منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١١ - التقليد
مسألة ٩: إذا علم أن أحد الشخصين أعلم من الآخر
مع كون كل واحد منهما أعلم من غيرهما، أو انحصار المجتهد الجامع للشرائط فيهما فإن لم يعلم الاختلاف بينهما في الفتوى تخير بينهما.
و إن علم الاختلاف وجب الفحص عن الأعلم، فإن عجز عن معرفته كان ذلك من اشتباه الحجة باللاحجة في كل مسألة يختلفان فيها في الرأي، و لا أشكال في وجوب الاحتياط فيها مع اقترانه بالعلم الاجمالي المنجز، كما لا محل للاحتياط فيما كان من قبيل دوران الأمر بين المحذورين الذي يحكم فيه بالتخيير مع تساوي احتمال الأعلمية في حق كليهما، و إلا فيتعين العمل على وفق فتوى من يكون احتمال أعلميته أقوى من الآخر.
و أما في غير الموردين فالأحوط مراعاة الاحتياط بين قوليهما مطلقا، و إن كان الأقوى هو التفصيل: و وجوب الاحتياط فيما كان من قبيل اشتباه الحجة باللاحجة في الأحكام الالزامية، سواء أكان في مسألة واحدة كما إذا أفتى أحدهما بوجوب الظهر و الآخر بوجوب الجمعة مع احتمال الوجوب التخييري، أم في مسألتين كما إذا أفتى أحدهما بالحكم الترخيصي في مسألة و الآخر بالحكم الإلزامي فيها و انعكس الأمر في مسألة أخرى.
و أما إذا لم يكن كذلك فالظاهر عدم وجوب الاحتياط، كما إذا لم يعلم الاختلاف بينهما على هذا النحو إلا في مسألة واحدة، أو علم به في أزيد مع كون المفتي بالحكم الإلزامي في الجميع واحدا.
مسألة ١٠: إذا قلد من ليس أهلا للفتوى وجب العدول عنه إلى من هو أهل لها.
و كذا إذا قلد غير الأعلم وجب العدول إلى الأعلم، مع العلم بالمخالفة بينهما.
و كذا لو قلد الأعلم ثم صار غيره أعلم.
مسألة ١١: إذا قلد مجتهدا ثم شك في أنه كان جامعا للشرائط أم لا، وجب عليه الفحص.
فإن تبين له أنه كان جامعا للشرائط بقي على