منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤٠٧ - السابع ما يفضل عن مئونة سنته
يساوي ثمنها ربحه في سنة الاستعمال أو أقل منه، أو أنه لم يربح في تلك السنة زائداً على مصارفه اليومية فالأحوط لزوماً المصالحة مع الحاكم الشرعي، و إذا علم أنه لم يربح في بعض السنين بمقدار مصارفه، و أنه كان يصرف من أرباح سنته السابقة وجب إخراج خمس مصارفه التي صرفها من أرباح السنة السابقة.
مسألة ١٢٤٦: قد عرفت أن رأس السنة في الفوائد غير المكتسبة أول حصول الفائدة
و في الفوائد المكتسبة حين الشروع في الاكتساب لكن إذا أراد المكلف تغيير رأس سنته أمكنه ذلك بدفع خمس ما ربحه أثناء السنة و اتخاذ رأس سنته الشروع في الاكتساب بعده أو حصول الفائدة الجديدة، و يجوز جعل السنة هلالية و شمسية.
مسألة ١٢٤٧: يجب على كل مكلف في آخر السنة أن يخرج خمس ما زاد من أرباحه عن مئونته
مما ادخره في بيته لذلك، من الأرز، و الدقيق، و الحنطة، و الشعير و السكر، و الشاي، و النفط، و الحطب، و الفحم، و السمن، و الحلوى، و غير ذلك من أمتعة البيت، مما أعد للمئونة فيخرج خمس ما زاد من ذلك. نعم إذا كان عليه دين استدانه لمئونة السنة و كان مساوياً للزائد لم يجب الخمس في الزائد، و كذا إذا كان أكثر، أما إذا كان الدين أقل أخرج خمس مقدار التفاوت لا غير، و إذا بقيت الأعيان المذكورة إلى السنة الآتية، فوفى الدين في أثنائها صارت معدودة من أرباح السنة الثانية، فلا يجب الخمس إلا على ما يزيد منها على مئونة تلك السنة و كذا الحكم إذا اشترى أعياناً لغير المئونة كبستان و كان عليه دين للمئونة يساويها لم يجب إخراج خمسها، فإذا وفى الدين في السنة الثانية كانت معدودة من أرباحها، و وجب إخراج خمسها آخر السنة، و إذا اشترى بستاناً مثلًا بثمن في الذمة مؤجلًا فجاء رأس السنة لم يجب إخراج خمس