأول أقسام مطلق المكاسب
٧ ص
(٦)
ما يجب من المتاجر
٧ ص
(٧)
ما يستحب من المتاجر
٨ ص
(٨)
ما يباح من المتاجر
٨ ص
(٩)
ما يكره من المتاجر
٩ ص
(١٠)
ما يحرم من المتاجر
١٢ ص
(١١)
أقسام المحظورات
١٢ ص
(١٢)
بيع النجس
١٢ ص
(١٣)
حكم الدهن النجس لفائدة الاستصباح به تحت الماء
١٦ ص
(١٤)
حكم بول الإبل للاستشفاء
١٨ ص
(١٥)
حكم كلب الصيد و الماشية و الزرع و الحائط
١٨ ص
(١٦)
بيع آلات اللهو و السلاح و غيرهما
٢١ ص
(١٧)
بيع السلاح لأعداء الدين
٢٢ ص
(١٨)
بيع العنب ليعمل خمرا و الخشب ليعمل صنما
٢٢ ص
(١٩)
بيع ما لا ينتفع به
٢٤ ص
(٢٠)
بيع الترياق
٢٩ ص
(٢١)
بيع لبن الآدميات
٣٠ ص
(٢٢)
ما نص الشارع على تحريمه عينا
٣١ ص
(٢٣)
عمل الصور المجسمة
٣١ ص
(٢٤)
الغناء
٣٣ ص
(٢٥)
أجر النائح و النائحة بالباطل
٣٧ ص
(٢٦)
القمار
٤٠ ص
(٢٧)
الغش
٤١ ص
(٢٨)
التدليس
٤٣ ص
(٢٩)
تزيين كل من الرجل و المرأة بالحرام
٤٤ ص
(٣٠)
إعانة الظلمة في ظلمهم
٤٤ ص
(٣١)
حفظ كتب الضلال
٤٦ ص
(٣٢)
هجاء المؤمنين و ذمهم
٤٨ ص
(٣٣)
الغيبة
٤٩ ص
(٣٤)
مستثنيات الغيبة
٤٩ ص
(٣٥)
الكذب
٥٤ ص
(٣٦)
النميمة و الفتنة
٥٥ ص
(٣٧)
حرمة سب المؤمنين
٥٥ ص
(٣٨)
مدح مستحق الذم
٥٦ ص
(٣٩)
تعلم السحر و تعليمه
٥٨ ص
(٤٠)
الكهانة
٦٤ ص
(٤١)
التنجيم
٦٥ ص
(٤٢)
الشعبذة
٦٧ ص
(٤٣)
القيافة
٦٧ ص
(٤٤)
بيع المصحف
٦٨ ص
(٤٥)
السرقة و الخيانة
٧٠ ص
(٤٦)
التطفيف
٧٤ ص
(٤٧)
الرشوة
٧٤ ص
(٤٨)
أخذ الأجرة على ما يجب فعله على الإنسان
٧٥ ص
(٤٩)
الأجرة على الأذان
٧٨ ص
(٥٠)
أخذ الأجرة على القضاء
٧٩ ص
(٥١)
أحذ الأجرة على عقد النكاح
٨٠ ص
(٥٢)
أخذ الأجرة على الإمامة
٨١ ص
(٥٣)
(خاتمة تشتمل على أحكام)
٨٢ ص
(٥٤)
الأول تلقي الركبان
٨٢ ص
(٥٥)
النجش
٨٦ ص
(٥٦)
الثاني الاحتكار
٨٧ ص
(٥٧)
الثالث دفع المال للتقسيم
٩٢ ص
(٥٨)
الرابع أكل نثار العرس
٩٥ ص
(٥٩)
الخامس النيابة عن الإمام و الفقيه
٩٦ ص
(٦٠)
الولاية من الجائر
٩٧ ص
(٦١)
السادس جوائز الجائر
١٠٠ ص
(٦٢)
الخراج و المقاسمة
١٠٣ ص
(٦٣)
السابع امتزاج الحلال بالحرام
١٠٥ ص
(٦٤)
الثامن عمل الأجير لغير المستأجر
١٠٧ ص
(٦٥)
التاسع أكل المارة و حكمه
١٠٩ ص
(٦٦)
العاشر ثمن الكفن و نحوه
١١٢ ص
(٦٧)
الحادي عشر أخذ الأب من مال الولد
١١٣ ص
(٦٨)
الفصل الثاني آداب التجارة
١١٧ ص
(٦٩)
مستحبات التجارة
١١٨ ص
(٧٠)
مكروهات التجارة
١٢٢ ص
(٧١)
محرمات التجارة
١٢٦ ص
(٧٢)
المقصد الثاني في عقد البيع
١٣٠ ص
(٧٣)
