شرح القواعد - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ١٨٧ - بيع ملكه و ملك غيره صفقة
عند عصاة المسلمين و الكفار كالخمر و الخنزير و الكلب و المائعات غير القابلة للتطهير أو يكون له نظير يقابل بالثمن عادة كالحرّ فالأقوى الجواز فيه مع العلم و الجهل لدفع الغرر بمقابلة الجملة، و أولى منه بالجواز ما تأهل للمقابلة بالعوض عرفاً و شرعاً و له مانع خارجي كبيع الفضولي مع الغضب و بدونه، و لو أتى بشيء من الضمائم غير قاصد للمقابلة بل أتى بها لغواً كان الثمن كلّه في مقابلة القابل و لو قصد التوزيع دون الجملة جاءت الجهالة ثمّ، لو جاءت الجهالة في جانب فسد العقد من الجانبين على الأقوى (و بطل في الباقي) لعدم قابلية المحل. (و يقسّط الثمن) قبل الدفع أو مطلق العوض على وفق الزعم دون الواقع (على المملوك) من عبد أو غيره ليأخذ مقابله من المشتري مع علمه و رضاه بعده، (و على الحرّ لو كان مملوكاً) مراعياً حسنه و كماله و خصاله و لونه و جميع ما يختلف به قيمته بتقويمها مجتمعين و منفردين بحسب وقت المعاملة مع مراعاة الهيئة الاجتماعية لهما أو لأحدهما أو عدم مراعاتها فيهما على اختلاف الأحوال و قد مرّ الكلام في نظيره و يستردّ المشتري من الثمن ما قابله بعد الدفع و لو منعنا ذلك في الغصب لبعض الإجماعات المنقولة مع إن الأقوى في كِلا المقامين جواز الاسترداد، و أما مع التلف فلا استرداد مع العلم و يثبت الردّ مع الجهل و لا فرق بين الغصب و غيره في باب التلف على الأقوى و يسقط فيما لو كانت الضميمة خمراً (و على قيمة الخمر عند مستحليه) من كفار أو مسلمين فيكونون منهم أو غير مستحليه ممن يعتادون المعاوضة عليه و يعوّل على تقويمهم مع قطع أو ظن تطمئن النفس به أو على تقويم عدلين علما الحال بالمخالطة معهم و السماع منهم و استحدثت عدالتهما بالتوبة أو من رضي به الخصمان