شرح القواعد - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٣٨ - بيع الوقف و أحكامه
لو جرت في المملوك أو نذر و شبهه أو اشتراط تمليك أو ضمان متعلق بها أو خيار أو استطاعة منحصرة بها أو حصول سبب تملك جديد بأسرها بعد خروج المالك من الذمة أو لحوقها بدار الحرب فاسترقت أو قبل قسمة الميراث بناءً على الانتقال لا الكشف و لا لاحترامه حتى يجوز بيعها لكفنه و حنوطه و ماء غسله و سدره و باقي أموره مع امتناع المكلفين عن القيام به و دواء مرضه و نفقته و نفقة واجبي النفقة عليه مع الانحصار بها و بقاء كفره مع تجدد إسلامها أو إسلام أحد أبويها مع نقصها و قتلها له خطأ و جنايتها عليه و لا لاحترامها حتى يجوز بيعها عند إباقها وردتها أو لنفقتها و لكل ما يدفع الضرر عنها أو تعجيل عتقها بالبيع على من تنعتق عليه أو بشرط العتق أو لانحصار الوارث بها و لا لرجاء عتقها من نصيب ولدها حتى يجوز بيعها لانقطاع الرجاء باستغراق الدين أو لعدم قابليته للإرث لقتل أو كفر و لا يجوز بيعها لتوقف أمر مهم في نظر الشارع به عليه حتى يرجح على احترامها كحفظ دماء المسلمين و أعراضهم و حفظ الأماكن المحترمة و الكتب المعظمة من هدم أو حرق أو تلوث و نحوها حيث يصنع الجائر ذلك إذا لم يملك الجارية و لا يبعد القول بالجواز عملًا بالأصل في غير محل اليقين و يكون الغرض من أدلة المنع إثباته على وجه الإهمال و الإبطال لكلية الجواز على أن ما بين أدلة الجواز في محالها و أدلة المنع عموماً من وجه و فيه بحث و الأدلة الأولة أقوى من الثانية خصوصاً في بعض محالها و لا سيما فيما يتعلق بحقوق المخلوقين و تنزيلها على إرادة منع البيع من الأب لعدم تسلطه من جهة ملكه لغرض يعود عليه و في جواز شرائها ممن يرى جوازه من مخالف أو ذمي وجه قوي و يقوى جواز المعاطاة عليها بناء على أنها مبيحة لكن لا يترتب