منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٥٥ - المقصد الثامن صلاة الاستئجار
و كانت صلاته احتياطية لم يكن للإمام ترتيب أحكام الجماعة على اقتدائه.
مسألة ٧٦٦: إذا مات الأجير قبل الإتيان بالعمل المستأجر عليه و اشترطت المباشرة على نحو يكون متعلق الإجارة
خصوص العمل المباشري بطلت الإجارة، و وجب على الوارث رد الأجرة المسماة من تركته، و إن لم تشترط المباشرة وجب على الوارث الاستئجار من تركته، كما في سائر الديون المالية، و إذا لم تكن له تركة لم يجب على الوارث شيء و يبقى الميت مشغول الذمة بالعمل أو بالمال.
مسألة ٧٦٧: يجب على من عليه واجب من الصلاة و الصيام أن يبادر إلى القضاء إذا ظهرت أمارات الموت
بل إذا لم يطمئن بالتمكن من الامتثال إذا لم يبادر فإن عجز و كان له مال لزمه الاستيثاق من أدائه عنه بعد وفاته، و لو بالوصية به، و يخرج حينئذ من ثلثه كسائر الوصايا، و إن لم يكن له مال و احتمل أن يقضيه شخص آخر عنه تبرعاً وجبت عليه الوصية به أيضاً.
و إذا كان عليه دين مالي للناس و كان له تركة لزمه الاستيثاق من وصوله إلى صاحبه بعد مماته و لو بالوصية به و الاستشهاد عليها، هذا في الدين الذي لم يحل أجله بعد أو حل و لم يطالبه به الدائن أو لم يكن قادراً على وفائه، و إلا فتجب المبادرة إلى وفائه فوراً و إن لم يخف الموت، و إذا كان عليه شيء من الحقوق الشرعية مثل الزكاة و الخمس و المظالم فإن كان متمكناً من أدائه فعلًا وجبت المبادرة إلى ذلك و لا يجوز التأخير و إن علم ببقائه حياً، و إن عجز عن الأداء و كانت له تركة وجب عليه الاستيثاق من أدائه بعد وفاته و لو بالوصية به إلى ثقة مأمون، و إن لم يكن له تركة و احتمل أن يؤدي ما عليه بعض المؤمنين تبرعاً و إحساناً وجبت الوصية به أيضاً، هذا و ديون الناس و الحقوق المالية الشرعية تخرج من أصل التركة و إن لم يوص الميت بها.
مسألة ٧٦٨: إذا آجر نفسه لصلاة شهر مثلا فشك في أن المستأجر