شرح القواعد - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٥٦ - الخامس كون العوض ركنا من العقود المبنية على المداقة
القبض، و التلف، و المطالبة، و الاستيفاء، و خمسةٍ في المثلي بإضافة الإعواز معتبرة في ذواتها أو باعتبار ملاحظة الأعلى من حال إلى حال و لو رجع القيمي مثلياً مرة أو مرات أو المثلي قيمياً كذلك احتمل التخير و الأخذ بآخر الأحوال و بأولها (و عليه) مع رد العين أو عوضها (أرش النقص) في العين أو في صفتها كما هو مقتضى ضمانها و عليه طمّ الحفر و دفع الغرر (و) بذل (الأجرة) للردّ و إن بذلت نفسه له على إشكال (إن كان ذا أجرة) و بذل نفس المنافع العينية مع وجودها مع الغرور كذلك و عوضها مع تلفها مع الغرور و عوض المنافع العرضية المستوفاة مع أهلية العين لها و ليس له الرجوع بما صرفه في منافعه بعد أن أخذ العين منه و لا بعوض ضرر أصابه في مال أو بدن لذلك (و لا تفاوت السعر) مع رد العين ما لم يكن النقص بهزال و نحوه و يثبت الرجوع بما كان لذلك بالإجماع محصلًا و منقولًا. أما مع التلف فقد سبق الكلام و ليس له الرجوع على مالك بنفقة أنفقها و لا بغرامة اغترمها و لا بدية جرح أو عوض ضرر أصابه منها و في رجوعه على المالك مع الغرور بالنفقات و الغرامات و عدم رجوع المالك عليه بشيء من المنافع مستوفاة أولًا سوى الأعيان الموجودة منها و لا بما زاد على أقل الأمرين من المسمى و قيمة المثل وجه قوي و في كلا الحالين تكون (و له الزيادة إن كانت من فعله عينا أو صفة) تشبه العين و غيره الشبهة ذات وجهين (و إلا) يكن فعله (فللبائع و إن كانت منفصلة) لأنها نماء ملكه و لو كانت المعاملة مما بنيت على عدم الضمان فلا يتعقبها بعد الفساد ضمان للأصل و الإقدام على عدمه و للقاعدة المتلقاة بالقبول من إن ما لا يُضمَن بصحيحه لا يُضمَن بفاسده و في المقام مباحث مرّ شطر منها و يجيء شطر آخر في محلّه