منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤٠٥ - السابع ما يفضل عن مئونة سنته
سواه من أرباح السنة اللاحقة، مثلًا في رأس السنة كان بعض الزرع له سنبل، و بعضه قصيل لا سنبل له وجب إخراج خمس الجميع، و إذا ظهر السنبل في السنة الثانية كان من أرباحها، لا من أرباح السنة السابقة.
مسألة ١٢٤١: إذا كان الغوص و إخراج المعدن مكسباً كفاه إخراج خمسهما
، و لا يجب عليه إخراج خمس آخر من باب أرباح المكاسب بعد إخراج مئونة سنته إلا إذا ربح فيهما فيجب الخمس في الربح.
مسألة ١٢٤٢: المرأة التي تكتسب يجب عليها الخمس في جميع أرباحها
إذا عال بها الزوج فلم تصرف شيئاً منها في مئونتها و كذا يجب عليها الخمس إذا لم يعل بها الزوج و زادت فوائدها على مئونتها، بل و كذا الحكم إذا لم تكتسب، و كانت لها فوائد من زوجها أو غيره، فإنه يجب عليها في آخر السنة إخراج خمس الزائد كغيرها من الرجال؛ و بالجملة يجب على كل مكلف أن يلاحظ ما زاد عنده في آخر السنة من أرباح مكاسبه و غيرها، قليلًا كان أم كثيراً، و يخرج خمسه، كاسباً كان أم غير كاسب.
مسألة ١٢٤٣: الظاهر عدم اشتراط البلوغ و العقل في ثبوت الخمس في جميع ما يتعلق به الخمس
من أرباح المكاسب و الكنز، و الغوص، و المعدن، و الحلال المختلط بالحرام فيجب على الولي إخراجه من مال الصبي و المجنون، و إن لم يخرج فيجب عليهما الإخراج بعد البلوغ و الإفاقة.
مسألة ١٢٤٤: إذا اشترى من أرباح سنته ما لم يكن من المئونة، فارتفعت قيمته
كان اللازم إخراج خمسه عيناً أو قيمة فإن المال حينئذ بنفسه من الأرباح، و أما إذا اشترى شيئاً بعد انتهاء سنته و وجوب الخمس في ثمنه، فإن كانت المعاملة شخصية وجب تخميس ذلك المال أيضاً عيناً أو قيمة بعد تصحيحها بإجازة الحاكم الشرعي إذا لم يكن المنتقل إليه مؤمناً، و أما إذا كان الشراء في الذمة، كما هو الغالب، و كان الوفاء به من الربح غير المخمس