شرح القواعد - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٠٥ - شرط الانتفاع و القدرة على تسليمه
مئونة كما نفي عنه الخلاف في" الخلاف" و لا بعدم التعب الشديد في أخذه، كما هو أضعف الوجهين في" التذكرة" و" نهاية الإحكام" و غيرهما و حيث كان الظاهر أن المدار في الصحّة و عدمها على حصول الغرر و عدمه و القدرة و عدمها و أنه لا مدخلية للماء و صفائه و لا للسمك مع اختلاف حالاته لزم تنزيل العبارات و منقول الإجماعات على إرادة ذلك و إن اختلافهم في تعدد الصفات منشؤه إرادة المثال في دفع الإبهام و حصول القدرة فيكون الشرط في صحّة البيع أمرين: القدرة على التسليم، و عدم الغرور من جهة الجهالة يؤذن ما في الخلاف من أنه إذا كان الماء كثيراً صافياً و السمك مشاهداً إلا أنه لا يمكن أخذه فعندنا أنه لا يصح بيعه إلا أن ينضم إليه شيء و إذ انضم إليه شيء جاز إجماعاً فيكون الحصر هنا كناية عن حصول العلم و القدرة و من يأبى عبارته التنزيل فنحن مطالبوه بالدليل و يكفي في القدرة حصولها و لو بعد حين بخلاف العلم فإنه لا بد من حصوله حين العقد و قد علم من إجماع" الخلاف" و" الغنية" و ارتفاع الفساد من جهة عدم القدرة بالضميمة، و أما دفع فساد الجهالة بها فقد ظهر من بعض عباراتهم غير أنه لم تقم حجّة واضحة عليه فمنع" التحرير" على وجه يعمّ المقامين صاحبها أدرى بما فسّره و سيأتي تمام الكلام فيها إن شاء اللّه تعالى. (و لا الآبق) الذاهب عن مولاه عاصياً له بلا خوف و لا كدّ عمل و لا الآبقة و لا الممتنع و لا الضائع مما لا يرجى عوده و لا الضائعة من الإنسان و غيره (منفرداً) عن الضميمة و للبحث فيها و في غير الإنسان محلّ آخر للزوم السفه و العبث و منافاة الحكمة و الشك في الاندراج تحت الأدلة فيبقى أصل بقاء الملك للأول على حاله و للإجماع بقسميه و جعله في