شرح القواعد - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ١٧٥ - حكم المالك ما لو ترتبت العقود على العين المغصوبة
تلفه (و بما اغترمه) من مال لم يكن في مقابلته نفع (من نفقة أو عوض عن أجرة) عمل أو منفعة مملوك أو حيوان لم يصل نفعها إليه أو ما زاد منها على مقدار النفع (أو نماء) تالف أو متلف من أجنبي حيث لا يريد الرجوع عليه أو منه أو أرش جناية مملوك أو حيوان أو قيمة شجر أفسده القلع أو أجرة حفرٍ أو طمٍّ أو بناءِ جدار أو شقّ أنهار أو حفر آبار إلى غير ذلك للإجماع محصلًا و منقولًا مع ما سيجيء مما يدل على حكم ذي النفع و في النفقة و الأجرة و ضروب الغرامة زائداً على المعتاد مستندة إلى تقصيره و بذل ما يستحب في تلك المعاملة و اللوازم البعيدة إشكال و مع إبراء المالك و دفع التبرع وجهان، و يرجع بعوض عمله الجاري على جادّة الملاك، و في الأعمال المسنونة من عبادات و غيرها و عمل المتبرع و الزائد على المعتاد و التوابع البعيدة يقوي الإشكال و أما ما حصل في مقابلته نفع كاستيفاء منفعة أو بضع أو سكنى دار أو ركوب دابة أو الانتفاع بنماء و نحوها فكذلك على الأقوى لإقدامه عليه مجاناً بغير عوض فيدخل تحت الغرر و الضرر و العدوى و قضية العدل تقضي به و في خبر جميل دلالة عليه فيقوى الميل إليه و إنما يرجع المشتري (مع جهله) مع علم البائع و جهله (أو ادعاء البائع إذن المالك) أو الوليّ أو الولاية على المالك أو الوكالة عنه أو ظهور ما يفيد سلطانه كتصرفه المؤذن بوكالته و نحوه حتى يكون معذوراً مضروراً من قبله، و لو غرّه أحد الشريكين ضمن قدر حصته و لو اشتركا في الغرور بأن كان كل منهما جزء سبب اشتركا في الضمان و لو كان كل منهما سبباً تامّاً فكذلك كما لو تعدد العاقدون بدعوى الأصالة أو الولاية أو الوكالة أو على الاختلاف لتعدد الوكلاء عن المشتري و يحتمل التخيير بينه و بين التغريم و التخصيص لا يهم شاء