شرح القواعد - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٣٧ - بيع الوقف و أحكامه
أو مستعد للحياة فلو مات جاز للأصل و الإجماع محصلًا و منقولًا و للأخبار و يعم المنع جميع الأحوال (إلا) ما يكون (في ثمن رقبتها) كلًا أو بعضاً (مع) الحلول و (إعسار المولى عنه) مقدمة أو حصول الحث عنه أو استلزام التأخير الضار في أصل المال أو في عين المطلوب و أعم من أن يكون مستحقاً للبائع عليه أو خارجاً منه إلى غيره بضمان أو غيره و في اشتراط عدم الباذل ابتداء وجه قوي و تعم الرخصة حينئذٍ حالي موت المولى و حياته (و) إن كان (في اشتراط موت المولى) و عدمه (نظر) أما الأول فللإجماع محصله و منقوله و ندرة المخالف تلحقه بالمعدوم و لا تنافي القطع بقول المعصوم و للأخبار القائمة بنفسها المنجبرة بالعمل المعتضدة فلا التفات إلى القول بالموقوف إلى بلوغ الولد بعد تقويمها فإذا بلغ جبر على ثمنها و إن مات قبل ذلك بيعت في ثمنها و لا إلى هذا بشرط وجود دين آخر غير الثمن و لا إلى القول بعودها بولدها رقّاً و بقاء ثمنها في ذمة سيدها و إن لم يكن له مال سواها و أما الثاني فمع كونه مذهب الأكثر في رواية و الأشهر في أخرى و المشهور في ثالثة و خلافه نادر في رابعة و شهرته محصلة ظاهرة قد نقل فيه الإجماع صريحاً أو ظاهراً و دلت عليه إحدى روايتي عمر بن يزيد فلا معنى للقول باشتراط الموت كما أُسند إلى بعض تمسكاً بعموم المانع في غير ما قام عليه الدليل و هو القسم الأول خاصة لقيامه في كلا القسمين و في بعض الصحاح أن أم الولد حدّها حدّ الأمة إن لم يكن لها ولد و فيه إشعار بما هو الظاهر من عموم أدلة المنع من أن المنع ذاتي تعبدي ليس من جهة حق المولى فقط حتى يجوز بيعها حين يتعلق بها حق غالب على حقّه معارض لحكم مقدم على العلوق من رهانة أو حجر فلس أو حق جناية على الغير أو شفعة