منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٤٧ - المقصد السابع صلاة القضاء
مع بعض و لا بالنسبة إلى اليومية، و أما الفوائت اليومية فيجب الترتيب بينها إذا كانت مترتبة بالأصل كالظهرين، أو العشائين، من يوم واحد، أما إذا لم تكن كذلك فاعتبار الترتيب بينها في القضاء على نحو الترتيب في الفوات، بأن يقضي الأول فواتا فالأول محل إشكال، و الأظهر عدم الاعتبار، من دون فرق بين العلم به و الجهل.
مسألة ٧٢٥: إذا علم أن عليه إحدى الصلوات الخمس يكفيه صبح، و مغرب، و رباعية بقصد ما في الذمة
، مرددة بين الظهر، و العصر، و العشاء. و إذا كان مسافراً يكفيه مغرب، و ثنائية بقصد ما في الذمة مرددة بين الأربع، و إن لم يعلم أنه كان مسافراً، أو حاضراً، يأتي بثنائية مرددة بين الأربع، و رباعية مرددة بين الثلاث، و مغرب، و يتخير في المرددة في جميع الفروض بين الجهر و الإخفات.
مسألة ٧٢٦: إذا علم أن عليه اثنين من الخمس، مرددتين في الخمس من يوم
، وجب عليه الإتيان بأربع صلوات، فيأتي بصبح، ثم رباعية مرددة بين الظهر و العصر، ثم مغرب، ثم رباعية مرددة بين العصر و العشاء. و إن كان مسافراً، يكفيه ثلاث صلوات ثنائية، مرددة بين الصبح و الظهر، و العصر، و مغرب، ثم ثنائية مرددة بين الظهر و العصر، و العشاء. و إن لم يعلم أنه كان مسافراً أو حاضراً، أتى بخمس صلوات، فيأتي بثنائية مرددة بين الصبح و الظهر و العصر، ثم برباعية مرددة بين الظهر، و العصر، ثم بمغرب، ثم بثنائية مرددة بين الظهر و العصر، و العشاء، ثم برباعية مرددة بين العصر، و العشاء.
مسألة ٧٢٧: إذا علم أن عليه ثلاثا من الخمس، وجب عليه الإتيان بالخمس
، و إن كان الفوت في السفر، يكفيه أربع صلوات ثنائية، مرددة بين الصبح، و الظهر، و ثنائية أخرى مرددة بين الظهر، و العصر، ثم مغرب، ثم