منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢١٢ - الفصل الرابع في القراءة
بدله نعم يجوز الجهر بالبسملة فيما إذا اختار قراءة الحمد إلا في القراءة خلف الإمام فإن الأحوط فيها ترك الجهر بالبسملة.
مسألة ٦٢٦: لا تجب مساواة الركعتين الأخيرتين في القراءة و الذكر
، بل له القراءة في إحداهما، و الذكر في الأخرى.
مسألة ٦٢٧: إذا قصد أحدهما فسبق لسانه إلى الآخر بلا قصد الإتيان به جزءً للصلاة و لو ارتكازاً لم يجتزء به
، و عليه الاستئناف له، أو لبديله، و إذا كان غافلًا و أتى به بقصد الصلاة اجتزأ به، و إن كان خلاف عادته، أو كان عازما في أول الصلاة على غيره، و إذا قرأ الحمد بتخيل أنه في الأولتين، فذكر أنه في الأخيرتين اجتزأ، و كذا إذا قرأ سورة التوحيد مثلًا بتخيل أنه في الركعة الأولى، فذكر أنه في الثانية.
مسألة ٦٢٨: إذا نسي القراءة، و التسبيح، و تذكر بعد الوصول إلى حد الركوع صحت الصلاة
، و إذا تذكر قبل ذلك و لو بعد الهوي رجع و تدارك، و إذا شك في قراءتها بعد الهوي إلى الركوع مضى، و إن كان الشك بعد الدخول في الاستغفار لزمه التدارك على الأحوط.
مسألة ٦٢٩: التسبيح أفضل من القراءة في الركعتين الأخيرتين سواء أ كان منفرداً أم إماماً أم مأموماً.
مسألة ٦٣٠: تستحب الاستعاذة قبل الشروع في القراءة في الركعة الأولى بأن يقول:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم و الأولى الإخفات بها، و الجهر بالبسملة في أوليي الظهرين، و الترتيل في القراءة، و تحسين الصوت بلا غناء، و الوقف على فواصل الآيات، و السكتة بين الحمد و السورة، و بين السورة و تكبير الركوع، أو القنوت، و أن يقول بعد قراءة التوحيد كذلك الله ربي أو ربنا و أن يقول بعد الفراغ من الفاتحة: الحمد لله رب العالمين و المأموم يقولها بعد فراغ الإمام و قراءة بعض السور في بعض الصلوات