شرح القواعد - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٥٦ - المزابنة
حباً مع التقييد بكونه منه و بدونه سمّيَ محاقلة أو لا كما أنه ليس من منوطاً بحصول ربا أو لزوم جهالة لمثل ما مرّ لحكم المزابنة و قد ظهر مما مرّ أن المنع إنما هو في بيع سنبل الحنطة بعد انعقاد الحب بحنطة منه أو من غيره (و) أما (لو اختلف الجنس) أو اتحد و لم يكن حنطة بحنطة (جاز كما لو باع زرع حنطة بدخن) و شعير و إن كان مجانساً لها في الربا للأصل و شهادة الإجماع بجواز بيع مختلف الجنس بعض ببعض و في بيع المخلوط بالسنبل حنطة بغيرها بحنطة خالصة أو مخلوط و لم يغلب اسم الحنطة عليه وجهان أقواهما الجواز خصوصاً مع غلبة اسمه على اسمها، و لو شُكَّ في صدق اسم الحنطة فالعمل على أصل الجواز (و هل يسري المنع) مع حصول شرطه من ثمرة النخل (إلى ثمرة الشجر؟ الأقرب) خلاف (ذلك) للأصل و لأن المنع أما للجهالة و لا جهالة لعدم اعتبارها بالوزن و الكيل قبل الجزاز و إلا لم يجز بيعها بنقد أو عوض مطلقاً، و أما (لتطرق الربا) و لا ربا لمثل ذلك و ما دلَّ على منع بيع الرطب بالتمر مع تسرية العلّة فيه ظاهر في المجزوز أو مخصوص به لما دلّ على نفي الربا في غير المكيل و الموزون مع أن بيع التمر بالتمر و الرطب بالرطب ظاهر الحديث جوازه (على إشكال) ينشأ مما مرّ من قضاء ظاهر العلّة و دعوى الشهرة على المنع و يجري الكلام في الزروع و الخضر و غيرها مما يكال أو يوزن و لو بيع مجزوز بمجزوز لوحظت الزيادة حين المعاملة أو في الآخرة مع العمل بالعلّة (و الأصح عدم اشتراط كون الثمن من المثمن و استثنى من) القسم (الأول) و هو بيع التمر بالتمر أو النخل باعتبار الثمرة و الثمرة نفسها (بيع العرايا) على الأول و نفسها أو ثمرتها على الثاني و الثالث جمع عرية- فعيلة- من العرور و هو الحلو أو الهبة أو الإتيان أو من