منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢١١ - الفصل الرابع في القراءة
إلا أنه يجب عليه الائتمام تخلصاً من العقاب، هذا كله في الحمد و أما السورة فالظاهر سقوطها عن الجاهل بها مع العجز عن تعلمها.
مسألة ٦٢٢: تجوز اختياراً القراءة في المصحف الشريف، و بالتلقين
و إن كان الأحوط استحباباً الاقتصار في ذلك على حال الاضطرار.
مسألة ٦٢٣: يجوز العدول اختياراً من سورة إلى أخرى ما لم يبلغ النصف على الأحوط لزوماً
هذا في غير سورتي الجحد، و التوحيد، و أما فيهما فلا يجوز العدول من إحداهما إلى غيرهما، و لا إلى الأخرى مطلقاً، نعم إذا لم يتمكن المصلي من إتمام السورة لضيق الوقت عن إتمامها أو لنسيانه كلمة أو جملة منها و لم يتذكرها جاز له أن يعدل إلى أية سورة شاء و إن كان قد بلغ النصف أو كان ما شرع فيه سورة الإخلاص أو الكافرون.
مسألة ٦٢٤: يستثني من الحكم المتقدم يوم الجمعة
، فإن من كان بانيا فيه على قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى و سورة «المنافقون» في الثانية من صلاة الجمعة، أو الظهر فغفل و شرع في سورة أخرى، فإنه يجوز له العدول إلى السورتين و إن كان من سورة التوحيد، أو الجحد ما لم يبلغ النصف على الأحوط أو بعد بلوغ النصف من أي سورة أخرى و الأحوط وجوبا عدم العدول عن الجمعة و المنافقون يوم الجمعة، حتى إلى السورتين «التوحيد و الجحد» إلا مع الضرورة فيعدل إلى إحداهما دون غيرهما على الأحوط لزوما.
مسألة ٦٢٥: يتخير المصلي إماما كان أو مأموماً في ثالثة المغرب
، و أخيرتي الرباعيات بين الفاتحة، و التسبيح، و يجزي فيه: «سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر»، و تجب المحافظة على العربية، و يجزئ ذلك مرة واحدة، و الأحوط استحباباً التكرار ثلاثاً، و الأفضل إضافة الاستغفار إليه، و الأحوط لزوماً الإخفات في التسبيح، و في القراءة