منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٤٩ - المقصد السابع صلاة القضاء
و أقام للأولى، و اقتصر على الإقامة في البواقي. و إذا أراد الإتيان بالأذان فيها أيضا أتى به رجاءً على الأحوط.
مسألة ٧٣٥: يستحب تمرين الطفل على أداء الفرائض، و النوافل و قضائها
، بل على كل عبادة، و الأقوى مشروعية عباداته، فإذا بلغ في أثناء الوقت و قد صلى أجزأت.
مسألة ٧٣٦: يجب على الولي حفظ الطفل عن كل ما فيه ضرر عليه
و إن لم يصل إلى حد الخطر على نفسه أو ما في حكمه على الأحوط، كما يجب عليه حفظه عن كل ما علم من الشرع كراهة وجوده و لو من الصبي كالزنا، و اللواط، و شرب الخمر، و النميمة و نحوها، و في وجوب الحفظ عن أكل النجاسات، و المتنجسات، و شربها إذا لم يكن مندرجاً في أحد القسمين الأولين إشكال و إن كان الأظهر الجواز، و لا سيما في المتنجسات، و لا سيما مع كون النجاسة منهم، أو من مساورة بعضهم لبعض، كما أن الظاهر جواز إلباسهم الحرير، و الذهب.
مسألة ٧٣٧: يجب على الأحوط على ولي الميت و هو الولد الذكر الأكبر حال الموت أن يقضي ما فات أباه من الفرائض اليومية
و غيرها، لعذر من نوم و نحوه، و لا يبعد اختصاص وجوب القضاء بما إذا تمكن أبوه من قضائه و لم يقضه، و الأحوط استحبابا إلحاق الأكبر الذكر في جميع طبقات المواريث على الترتيب في الإرث بالابن و إلحاق ما فاته عمداً، أو أتى به فاسداً بما فاته عن عذر، كما أن الأحوط الأولى إلحاق الأم بالأب.
مسألة ٧٣٨: إذا كان الولي حال الموت صبياً، أو مجنوناً لم يجب عليه القضاء إذا بلغ، أو عقل على الأظهر.
مسألة ٧٣٩: إذا تساوى الذكران في السن كان الوجوب عليهما على نحو الوجوب الكفائي
، بلا فرق بين إمكان التوزيع، كما إذا تعدد الفائت،