منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٠٩ - الفصل السادس في الصلاة على الميت
شرائط الصلاة، بل لا يترك الاحتياط وجوباً بترك الكلام في أثنائها و الضحك و الالتفات عن القبلة.
مسألة ٣٠٥: إذا شك في أنه صلى على الجنازة أم لا، بنى على العدم
، و إذا صلى و شك في صحة الصلاة و فسادها بنى على الصحة، و إذا علم ببطلانها وجبت إعادتها على الوجه الصحيح، و كذا لو أدى اجتهاده أو تقليده إلى بطلانها، نعم إذا صلى المخالف على المخالف لم تجب إعادتها على المؤمن مطلقاً إلا إذا كان هو الولي.
مسألة ٣٠٦: يجوز تكرار الصلاة على الميت الواحد، لكنه مكروه على ما قيل
و إن لم يثبت، و لو كان الميت من أهل الشرف في الدين جاز بلا كراهة.
مسألة ٣٠٧: لو دفن الميت بلا صلاة صحيحة، لم يجز نبش قبره للصلاة عليه
، و في مشروعية الصلاة عليه و هو في القبر إشكال، و الأحوط الإتيان بها رجاءً.
مسألة ٣٠٨: يستحب أن يقف الإمام و المنفرد عند وسط الرجل و عند صدر المرأة.
مسألة ٣٠٩: إذا اجتمعت جنائز متعددة جاز تشريكها بصلاة واحدة، فتوضع الجميع أمام المصلي مع المحاذاة بينها.
و الأولى مع اجتماع الرجل و المرأة، أن يجعل الرجل أقرب إلى المصلي و يجعل صدرها محاذياً لوسط الرجل. و يجوز جعل الجنائز صفاً واحداً، فيجعل رأس كل واحد عند إلية الآخر شبه الدرج، و يقف المصلي وسط الصف و يراعي في الدعاء بعد التكبير الرابع، تثنية الضمير، و جمعه.
مسألة ٣١٠: يستحب في صلاة الميت الجماعة، و يعتبر على الأحوط في الإمام أن يكون جامعاً لجميع شرائط الإمامة
، من البلوغ،