شرح القواعد - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ١٢٤ - مكروهات التجارة
قبل وجوبها. و منها الاتخاذ بمكة لغير أهلها و أما في الطريق فلا بأس. و منها الشكاية في غير ما استثني و استقلال قليل الرزق لنفسه. و منها وضع المال في الكم لأنها مضياع و يتسرى الحكم إلى كل مضياع. و منها كثرة النوم و الضجر و الكسل و البطالة و الدوران في الأسواق فعن الكاظم (ص): ( (إيّاك و الكسل و الضجر فإنهما يمنعانك حظّك في الدنيا و الآخرة)). و منها شراء الطحين و أدنى منه شراء الخبز. و منها بيع آلات العبادة و العقارات و نقلها بجميع أنواع الانتقالات من المعاوضات إلا الشراء خير منها. و منها استئصال خفض الجواري و غسل الماشطة وجه العروس بالخرقة. و منها جعل نفسه أجيراً مشروطة عليه المباشرة. و منها ترك الدنيا للآخرة و الآخرة للدنيا من غير خروج عن الشرع لقوله (ع): ( (ليس منّا من ترك دنياه لآخرته و آخرته لدنياه)). و منها استعمال الأجير بلا شرط و لو تنازعا قدّم المستأجر. و منها استخدام من يستحق الإكرام لحسب أو نسب أو كبر السن و نحو ذلك. و منها نزو حمار على عتيقة و هي النجيبة من الخيل. و منها ضراب الناقة و ولدها طفل إلا أن يتصدق بولدها أو يذبح لئلّا تحمل فلا تعطيه لبناً. و منها إخراج رديء السلعة و ترك جيّدها. و منها تمليك الأم دون ولدها أو الولد دون أمّه إن كان رضيعاً. و منها أخذ الوصي شيئاً في مقابلة عمله. و منها بيع المكيل و الموزون أو نقله بوجه آخر قبل قبضه و لا سيما الطعام. و منها التعرض للحقوق فإذا ابتلي فليصبر. و منها أن يستأجر الأجير الأول مع عدم شرطٍ للمباشرة عليه أجيراً آخر بأقل مما استؤجر به و لم يكن عمل شيئاً. و منها أن يجعل المؤمن نفسه أو غلامه المؤمن