الفصل الأول - الصيغة
١٣٠ ص
(٧٤)
البيع على المنافع
١٣١ ص
(٧٥)
البيع على ما لا يصح تملكه
١٣٢ ص
(٧٦)
الإيجاب و القبول
١٣٣ ص
(٧٧)
المعاطاة
١٣٤ ص
(٧٨)
الفصل الثاني المتعاقدان
١٤٦ ص
(٧٩)
عدم اشتراط إسلام المتعاقدين
١٤٩ ص
(٨٠)
استئجار الكافر المسلم أو ارتهانه
١٥٣ ص
(٨١)
إسلام العبد الذمي
١٥٤ ص
(٨٢)
إسلام أم الولد
١٥٨ ص
(٨٣)
بيع الطفل بإسلام أبيه الحر، أو العبد لغير مالكه
١٥٩ ص
(٨٤)
بيع الفضولي
١٦٢ ص
(٨٥)
حكم المالك ما لو ترتبت العقود على العين المغصوبة
١٦٦ ص
(٨٦)
بيع ملكه و ملك غيره صفقة
١٨٠ ص
(٨٧)
ولاية الأب و الجد و الحاكم في التصرف
١٩١ ص
(٨٨)
أحكام الوصي
١٩٦ ص
(٨٩)
الفصل الثالث - العوضان
١٩٩ ص
(٩٠)
شرط الطهارة و التملك
١٩٩ ص
(٩١)
شرط الانتفاع و القدرة على تسليمه
٢٠٢ ص
(٩٢)
بيع المجهول
٢٠٧ ص
(٩٣)
جواز بيع المسك
٢١٧ ص
(٩٤)
بيع المباحات
٢١٨ ص
(٩٥)
بيع أراضي الخراجية
٢١٩ ص
(٩٦)
بيع بيوت مكة
٢٢٨ ص
(٩٧)
بيع الوقف و أحكامه
٢٣٢ ص
(٩٨)
بيع الرهن و أحكامه
٢٣٩ ص
(٩٩)
فروع
٢٤٢ ص
(١٠٠)
الأول بيع الآبق
٢٤٢ ص
(١٠١)
الثاني بيع المغصوب
٢٤٦ ص
(١٠٢)
الثالث بيع ما بني على المداقة أو المسامحة
٢٤٨ ص
(١٠٣)
الرابع إبهام السلوك
٢٥٢ ص
(١٠٤)
الخامس كون العوض ركنا من العقود المبنية على المداقة
٢٥٣ ص
(١٠٥)
السادس ارتفاع الجهالة الموجبة للغرر بالمشاهدة
٢٥٧ ص
(١٠٦)
بيع السمك في الآجام
٢٥٩ ص
(١٠٧)
بيع اللبن في الضرع و حكمه
٢٥٩ ص
(١٠٨)
بيع الجلد و الصوف على ظهر الغنم و بيع ما في بطونها
٢٦١ ص
(١٠٩)
السابع كفاية رؤية بعض المبيع في صحة البيع
٢٦٣ ص
(١١٠)
الثامن ذكر الجنس و الوصف
٢٦٥ ص
(١١١)
التاسع حكم الإندار للظروف
٢٦٧ ص
(١١٢)
العاشر حكم البيع بدينار غير درهم نسيئة مما يتعامل به وقت الأجل
٢٦٨ ص
(١١٣)
الحادي عشر حكم بيع الصبرة
٢٦٩ ص
(١١٤)
الثاني عشر حكم استثناء الجزء المعلوم من أحد العوضين
٢٧٠ ص
(١١٥)
المقصد الثالث أنواع المبيع
٢٧٢ ص
(١١٦)
الفصل الأول الحيوان
٢٧٢ ص
(١١٧)
المطلب الأول الأناسي
٢٧٢ ص
(١١٨)
المطلب الثاني الأحكام
٢٨٥ ص
(١١٩)
أحكام العيوب
٢٩٦ ص
(١٢٠)
وجوب استبراء الأمة
٣٢٤ ص
(١٢١)
ما يستحب للمولى بالنسبة إلى مملوكه
٣٣٢ ص
(١٢٢)
بيع الأمة الحامل
٣٣٧ ص
(١٢٣)
الفصل الثاني بيع الثمار
٣٣٨ ص
(١٢٤)
المطلب الأول أحكام أنواعها
٣٣٨ ص
(١٢٥)
المطلب الثاني الأحكام
٣٤٥ ص
(١٢٦)
المزابنة
٣٥٤ ص
(١٢٧)
(فروع)
٣٥٨ ص
(١٢٨)
