شرح القواعد - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ١٢٨ - محرمات التجارة
يقول ما وصل نظرك إليه من الثياب فهو لك أو لك بكذا. و منها شركة النظر مع ملتقط أو حائز أو مشتري بنظره إلى ما استقلّت يده عليه قبل الاستقلال. و منها عقد الأخوة عند أهل الهند ليرث كلّ صاحبه. و منها عقد شركة الأبدان و الوجوه. و منها عقد المغارسة. و منها تعاقد الزوجين أن لا يتزوج أحد بعد صاحبه. و منها تعاقدهما على أن الولد له و البنت لها أو بالعكس. و منها بيع الصكّ بما له منه من الدين حصل أو لا أمكن تحصيله أو لا. و منها بيع الجرايات و الوظائف. و منها بيع الغيب و هو أن يبيع شيئاً يحتمل العدم قبل البيع و الوجود بأيسر ثمن و لو ظهر العدم ذهب الثمن من المشتري بلا عوض كما هو معتاد النصارى. و منها المقاسمة بالأزلام كان أهل الجاهلية يجتمع منهم عشرة رجال فيشترون بعيراً بينهم و ينحرونه و يقسمونه عشرة أجزاء و كان لهم عشرة سهام لا ريش لها و لا نصل تسمّى قداحاً و لها أسماء: (الغذولة) سهم و (الثوام) و له سهمان و (الرقيب) و له ثلاث و (الحِلس) بالكسر و له أربعة و (النافس) و له خمسة و (المُسْبِل) كمحسن قيل الخامس و الحقّ أنّه السادس و له ستّة و (المعلّى) و له سبعة و ثلاثة لا أنصبة لها و هو (المنيح) و (السفيح) كلاهما على وزن فعيل و (الوعد) و كانوا يجعلون القداح في خريطة و يضعونها في يد ثقة فيحركها و يدخل يده في تلك الخريطة و يجعلها و يخرج كل قدح باسم فيأخذ أصحاب السهام سهامهم و لا يعطي الثلاثة شيئاً فيحرمون و يغرمون ثمن الجزور كلّه و قيل غير ذلك و نظير هذا الاختراع إيقاع النذور لغير اللّه و القسم بغير اللّه مع اعتقاد شرعيتها إلى غير ذلك و المقامرة بهما (و قال (ع): ( (لا يبيع بعضكم على