منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٥٤ - المقصد الثامن صلاة الاستئجار
بدون إذنه لم يستحق الأجرة و إن برئت ذمة المنوب عنه بذلك.
مسألة ٧٥٩: إذا فسخت الإجارة بعد العمل لغبن أو لغيره استحق الأجير أجرة المثل
، و كذا إذا تبين بطلان الإجارة، و لكن إذا كانت أجرة المثل أزيد من الأجرة المسماة و كان الأجير حين الإجارة عالما بذلك لم يستحق الزائد.
مسألة ٧٦٠: إذا لم تعين كيفية العمل من حيث الاشتمال على المستحبات يجب الإتيان به
على النحو المتعارف.
مسألة ٧٦١: إذا نسي الأجير بعض المستحبات و كان مأخوذاً في متعلق الإجارة على نحو الاشتراط
فظاهر الشرط يقتضي ثبوت الخيار للمستأجر عند التخلف، فلو فسخ فعليه للأجير أجرة مثل العمل، نعم إذا كانت قرينة على لحاظه على نحو تنبسط عليه الأجرةنقص منها بالنسبة أو على نحو يكون مخصصاً للعمل المستأجر عليه فلا يستحق الأجير شيئاً.
مسألة ٧٦٢: إذا تردد العمل المستأجر عليه بين الأقل و الأكثر جاز الاقتصار على الأقل
، و إذا تردد بين متباينين وجب الاحتياط بالجمع.
مسألة ٧٦٣: يجب تعيين المنوب عنه و لو إجمالا
، مثل أن ينوي من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلك.
مسألة ٦٧٤: إذا تبرع متبرع عن الميت قبل عمل الأجير انفسخت الإجارة
إلا إذا احتمل عدم فراغ ذمته واقعاً و كان العمل المستأجر عليه يعم ما يؤتى به باحتمال التفريغ، فإنه يجب على الأجير حينئذ العمل على طبق الإجارة.
مسألة ٧٦٥: يجوز الإتيان بصلاة الاستئجار جماعة إماماً كان الأجير أم مأموماً
، و لكن إذا كان الإمام أجيراً و لم يعلم باشتغال ذمة المنوب عنه بالصلاة بأن كانت صلاته احتياطية أشكل الائتمام به، و لو كان المأموم أجيراً