منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤٠٤ - السابع ما يفضل عن مئونة سنته
مئونته كأثاث بيته أو لباسه أو سيارته التي يحتاج إليها و نحو ذلك، ففي الجبر من الربح إشكال، و الأظهر عدم الجبر، نعم يجوز له تعمير داره و شراء مثل ما تلف من المؤن أثناء سنة الربح، إذا احتاج إليه فيما بقي منها، و يكون ذلك من الصرف في المئونة المستثناة من الخمس.
مسألة ١٢٣٧: لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازماً
، فاستقاله البائع فأقاله، لم يسقط الخمس إلا إذا كان من شأنه أن يقيله كما في غالب موارد بيع شرط الخيار إذا رد مثل الثمن و حصلت الإقالة قبل انقضاء السنة.
مسألة ١٢٣٨: إذا أتلف المالك أو غيره المال ضمن المتلف الخمس و رجع عليه الحاكم
، و كذا الحكم إذا دفعه المالك إلى غيره وفاءً لدين أو هبة، أو عوضاً لمعاملة، فإنه ضامن للخمس، و يرجع الحاكم عليه، و لا يجوز الرجوع على من انتقل إليه المال إذا كان مؤمناً، و إذا كان ربحه حباً فبذره فصار زرعاً وجب خمس الزرع لا خمس الحب، و إذا كان بيضاً فصار دجاجاً وجب عليه خمس الدجاج لا خمس البيض، و إذا كان ربحه أغصاناً فغرسها فصارت شجراً وجب عليه خمس الشجر، لا خمس الغصن و هكذا.
مسألة ١٢٣٩: إذا حسب ربحه فدفع خمسه ثم انكشف أن ما دفعه كان أكثر مما وجب عليه
لم يجز له احتساب الزائد مما يجب عليه في السنة التالية، نعم يجوز له أن يرجع به على الفقير، مع بقاء عينه، و كذا مع تلفها إذا كان عالماً بالحال.
مسألة ١٢٤٠: إذا جاء رأس الحول، و كان ناتج بعض الزرع حاصلًا دون بعض فما حصلت نتيجته يكون من ربح سنته
، و يخمس بعد إخراج المؤن، و ما لم تحصل نتيجته يكون من أرباح السنة اللاحقة. نعم إذا كان له قيمة حسب بما له من القيمة الفعلية من أرباح هذه السنة و بالنسبة إلى ما