شرح القواعد - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ١٨١ - بيع ملكه و ملك غيره صفقة
للقصود منطبقة على المقصود كما سيجيء تحقيقه مع شهادة العمومات به (و وقف) اللزوم فيه و الصحّة في (الأخر على إجازة المالك) أو المتسلط لما دلّ على الفضولي و لنسبته من بعض أصحابنا هنا إلى بعض علمائنا، (فإن أجاز نفذ البيع) و لزم على القول بالكشف إذ ليس مجرد التوقيف عيباً و على النقل يقوى الخيار سيما مع طول الفاصلة بين العقد و الإجازة (و قسط الثمن عليهما بنسبة المالَين بأن يقوما جميعاً) بقيمة وقت البيع على القول بالكشف (ثمّ يقوم أحدهما) منفرداً حيث لا يكون للهيئة الاجتماعية مدخلية فيؤخذ من الثمن بنحو التقويم مع التوافق، و مع اختلاف الثمن و التقويم يلحظ نسبتهما إلى القيمة فيؤخذ من الثمن بتلك النسبة و مع اعتبار الهيئة الاجتماعية من جانب واحد يقومان معاً و يؤخذ المنضم بنسبته و المنفرد بنسبته من الثمن و مع اعتبارها من الجانبين فإن تساويا و اتحدا في النسبة قَسَّما الثمن بينهما و إن اختلفا في القيمة و تساويا من جهة الانضمام أُخذت قيمة الانفراد مع إضافة نصف ما زاد بالاجتماع و إن اتحدا في قيمة الانفراد و اختلفا في جهة الانضمام لوحظ انفراد كلٌّ مع ما يلحقه من جهة الاجتماع و مع الاختلاف فيهما يلحظ قيمة كل ما ينسب إليه من جهة الاجتماع ثمّ يؤخذ من الثمن بتلك النسبة و لو زادت قيمة أحدهما بالاجتماع و نقصت قيمة الآخر لوحظ الزائد مع زيادته، و الناقص مع نقصه و لو جعل الثمن بينهما قبل العقد على حال ثمّ جاءت صفقة العقد عمل على مقتضاها و على القول بالنقل يعتبر التقويم حينه و حيث لا يدخل الهيئة حين مضي العقد، يلزم التبعيض المسلط على الخيار في المقامين و يجري الكلام في عقد الفضولي عن مالكين مع إجازتهما في قسمة الثمن بينهما و مع إجازة أحدهما فيما