الأول لا يجب التماثل في الخرص بين ثمرتها عند الجفاف
٣٥٨ ص
(١٢٩)
الثاني لا تثبت العرية في غير النخل
٣٥٨ ص
(١٣٠)
الثالث يجوز بيع العرية و إن زادت على خمسة أوسق
٣٥٨ ص
(١٣١)
الرابع إنما يجوز بيعها على مالك الدار أو البستان أو مستأجرهما
٣٥٨ ص
(١٣٢)
الخامس لو جاء بعقد مبني على المداقة كأن قال مثلا بعتك هذه الصبرة من الغلة
٣٥٩ ص
(١٣٣)
السادس يجوز ان يتقبل أحد الشريكين بحصة صاحبه
٣٦٠ ص
(١٣٤)
السابع يشترط في الثمن الذي يشترى به ثمرة العرية العلم بالكيل أو الوزن
٣٦٢ ص
(١٣٥)
الثامن لا يجوز بيع ما المقصود منه بتمامه مستورا
٣٦٢ ص
(١٣٦)
الفصل الثالث في بيع الصرف
٣٦٤ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص

شرح القواعد - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٧٩ - أخذ الأجرة على القضاء

على الإقامة فيما لا تصح النيابة منها واضح و أما مع صحّتها فالقول بالإباحة وجيه و طريق الأولوية منظور فيه. و لا فرق بين كون الأجرة من أوقاف المسجد أو بيت المال المعد للمصالح من زكاة و نحوها أو من متبرع و لو أخذ شيئاً منها لا بقصد المعاوضة فليس فيه بأس سواء توقف أذانه على الأخذ لمنافاته الكسب و لا مدخل له سواه أو لم يتوقف و لكن أخذه لأنه أحد المصارف أو لدفع المتبرع فيدخل على التقديرين في الارتزاق، و لا بأس به للأصل و الإجماع المنقول و جريان عادة المسلمين و تقوية الدين. و لا بأس بأخذ الأجرة على ما يستحب فيه و ليس منه كالشهادة بالولاية لعليّ (ع).

أخذ الأجرة على القضاء

(و) تحرم الأجرة و نحوها من عوض صلح أو جعل أو غيرهما (على القضاء) كالإفتاء سواء أخذت من سلطان عادل أو غيره من بيت مالٍ أو أوقاف أو من المتخاصمين مع الحاجة و عدمها أو من متبرع على أي نحو كان لوجوبه عيناً مع الاتحاد و كفاية مع إمكان قيام الغير و ليس من الواجبات المشروطة كالصنائع النظامية مع أن في الشك في دخولها تحتها ما يغني في المنع و للأخبار الدالة عليه و للإجماعات المنقولة بعضها على منع الجعل المخصوص بما كان من المتخاصمين أو الأعم و بعضها على تحريم الأجرة. (و يجوز أخذ الرزق عليهما) من غير قصد المعاوضة مع التعيّن و عدمه و مع الحاجة و عدمها (من بيت المال) أو من الأوقاف أو من متبرع و قبول الهدايا للأصل و الإجماع المنقول و قد يجب الأخذ في القضاء مع اتحاده و عدم تمكنه من القيام به من غير اكتساب و منافاة الاكتساب له و ما في كلام جماعة من أصحابنا من تحريم الارتزاق يراد